العدد 5245 - الأحد 15 يناير 2017م الموافق 17 ربيع الثاني 1438هـ

غرامة 1000 دينار لمن استخدم المحلات سكناً للعمال أو باع مواد غذائية غير مرخصة

الفاضل تستغرب تكرار مناقشة «تربية الحيوانات» في البيوت... والصالح: كل تأخيرة فيها خيرة

الفاضل: الصحة العامة أدخلتنا في «الجزئيات» - تصوير عقيل الفردان
الفاضل: الصحة العامة أدخلتنا في «الجزئيات» - تصوير عقيل الفردان

أسدل مجلس الشورى في جلسته يوم أمس الأحد (15 يناير/ كانون الثاني 2017)، على مشروع قانون بشأن الصحة العامة، وذلك بمناقشة كافة مواد مشروع القانون، البالغ عددها 129 مادة، والتي أقرها جميعاً باستثناء 6 مواد تم استردادها إلى لجنة الخدمات لمزيد من الدراسة.

وخلال جلسة أمس، مرر الشوريون الفصل الأخير من المشروع والمتعلق بعقوبات من يخالف مواد القانون عند نفاذه، والتي من بينها تغريم من باع أو عرض للبيع مواد غذائية غير معلومة المصدر أو غير مرخصة، بمبلغ غرامة لا يتجاوز ألف دينار، والغرامة نفسها لمن يستخدم المحل التجاري سكناً للعاملين فيه.

وتركز النقاش على المادة (107)، التي اُعيدت إلى اللجنة مع المادة (116)، وتنص على أن «يعاقب بالحبس وبغرامة لا تجاوز 300 دينار، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من ارتكب أياً من الأفعال التالية إذا تسبب عنها ضرر على الصحة العامة أو البيئة، وللمحكمة أن تأمر بإزالة أسباب المخالفة أو موضوعها على نفقة المخالف، وذلك خلال مدة تحددها في الحكم:

الاحتفاظ بأي نوع من الحيوانات أو الطيور في سكن أو حظيرة أو أقفاص أو في حالة أخرى.

ترك أو تجميع أي نوع من المخلفات أو الرواسب الصلبة أو السائلة في أي سكن أو مكان عام أو خاص.

التسبب في انبعاث الأتربة والأدخنة والأبخرة والروائح الكريهة والمخلفات السائلة وغير السائلة أو الضوضاء التي تنتج عن مزاولة حرفة أو تجارة أو صناعة.

حفر بئر أو تركيب خزان لغرض توفير المياه للاستعمال المنزلي أو لأي أغراض أخرى.

ترك أي بركة أو مستنقع أو قناة أو مجرى مائي أو خزان مائي.

ترك أي جزء من مجرى مائي مختنق أو مردوم بدرجة تمنع أو تعيق الجريان المطلوب للماء.

وضع أي خيمة أو مظلة أو عربة أو أي نوع من وسائل الإقامة المؤقتة لا تتوافر فيها دورات مياه صحية مناسبة.

ترك أي نوع من دورات المياه أو أي مصرف أو بالوعة أو خزان تحليل أو حفرة راشحة أو أي وسيلة أخرى من وسائل التخلص من مخلفات دورات المياه أو من الفضلات السائلة.

ترك أي مبان أو أراض موبوءة بالقوارض أو الحشرات، وتشمل ما يكون مغمورا من الأراضي بالمياه.

ترك أي عقار يكون في حالة ضارة بصحة ساكنيه أو بصحة أشخاص آخرين ضمن العقار أو بالقرب منه.

ترك أي مصنع أو ورشة أو محل عمل دون وسائل كافية للإضاءة أو التهوية، أو أن تكون وسائل الإضاءة والتهوية غير مصانة أو غير صالحة للاستعمال، أو إذا كان مزدحما بطريقة تجعله ضارا بصحة العاملين فيه.

ترك أي مبنى أو مسكن بدون دورات مياه صحية كافية ومناسبة.

ترك أي أنبوب أو خط رئيسي أو شبكة توزيع مياه للشرب لا تتوافر فيها الشروط الصحية اللازمة.

إذا خالف الاشتراطات الصحية اللازمة للفنادق أو المطاعم أو المعامل أو المصانع أو المحال الأخرى التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير. ذبح الحيوانات المخصصة للاستهلاك الآدمي بقصد الاتجار فيها خارج الأماكن المصرح لها أو نقل لحومها بالطرق التي لا تتوافر فيها الشروط الصحية.

