العدد 5267 - الإثنين 06 فبراير 2017م الموافق 09 جمادى الأولى 1438هـ

«التمييز»: لا تراجع عن حلّ «المجلس العلمائي»

أفاد المحامي عبدالله الشملاوي بأن «محكمة التمييز قضت، أمس الاثنين (6 فبراير/ شباط 2017)، بعدم قبول الطعن الذي قمنا برفعه منذ العام 2014 بشأن الحكم الصادر بحل المجلس العلمائي، أي أصبح الحكم نهائيّاً وباتّاً بالقضية».

وكانت محكمة الاستئناف العليا المدنية الثانية، أيدت في (16 يونيو/ حزيران 2014)، الحكم القضائي بحل المجلس الإسلامي العلمائي.

وكانت المحكمة الكبرى الإدارية قد برّرت حكمها في (يناير/ كانون الثاني 2014)، بحل المجلس بأن «المجلس يمارس نشاطاً سياسيّاً مؤسسيّاً بمنأى عن أية رقابة قانونية وانحرف في ممارسة هذا النشاط إلى حد التحريض على العنف بما قد يؤدي إلى إحداث فتنة طائفية في البلاد، وبالتالي فقد انطوى على انحراف في ممارسة نشاطه»، وخلصت إلى أن المجلس العلمائي له كيان واقعي من دون أن يكون من الجمعيات المرخص لها طبقاً لأحكام القانون.


«التمييز» ترفض طعن الحكم بحلّ «المجلس العلمائي»

أفاد المحامي عبدالله الشملاوي بأن محكمة التمييز قضت يوم أمس الاثنين (6 فبراير/ شباط 2017) بعدم قبول الطعن الذي قمنا برفعه منذ العام 2014 بشأن الحكم الصادر بحل المجلس العلمائي، أي حكماً نهائياً وباتاً بالقضية.

وكانت محكمة الاستئناف العليا المدنية الثانية، أيدت في جلستها الاثنين (16 يونيو/ حزيران 2014)، الحكم القضائي بحل المجلس الإسلامي العلمائي.

وكانت المحكمة الكبرى الإدارية قد برّرت حكمها في يناير/ كانون الثاني 2014، بحل المجلس بأن «المجلس يمارس نشاطاً سياسياً مؤسسياً بمنأى عن أية رقابة قانونية وانحرف في ممارسة هذا النشاط إلى حد التحريض على العنف بما قد يؤدي إلى إحداث فتنة طائفية في البلاد، وبالتالي فقد انطوى على انحراف في ممارسة نشاطه»، وخلصت إلى أن المجلس العلمائي له كيان واقعي من دون أن يكون من الجمعيات المرخص لها طبقاً لأحكام القانون.

ونشرت وزارة العدل والشئون الإسلامية والأوقاف يوم الاثنين (23 يونيو/ حزيران 2014) نص حكم محكمة الاستئناف العليا المدنية القاضي بتأييد الحكم الصادر بحل «المجلس العلمائي» وتصفية أمواله.

وقد جاء من ضمن نص حكم محكمة الاستئناف:

بعد الإطلاع على الأوراق وسماع المرافعة والمداولة قانوناً.

حيث إن واقعات الدعوى المستأنفة ومستنداتها سبق وأحاط بها الحكم المستأنف فإليه تحيل المحكمة، بيد أن نوجز ما حصل بما يكفي لحمل هذا الحكم في أن المستأنف ضده فى كلا الاستئنافين أقام الدعوى رقم 11803/2013 بموجب لائحة قيدت بتاريخ 16/9/2013 طلب في ختامها الحكم بوقف أنشطة ما يسمى بالمجلس الإسلامى العلمائى كافة وتصفية أمواله وغلق مقره مع إلزام المستأنفين فى كلا الاستئنافين بالرسوم والمصروفات.

وذلك على سند من القول إنه دون سند من الدستور أو القانون، وبالمخالفة لهما، تأسس ما يسمى «المجلس الإسلامي العلمائي»، وأنه بصرف النظر عما يسبغ عليه المؤسسون من أوصاف من أن نشاطه نشاط دينى، فإن هذا الوصف لا يتفق وحقيقة المقصود من وجوده وهو ممارسة النشاط السياسى بغطاء ديني طائفي فى شكل مؤسسي (جمعية سياسية) بمسمى ديني «المجلس الإسلامي العلمائي»، حيث يباشر هذا المجلس بهذا الوصف نشاطه بمملكة البحرين، الأمر الذى حدا به إلى إقامة دعواه بغية الحكم له بما سلف بيانه من طلبات.

