العدد 5267 - الإثنين 06 فبراير 2017م الموافق 09 جمادى الأولى 1438هـ

«التمييز» ترفض طلب وقف تنفيذ تصفية «الوفاق»

محكمة التمييز رفضت وقف تنفيذ تصفية «الوفاق»     					 	                                            (أرشيفية)
محكمة التمييز رفضت وقف تنفيذ تصفية «الوفاق» (أرشيفية)

المنطقة الدبلوماسية - علي طريف 

06 فبراير 2017

قال المحامي عبدالله الشملاوي يوم أمس الاثنين (6 فبراير/ شباط 2017) إن محكمة التمييز رفضت طلب وقف تنفيذ تصفية جمعية الوفاق التي تمت تصفيتها فعلاً بحكم الاستئناف.

وأضاف الشملاوي أنه في وقت لاحق سيتم تحديد جلسة للنظر في الطعن المخصص بموضوع الدعوى أمام ذات المحكمة «محكمة التمييز» وسيتم إبلاغنا بموعد الجلسة.

وكانت محكمة الاستئناف العليا المدنية الثانية، قضت يوم الخميس (22 سبتمبر/ أيلول 2016)، بعدم قبول الاستئنافين المرفوعين من محامي الوفاق لرفعهما من غير ذي صفة بالشق المستعجل والموضوعي، ما يعني تأييد حكم محكمة أول درجة بحل جمعية الوفاق وإغلاق مقراتها.

وخلال الجلسة التي صدر فيها حكم محكمة الاستئناف، مثل طرفا الدعوى وقالت المحكمة إنه تم فتح باب المرافعة بالجلسة يوم أمس لتغيير الهيئة وحجزها للحكم بعد المداولة بنهاية الجلسة، ومن بعدها عادت هيئة المحكمة ونطقت بالحكم سالف الذكر.

وقال محامون حينها بعد صدور الحكم، إن أمام محامي جمعية الوفاق 45 يوماً للطعن أمام محكمة التمييز بشأن عدم قبول الاستئنافين لرفعهما من غير ذي صفة.

وسبق أن قال المحامي محمد أحمد في (20 سبتمبر 2016)، إن فريق الدفاع عن جمعية الوفاق تقدم من خلال لائحة الاستئناف بطلب التصريح لهم بدخول مقر الجمعية للاطلاع على الأوراق والملفات التي تتضمن مستندات الدفاع واستخراجها لتقديمها كبينات لدفاعهم، ولدحض ادعاءات الوزير المدعي، غير أن المحكمة لم تفصل في الطلب.

وأضاف أحمد أنهم أوضحوا للمحكمة أنه من دون المستندات، فإنَّ الدفاع لا يستطيع أن يقدم أيَّ دفاع حقيقي على الوجه الأكمل والقائم على حقائق مسندة، إلا بتمكينه من استخراج المستندات الموجودة بملفات الجمعية.

وكانت وزارة العدل والشئون الإسلامية تقدمت في (يونيو/ حزيران 2016)، بدعوى قضائية لحل الجمعية انطلاقاً من «ممارسات استهدفت ولاتزال تستهدف مبدأ احترام حكم القانون وأسس المواطنة المبنية على التعايش والتسامح واحترام الآخر، وتوفير بيئة حاضنة للإرهاب والتطرف والعنف، فضلاً عن استدعاء التدخلات الخارجية في الشأن الداخلي».

وقضت المحكمة الكبرى الإدارية في (17 يوليو/ تموز 2016)، بغلق جميع مقار جمعية «الوفاق»، والتحفظ على جميع حساباتها وأموالها الثابتة والمنقولة وتعليق نشاطها، وبتعيين مكتب الجمعيات السياسية بوزارة العدل والشئون الإسلامية والأوقاف حارساً قضائيّاً عليها إلى حين الفصل في الموضوع.

وبررت المحكمة حينها، قرارها بحل جمعية الوفاق، بأن «الجمعية انحرفت في ممارسة نشاطها السياسي إلى حد التحريض على العنف وتشجيع المسيرات والاعتصامات الجماهيرية، بما قد يؤدي إلى إحداث فتنة طائفية في البلاد، فضلاً عن انتقادها أداء سلطات الدولة - سواء التنفيذية أو القضائية أو التشريعية - وبالتالي فقد انطوت على عدوان صارخ على حقوق دستورية مقررة، كما انطوت على انحراف في ممارسة نشاطها السياسي بمعزل عن المكانة التي يحظى، أو يتعين أن يحظى بها في ظل قانون الجمعيات السياسية، المشار إليه، حيث يتعين أن تدور هذه الجمعيات في فلك احترام هذه المكانة، وتوفير كل سبيل يهدف إلى احترام القانون الاحترام الأوفى، ويتطلب ذلك أول ما يتطلب أن تكون مباشرة العمل السياسي، مما يتعين أن تراعى بشأنه كل دواعي الحرص على اتباع جادة السبيل في شأن إجراءات ممارسته، فبذلك وحده يتحقق مبدأ سيادة القانون الذي هو غاية أساسية ومبدأ كلي يقوم عليه البنيان القانوني بكامله، بما فيه الدستور، بداهة، باعتباره الوثيقة التي تحوي المبادئ التي تحكم حركة المجتمع وتضمن الحقوق والحريات، الأمر الذي يغدو معه النزاع الماثل - بحسب الظاهر من الأوراق - قائماً على أسباب جدية من حيث الواقع والقانون، تحمل على ترجيح الحكم بحل الجمعية المدعى عليها عند نظر الموضوع».

العدد 5267 - الإثنين 06 فبراير 2017م الموافق 09 جمادى الأولى 1438هـ





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان
    • زائر 1 | 5:43 ص

      على العموم الوفاق فى قلوبنا واذا اردتم ان تعرفوا الوفاق اسمحو لها بمسيرة وراح اشوفون قلوب الوفاق

اقرأ ايضاً