العدد 5243 - الجمعة 13 يناير 2017م الموافق 15 ربيع الثاني 1438هـ

اقتراح نيابي يربط «لائحة النواب» بقانون «المرافعات»... ووزارة «المجلسين» تُحذر

محمد ميلاد
محمد ميلاد

ينظر مجلس النواب في جلسته يوم الثلثاء المقبل (17 يناير/ كانون الثاني2017)، اقتراحاً بقانون يربط الجزء المتعلق بانعقاد جلسات المجلس في اللائحة الداخلية، بقانون المرافعات المدنية والتجارية، في الوقت الذي حذرت وزارة شئون مجلسي الشورى والنواب مما اعتبرته «ازدواجية» في تعامل الحكومة مع المجلسين والمجلس الوطني. الاقتراح المذكور ينص على أن تضاف إلى المرسوم بقانون رقم (54) لسنة 2002 بشأن اللائحة الداخلية لمجلس النواب مادة جديدة برقم (226) مكرراً نصها الآتي:

«مع عدم الإخلال بما ورد بشأنه نص خاص، يراعي في حساب المواعيد المنصوص عليها في هذه اللائحة أحكام المادة (333) من قانون المرافعات المدنية والتجارية».

ووفقاً للمبادئ والأسس للمقترح فإن «تنظيم المواعيد والمدد يجب أن يكون واضحاً ودقيقاً بشكل لا لبس فيه، ولا يتخذ له عدة تفاسير متغايرة لذلك وجب أن تكون على نسق واحد لا لبس فيه، لما له من أهمية بالغة في تحديد صحة الإجراء أو بطلانه وسقوطه».

وذكرت أن «الدولة تعتمد التقويم الميلادي الذي هو مقدر ومحدد بدقة متناهية سلفاً ولا يعتمد على حركة القمر كما هو في التقويم الهجري، وقد اعتمده المشرع الدستوري كما جاء في نص المادة (71) من الدستور التي تنص على: «يجتمع المجلس الوطني يوم السبت الثاني من بداية شهر أكتوبر، إلا إذا قرر الملك دعوته للاجتماع قبل هذا الموعد، وإذا كان هذا اليوم عطلة رسمية اجتمع في أول يوم عمل يلي تلك العطلة»، وكذلك اعتمدت أغلب القوانين في المملكة التقويم الميلادي مثل القانون المدني والمرافعات والإجراءات الجنائية وغيرها». وأكدت على أنه «وجب أن يكون التنظيم للمدد والمواعيد في هذا القانون متسقاً مع الدستور وأغلب القوانين بالمملكة»، فيما رأت بأن أن «تفسير اليوم أو الأيام بأنها أيام عمل فيه مضيعة للوقت وتخلل الأيام لعطل رسمية يطول المدة، ولذلك تحسب المدة من اليوم التالي لبدء الإجراء وتحسب أيام الإجازات المتخللة للمدة ويمتد الميعاد إذا صادف آخر يوم إجازة لليوم الذي يليه كما هو الحال في قانون المرافعات المدنية والتجارية، والذي يمثل الشريعة العامة للمواعيد الإجرائية».

وأوضحت وزارة شئون المجلسين أن «اعتماد التاريخ الميلادي، وهو الأصل، متحقق استناداً لما ورد في الدستور باعتباره في أعلى سلم التدرج الهرمي للنظام القانوني في الدولة، ويجب أن تسير كافة القوانين في فلكه ولا تحيد عن أحكامه باعتبار أن الدستور يمثل القواعد التي تحدد شكل الدولة، وطبيعة نظام الحكم في الدولة، ويبين السلطات العامة فيها واختصاص كل منها وعلاقتها مع بعضها بعضا».

وذكرت أنه «بالرغم مما يحققه هذا الاقتراح من فائدة تتمثل في مد الأجل حال صادف آخر يوم منه عطلة رسمية، بنصه على: «وإذا صادف آخر الميعاد من عطلة رسمية امتد إلى أول يوم عمل بعدها»، إلا أن هذا الحكم محل نظر تبعاً لما قد يتخلل مدة الأجراء المطلوب من عطلة قد تمتد حتى أسبوع، من قبيل إجراءات الرد على سؤال وعرضه في الجلسة المقررة، أو ما يتعلق بالمدد الخاصة بإجراءات الاستجواب في مكتب المجلس- هيئة المكتب- أو اللجان المختصة والمجلس، الأمر الذي قد يستحيل أو يصعب الالتزام معه بتلك المدد المقررة لإتمام الإجراءات الخاصة بالأدوات السياسية على النحو المتقدم متى تخللها إجازة، واقتصر الأمر على مجرد مدها ليوم عمل يلي تلك العطلة».

وخلصت إلى أن «هذا التعديل وإن كان خاصاً باللائحة الداخلية لمجلس النواب إلا أنه يرتبط بمدد وإجراءات لها علاقة بمجلس الشورى والمجلس الوطني، وإن تطبيق موضوع هذا الاقتراح من شأنه أن يخلق ازدواجية في تعامل الحكومة مع مجلسي الشورى والنواب والمجلس الوطني».

العدد 5243 - الجمعة 13 يناير 2017م الموافق 15 ربيع الثاني 1438هـ





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان

اقرأ ايضاً