العدد 5250 - الجمعة 20 يناير 2017م الموافق 22 ربيع الثاني 1438هـ

إلزام شركة بحرينية بدفع أكثر من 515 ألف دينار لشركة توريد مواد البناء

قضت المحكمة الكبرى الإدارية برئاسة القاضي جمعة الموسى، وعضوية القضاة الدكتور محمد توفيق وطارق عبدالشكور ومحمد الدسوقي وأمانة سر عبد الله إبراهيم، بإلزام شركة بحرينية بدفع مبلغ 515 ألفاً و787 ديناراً و943 فلساً لشركة مختصة بتوريد مواد البناء، حيث كانت المدعى عليها سددت جزءاً من المبلغ بشيكات من دون رصيد، ولم تنكر تسلُّمها لمواد بهذه القيمة.

وتشير تفاصيل الدعوى إلى أن الشركة المدعية قد أقامت دعواها والتي طالبت فيها بإلزام المطلوب ضدهما بأن يؤديا إليها مبلغاً وقدره 200 ألف و446 ديناراً و750 فلساً والفائدة القانونية بواقع 10في المئة من تاريخ الاستحقاق وحتى السداد التام وإلزامهما بالرسوم والمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة.

وقالت الشركة إنها تداين المطلوب ضدهما بالمبلغ محل المطالبة بموجب 47 شيكاً بمبلغ إجمالي وقدره 200 ألف و446 ديناراً و750 فلساً بتواريخ مختلفة مسحوبين على أربعة بنوك ومذيلين بتوقيع المطلوب ضده الثاني لصالح الطالبة وأنه عند تقديم الطالبة للشيكات للصرف ارتدت الشيكات من دون صرف، وقد امتنع المطلوب ضدهما عن السداد على رغم تكليفهما.

وخلال نظر الدعوى طلبت الشركة المدعية تعديل طلباتها، لإلزام المدعى عليهما بالتضامن بأن يؤديا إليها مبلغاً وقدره 585 ألفاً و714 ديناراً و650 فلساً والفائدة القانونية بواقع 10 في المئة من تاريخ الاستحقاق وحتى السداد التام وإلزامهما بالرسوم والمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة.

على سند من القول بأن الشركة المدعية قد أغفلت احتساب مبلغ وقدره 385 ألفاً و267 ديناراً و900 فلس قيمة مواد البناء التي قامت بتزويدها للمدعى عليها الأولى بناءً على طلبها، وإقرار المدعى عليهما بالمبلغ وقد تخلفا عن سداد المبلغ على رغم تكليفهما بالسداد.

وقضت المحكمة بندب خبير في الدعوى لمباشرة المأمورية الوارد بمنطوق الحكم، وقد باشر الخبير مأموريته وأودع تقريراً انتهى لنتيجة بأن الشركة المدعية قامت بتزويد المدعى عليها ببضاعة بمبلغ مبلغ 515 ألفاً و787 ديناراً و943 فلساً وأن جميع الفواتير معززة بأذونات الاستلام.

وقالت المحكمة في حيثيات الحكم إنه لما كان الثابت من خلال تقرير الخبير المودع ملف الدعوى بأن الشركة المدعية قامت بتزويد المدعى عليها الأولى بمواد البناء، وقد بلغت جملتها مبلغ 515 ألفاً و787 ديناراً و943 فلساً، وحررت المدعى عليها الأولى بموجبه شيكات وجملتها مبلغ وقدره200 الف و446 ديناراً و750 فلساً والمبينة بلائحة الدعوى وتقرير الخبير، وأن تلك الشيكات قد ارتدت من البنوك المسحوبة عليها دون صرف وقد قام الدليل على ذلك من خلال نسخ الشيكات والإفادات البنكية المقدمة من المدعية ولما كانت الشيكات سالفة البيان مذيلة بتوقيع للمختص في المدعى عليها الأولى وصادرة تحت اسمها وهو ما لم يطعن عليه بثمة مطعن.

كما أن الثابت من خلال ما ضمنته تقرير الخبير أنه قد تضمن إقراراً من المدعى عليها الاولى بانشغال ذمتها قبل المدعية بمبلغ وقدره 515 ألفاً و787 ديناراً و943 فلساً هو ما تأخذ به المحكمة دليلاً بثبوت المديونية في حق المدعى عليها الأولى، الأمر الذى تنتهي معه المحكمة للقضاء بالزام المدعى عليها الأولى بان تؤدى للمدعية مبلغاً وقدره 515 ألفاً و787 ديناراً و943 فلساً.

وأضافت المحكمة وحيث انه عن طلب المدعية بإلزام المدعى عليه الثاني بأداء المبلغ المطالب به بالتضامن مع المدعى عليها الأولى فلما كان البين للمحكمة من خلال تقرير الخبير بأن الدين المطالب به دين ناشئ عن عقد توريد فيما بين المدعية والشركة التي يمتلكها المدعى عليه الثاني وهي شركة شخص واحد، إذ خلت الأوراق من منازعة في هذا الشأن ولما كانت شركة الشخص الواحد، لها شخصية اعتبارية مستقلة عن شخص من يمتلكها، الأمر الذي تنتفي معه مسئولية المدعى عليه الثاني عن التزاماتها، مما يكون معه طلب المدعية بإلزام المدعى عليه الثاني بشخصه بأداء قيمة الالتزامات المطالب بها وحال أنها لم تنسب إليه ثمة خطأ في الإدارة أو توافر أية حالة يكون من شأنها أن تجعل المدعى عليه الثاني مسئولاً عن التزاماتها فضلاً عن خلو الأوراق من ثمة دليل، ذلك فضلاً عن أن الثابت من خلال تقرير الخبير والتي تأخذ به المحكمة كدليل بأن الأوراق قد خلت مما يثبت بأن المدعى عليه الثاني قد تعامل مع أموال الشركة على أنها أمواله الشخصية ولم يتبين ما إذا كان ترتيب الالتزامات بسبب إهماله أو خطئه الجسيم أو أنه خالف أحكام القانون أو عقد التأسيس أو نظامها الأساسي من عدمه وهو ما ينتفي معه ركن الخطأ في جانبه بانتفاء الدليل عليه، الأمر الذي تنتهي معه المحكمة والحال كذلك للقضاء في ذلك الطلب بالرفض.

لهذه الأسباب حكمت المحكمة:

بإلزام المدعى عليها الأولى بأن تؤدي للمدعية مبلغ 515 ألفاً و787 ديناراً و943 فلساً والفوائد القانونية بواقع 2 في المئة سنويّاً من تاريخ استحقاق الشيكات وحتى تمام السداد وألزمتها بالمصروفات في حدود ما قضى به وعشرين ديناراً مقابل أتعاب المحاماة، ورفض ماعدا ذلك من طلبات.

العدد 5250 - الجمعة 20 يناير 2017م الموافق 22 ربيع الثاني 1438هـ





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان

اقرأ ايضاً