وذكرت محكمة الاستئناف أن حكمها انتهى إلى قضائه المتقدم استناداً إلى أن المجلس الإسلامي العلمائي - والمشكل من المستأنفين - له كيان واقعي يمارس من خلاله نشاطاً سياسياً فى إطار مؤسسي دون أن يكون من الجمعيات المرخص لها بذلك طبقًا لأحكام القانون رقم 26 لسنة 2005 فى شأن الجمعيات السياسية، بل إنه انحرف فى ممارسة هذا النشاط إلى حد التحريض على العنف وتشجيع المسيرات والاعتصامات الجماهيرية بما قد يؤدى إلى إحداث فتنة طائفية فى البلاد، فضلاً عن دعمه لبعض الجمعيات السياسية كجمعية الوفاق وجمعية العمل الإسلامى (أمل) - وهى جمعية سياسية منحلة بموجب حكم قضائي - ودعوته إلى مقاطعة الانتخابات النيابية لما يرى فيها - على حد زعم أحد أعضائه - تكريساً للواقع الفاسد وتعقيداً للأزمة السياسية، لما كان ذلك وكان الاشتغال بالسياسة قد يتخذ صوراً عديدة، لذا حرص المشرع على ضبط ممارسة العمل السياسى من خلال تشريعات وقوانين وآليات تكفل ممارسة هذا العمل وفقاً لضوابط ومعايير لا مجال للخطأ فى فهم معناها ولا محل للاختلاف فى تفسيرها، بما يضمن عدم الانحراف به عن الغاية التى توخاها المشرع، ودرءًا للفتن التى قد تحدث فى المجتمع من جراء الممارسات السياسية غير المنضبطة، مقتضى ذلك ولازمه، أن ممارسة أي عمل سياسي خارج الإطار التشريعي المُنَظِم، يكفي بذاته لاستنهاض السلطة المختصة ممثلة فى المستأنف ضده - بصفته - للتصدي لتلك المخالفة من خلال الآليات المقررة قانوناً، ذلك أنه يتعين دائماً وأبداً أن تنشأ الجمعيات السياسية وتمارس نشاطها فى إطار المشروعية وسيادة القانون لتحقيق الأغراض التي قصد إليها المشرع، فإن انفصم اتصالها بها، وقعت باطلة بسبب الانحراف بها عن الغايات المقررة دستورياً وقانونياً، وحق عليها بالتالى الجزاء المقرر قانوناً، وإذ خلت الأوراق من وجود ثمة طلب كتابي مُقدم إلى وزير العدل - المستأنف ضده - فى شأن تأسيس المجلس الإسلامي العلمائي موقعاً من المؤسسين ومصدقاً على توقيعاتهم ومرفقاً به جميع البيانات والوثائق المتعلقة بهذا المجلس خاصة نظامه الأساسى وأسماء مؤسسيه وإلى غير ذلك من الإجراءات التى تطلبها القانون، وإذ أخل المجلس المذكور بكل ما تقدم من إجراءات ومارس نشاطاً سياسياً بمنأى عن أحكام الدستور والقانون، فإنه يتعين القضاء بحله وتصفية أمواله عملاً بحكم المادة (23) من القانون رقم 26 لسنة 2005 سالف الذكر، الأمر الذي يكون معه الحكم المستأنف قد أصاب محجة الصواب في قضائه لما قام عليه من أسباب تتفق مع ما سلف، وهو ما تقضي معه المحكمة بتأييده لأسبابه، وما تقدم من أسباب ويضحى الاستئناف الماثل غير قائم على سند من الواقع والقانون متعيناً القضاء برفضه وتأييد الحكم المستأنف ولا ينال من ذلك ما أثاره المستأنفون من أن المجلس العلمائي لا يعد جمعية سياسية ولم يتم تأسيسه وفقاً لأحكام القانون رقم 26 لسنة 2005، إذ إن اتباع الإجراءات المقررة قانوناً لتأسيس الجمعية هى وسيلة الجمعية لاكتساب الشخصية المعنوية (الأهلية القانونية للشخص الاعتبارى) وليست وسيلة لوجودها الفعلى، ولا يجوز أن يكون عدم اتباع المؤسسين الإجراءت المقررة قانوناً لتأسيس الجمعية وسيلة للإفلات من تطبيق القانون على نشاطها وإلا كانت الكيانات غير المؤسسة طبقاً للقانون فى وضع أفضل من الجمعيات المؤسسة وفقاً للقانون عند مخالفة نشاطها لأحكامه.

وعن المصاريف فالمحكمة تلزم بها المستأنفين عملاً بالمادة 192/1 مرافعات.

فلهذه الأسباب حكمت المحكمة: بقبول الاستئنافين شكلاً، وفى الموضوع برفضهما وتأييد الحكم المستأنف وألزمت المستأنفين كل بمصاريف استئنافه.

العدد 5267 - الإثنين 06 فبراير 2017م الموافق 09 جمادى الأولى 1438هـ





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان
    • زائر 15 | 5:40 ص

      المجلس العلمائى تاج راسنه وباقين فى قلوبنا نحن الشيعة ونحن فى اطاعتهم بعد الله انشاء الله

    • زائر 5 | 11:47 م

      أنا متدين .. ولكن وجود مرجعية دينية للعمل السياسي خطر على المجتمع من وجهة نظري .. اغلاق التيارات الدينية المتدخلة في السياسة هو الصواب حيث يجب ان لا يمزج بين العمامة والسياسة

    • زائر 10 زائر 5 | 12:55 ص

      اذا انت متدين فهذا بينك و بين ربك وهو العالم بما في صدور العالمين و لكن نصيحة لك اقرأ قليلا في كتاب نهج البلاعة حتى تعرف ما هو الدين و ما علاقته بالسياسة

    • زائر 17 زائر 5 | 9:06 ص

      متدين ولكن

      انت متدين ولكنك على غير خطى أهل البيت وأجزم لك بذلك .. ولو كنت من اتباع مدرسة أهل البيت لكان كلامك غير 180 درجة ..

    • زائر 4 | 11:22 م

      يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله الا ان يتم نوره ولو كره المشركون . سنبقى خلف علماءنا المخلصين سواء كانوا تحت مظلة مؤسسة رسمية او كانوا غير ذلك

    • زائر 3 | 11:17 م

      علماؤنا صمام امان ""حتى وإن حل المجلس فهم قادتنا

    • زائر 2 | 11:13 م

      وجود العلم و العلماء في هذا البلد اصيل راسخ منذ اكثر من عشرة قرون

    • زائر 1 | 10:28 م

      العلماء باقون غيرة على الدين هم فخرنا وعزنا لحماية المجتمع من الانحراف

اقرأ ايضاً