وقبل أن يصوّت الشوريون بالموافقة على إرجاع المادة إلى اللجنة، رأى العضو أحمد بهزاد أن «الحيوانات كلمة مطاطة وتعني الكثير من الحيوانات، الأليفة والمفترسة»، مؤكداً أنه «لا يمكن أن نضع عقوبات في قانون على شخص يربي في منزله قطاً أو كلباً أو بقرة».

ورداً عليه، قالت رئيسة لجنة الخدمات جهاد الفاضل، إن اللجنة وضعت في صدر المادة المذكورة عبارة «إذا تسبب عنها ضرر على الصحة العامة».

من جانبه، قال وزير شئون مجلسي الشورى والنواب، غانم البوعينين إن: «الحيوانات الأليفة قد تكون أحياناً أكثر خطراً من الحيوانات المفترسة، وعلى سبيل المثال الكلاب المسعورة».

أما العضو أحمد الحداد، فتحدث عن الجزء المتعلق بالطيور في المساكن، وذكر أن «هذه المشكلة تعاني منها الكثير من المساكن البحرينية، ونحن نرى بعض البيوت تضع أٌقفاصاً في أسطح المنازل لتربية الطيور، وتحدث مشكلات بين الجيران لهذا السبب».

وفي السياق نفسه، اعتبر رئيس المجلس علي الصالح أن اللجنة دخلت في «تفاصيل التفاصيل... ولم نترك للائحة التنفيذية شيئا، فهل هناك قانون يسمح بذكر هذه التفاصيل».

ورأى أن «المفروض أن تكون المادة واسعة وشاملة، وتكلف وزارة الصحة أو أي وزارة أخرى بوضع اللائحة الداخلية بوضع كل شيء».

ومرة أخرى، ذكرت رئيسة لجنة الخدمات أنه «إذا دخلنا في تفاصيل دقيقة فالسبب أن هذا القانون مهم ويتعلق بالصحة العامة، وهذا ما جعلنا ندخل في هذه الجزئيات».

وأشارت إلى أنه «في الجلسة الماضية تم الاتفاق على ألا تتم مناقشة هذه المادة في جلسة اليوم، والتصويت عليها فقط، لأنها أشبعت نقاشاً في الجلسة الماضية»، إلا أن الصالح ردّ عليها موضحاً أنه «لو قلنا في الجلسة الماضية إننا سنصوّت عليها فقط صوّتنا عليها، ونحن قلنا نعطيكم فرصة لقراءة المادة مرة أخرى. وأنا أقول: كل تأخيرة فيها خيرة»، لافتاً إلى أنه «وردت آراء جديرة بإعادة النظر والاحترام، ومهما كان اجتهادكم وتشكرون عليه مع المسئولين، إلا أن هناك قضايا ستظهر أثناء تنفيذ القانون لأن الموضوع كبير».

وبعد الانتهاء من مناقشة جميع مواد مشروع القانون، أكدت الفاضل أن «الانتهاء من مشروع القانون إنجاز للجنة، وخصوصاً أنه مشروع بهذه الضخامة، وقمنا باسترداد 6 مواد فقط، وهذا إنجاز لنا».

ورداً على سؤال الصالح عن موعد الانتهاء من مناقشة المواد المعادة إلى اللجنة، أفادت الفاضل بأن «اللجنة ستجتمع يوم الأربعاء المقبل لمناقشة المواد المستردة، وسنسلم التقرير يوم الخميس»، مادحة اللجنة بقولها: «لجنة الخدمات دائما سريعة ومجتهدة».

هذا، ووافق الشوريون على المادة (103)، التي تنص على أن «يعاقب بغرامة لا تجاوز ألف دينار كل من: أ- ألغى أياً من مرافق المحال أو قام بتغيير مواقعها التي على أساسها تم التسجيل دون إذن سابق من الإدارة المختصة. ب- استحدث مداخن أو مراوح شافطة أو نوافذ أو فتحات غير واردة في المخطط العام للمحل دون موافقة الإدارة المختصة. ج- أهمل في نظافة وصيانة المحل أو الواجهة الخارجية أو شبكة الصرف الصحي. د- باع أو عرض للبيع مواد غذائية غير معلومة المصدر أو غير مرخص بها. هـ- احتفظ أو عرض مواد غذائية مطبوخة أو مبردة في درجة حرارة الغرفة. و- استورد مواد غذائية بدون شهادات الصلاحية المعتمدة. ز- عبأ مواد غذائية دون الحصول على ترخيص بذلك. ح- استخدم المحل كسكن للعاملين به. ط- سمح بتواجد غير العاملين في منطقة إعداد وتجهيز المواد الغذائية. ي- أهمل في صيانة أو نظافة أو تعقيم الأدوات والأجهزة المستخدمة في المحل. ك- تصرف في مواد غذائية سواءً مستوردة أو مصنعة محلياً صدر قرار بالتحفظ عليها. ل- احتفظ بالمواد الخطرة أو السامة كالمطهرات والمبيدات الحشرية والمنظفات وغيرها في غير الأماكن المخصصة لها. م- زاول نشاطاً غير وارد في شهادة التسجيل الصحية أو قام بتغيير النشاط دون الحصول على ترخيص بذلك. ويجوز للمحكمة الحكم بإعادة الحال إلى ما كان عليه في البنود (أ، ب، ج) من هذه المادة».

