العدد 5269 - الأربعاء 08 فبراير 2017م الموافق 11 جمادى الأولى 1438هـ

تطليق زوجين كنديين وفقاً للقانون الكندي

المنطقة الدبلوماسية - علي طريف 

08 فبراير 2017

قضت المحكمة الكبرى الإدارية برئاسة القاضي جمعة الموسى، وعضوية القضاة محمد توفيق وطارق عبدالشكور ومحمد الدسوقي وأمانة سر عبدالله إبراهيم، بطلاق زوجين كنديين لانهيار زواجهما وفقاً لما نص عليه قانون التطليق الكندي.

وكانت الزوجة قد أقامت دعواها والتي طلبت في ختامها الحكم بتطليقها من المدعي عليه.

وقالت إنها والمدعى عليه يحملان الجنسية الكندية، وإنها تزوجت من المدعي عليه بموجب عقد زواج مدني مؤرخ في 16 ديسمبر/ كانون الأول 1995 بدولة كندا ونظراً لعدم التفاهم والانسجام بينهما حدث شقاق وانفصلا منذ تسع سنوات وأصبحت العودة غير مرجوه لاستحالة استمرار العلاقة الزوجية بينهما مما حدا بالمدعية لإقامة هذه الدعوى للقضاء لها بطلباتها سالفة البيان، وقدمت سنداً لذلك صورة من مستند رسمي يفيد بزواجهما بتاريخ 16 ديسمبر 1995، وصورة من قانون التطليق الكندي وترجمه له، وصورة من جواز سفر المدعى عليه.

وحيث إنه وعن موضوع الدعوى فإنه لما كان من المقرر بنص المادة 21 من قانون المرافعات أنه «تفصل المحكمة الكبرى في مسائل الأحوال الشخصية لغير المسلمين بالكيفية التالية: يسري قانون الدولة التي ينتمي إليها الزوج وقت انعقاد الزواج على الآثار التي يرتبها عقد الزواج بما في ذلك من أثر بالنسبة للمال، أما الطلاق فيسري عليه قانون الدولة التي ينتمي إليها الزوج وقت الطلاق ويسري على التطليق والانفصال قانون الدولة التي ينتمي إليها الزوج وقت رفع الدعوى.

وحيث إنه لما كان ما تقدم وكان الثابت للمحكمة من مطالعة صورة المستند الرسمي المؤرخ في 20أبريل/ نيسان 2016 الصادر من إقليم نوفا اسكوتيا بدولة كندا ان المدعية تزوجت من المدعي عليه بتاريخ 16 ديسمبر 1995 بدولة كندا، ولما كانت المدعية قد أقامت الدعوى الماثلة بغية القضاء لها بتطليقها من المدعى عليه للشقاق والانفصال لمدة تسع سنوات لاستحالة استمرار الحياة الزوجية بينهما، وكان الثابت من مطالعة جواز سفر المدعى عليه انه كندي الجنسية وقد مثل بشخصه بجلسة 11 يناير/ كانون الثاني 2017 وقرر انه مازال يحمل الجنسية الكندية، ومن ثم فإن القانون الواجب التطبيق على الواقعة هو قانون التطليق الكندي باعتباره قانون المدعى عليه عملاً بنص الفقرة الثالثة من المادة رقم 21 من قانون المرافعات سالف البيان.

ولما كان الثابت من مطالعة قانون التطليق الكندي المقدم صورة منه بلائحة الدعوى انه قد نص بالمادة رقم 8 على أنه «(1) يجوز لمحكمة ذات اختصاص بناء على طلب مقدم من أيٍّ من الزوجين أو كليهما أن تصدر حكماً بالطلاق الى أحد الزوجين أو كليهما تأسيساً على انهيار زواجهما، (2) يثبت انهيار الزواج فقط في حالة (أ) إذا عاش الزوجان منفصلين ومفترقين لمدة لا تقل عن سنة واحدة مباشرة قبل رفع اجراءات الطلاق، وكانا يعيشان منفصلين ومتفرقين عند بدء الإجراءات....»، ولما كان المدعى عليه لدى مثوله بشخصه بجلسة 11 يناير 2017 أقر بما جاء بلائحة الدعوى من وجود شقاق بينه وبين زوجته المدعية أدى إلى انفصالهما منذ سنوات طويلة وطالب باستصدار حكم بالتطليق من ثم فإن طلب المدعية بالتطليق عليه يكون قد جاء على سند صحيح من الواقع والقانون لتحقق أسباب التطليق الواردة بقانون التطليق الكندي سالف البيان من ثبوت انهيار الحياة الزوجية بإقرار الطرفين بانفصالهما عن بعضهما لسنوات قبل رفع الدعوى الماثلة، الأمر الذي يحدو بالمحكمة والحال كذلك للقضاء بتطليق المدعية على المدعى عليه، وذلك على النحو الوارد بالمنطوق...

لهذه الأسباب حكمت المحكمة بتطليق المدعية على المدعى عليه، وألزمت الأخير بالمصاريف ومبلغ عشرين ديناراً مقابل أتعاب المحاماة.

العدد 5269 - الأربعاء 08 فبراير 2017م الموافق 11 جمادى الأولى 1438هـ





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان
    • زائر 1 | 4:34 ص

      للاستفادة الرجاء قراءة الاعمدة في الوسط للكاتب محمد عبدالله كاتب موضوع عن كندا قيه معلومات غزيرة

اقرأ ايضاً