كما أقروا مادة تنص على أن «يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر وبغرامة لا تقل عن ألف دينار ولا تجاوز 10 آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من أخفى عن قصد شخصًا مصابًا بمرض سارٍ أو عرّض الآخرين للعدوى، أو تسبب عن قصد بنقل العدوى للغير، أو امتنع عن تنفيذ أي إجراء لمنع انتشار المرض».

وأجمعوا على أن «يعاقب بالحبس وبغرامة لا تجاوز ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من استخدم معلومات المرضى بصورة غير قانونية أو خارج نطاق البحث والدراسة».

بهزاد: الحيوانات كلمة مطاطة
بهزاد: الحيوانات كلمة مطاطة

العدد 5245 - الأحد 15 يناير 2017م الموافق 17 ربيع الثاني 1438هـ





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان
    • زائر 12 | 1:53 ص

      تكفون قولوا لي ان سالفة الطيور مزحة ! يعني بالبيت بحط طير يغرد لي الصبح وما يزعج الجيران وين الجريمة بالموضوع؟ كل الخليجيين يربون طيور !

    • زائر 10 | 10:02 ص

      هالنواب بدل مايناقشون زيادة رواتب المواطنين يناقشون اقتراحات وغرامات تفلس المواطنين ههه شحارنكم رواتبكم فوق الالفين دينار واحنه 250 دينار حسبي الله ونعم الوكيل بسسس

    • زائر 9 | 3:24 ص

      هذا المقترح هل سيتم تطبيقه على الآسيويين اللي المنامة مليانة منهم و يبيعون الخضروات والفواكه بينما الكل يعلم أنهم يقومون بتخزين هذه المواد الغذائية في مساكنهم الخاصة دون خضوعها لفحص طبي ودون سجل تجاري

    • زائر 8 | 3:18 ص

      خلوا هموم الناس وراحوا يناقشون تحصيل البيزات من الي أنتخبهم.

    • زائر 6 | 2:38 ص

      وين الناس تربي للطيور يعني؟!

    • زائر 5 | 2:17 ص

      نحتاج نواب تسن قوانين تنتج حلول!

    • زائر 4 | 1:55 ص

      حفر بئر أو تركيب خزان لغرض توفير المياه للاستعمال المنزلي أو لأي أغراض أخرى
      إلا تعلمون بأن الضخ المائي للمناطق هو بساعات محددة وهو لا يصل للخزانات بأعلى المنازل، كل المنازل بها خزان أرضي موصول بمضخة ماء لتصعيد المياه للخزان العلوي، إذ بدون الخزان تحترق مضخة الماء التي ينظم عملها الغطاس الآلكتروني الموجود داخل الخزان، هل ستخالفون جميع الناس أم ستخلقون مشكلة للجميع بدل إيجاد حلول للناس، وهل الناس تبحث عن الحلول الأغلى كتركيب خزان ثاني ومضخة تغير كل سنة تقريباً، مالعمل معكم يا سادة يا نواب؟

    • زائر 3 | 12:02 ص

      بس موتكم الغرامات حق تجميع الفلوس بدال ما يحلون القضايا

    • زائر 2 | 11:46 م

      الا عنده واسطة في البحرين باقي بس اشوي و يقول انا ربكم الأعلى بطريقة مبطنة استغفر الله .

    • زائر 1 | 10:02 م

      الثامر

      في أحدى مجمعات قرية جدعلي توجد بناية مجاريها الصرف الصحي ٢٤ ساعه تسقي الشارع و بيوت الجيران و لا من حسيب و لا رقيب لانه البنايه يملكها وكيل وزارة طبق القانون و الا القانون على الفقارة ...

    • زائر 7 زائر 1 | 2:55 ص

      اللي عنده طيور يربيهم للهواية مثلا ممنوع .
      الكلاب التي تحوم وتهاجم الناس مسموح . وممنوع طردها أو الإساءة اليها حتى لو عضت أطفالك . ويجب علينا اطعامهم .ولا نسيئ اليهم . فما رأيكم بالفكرة؟؟؟؟

اقرأ ايضاً