العدد 5272 - السبت 11 فبراير 2017م الموافق 14 جمادى الأولى 1438هـ

الستري لـ «الوسط»: الموقف الشرعي العام من التلقيح الصناعي هو الجواز

الشيخ رائد الستري
الشيخ رائد الستري

بعد أن حسم الطب رأيه في مسألة العقم واستطاع تحقيق إنجازات متقدمة وواسعة في هذا المجال، أصبح لزاماً على علماء الدين والشريعة التعاطي مع هذه المسائل الطبية الجديدة بجدية وإبداء الرأي فيها، وخصوصاً أنها أصبحت مسألة من أهم المسائل الملحة التي لا يمكن تجاوزها وغض الطرف عنها باعتبارها تمس شريحة كبيرة من المجتمع المسلم.

ووفقاً لعلماء الفقه الجعفري، فإن «إجراء عمليات التلقيح الصناعي مجازة شرعاً بشكلها العام وفق ضوابطها الشرعية التي حددها العلماء».

وذكر الشيخ رائد الستري في حديث إلى «الوسط»، أن الاتجاه العام جواز عمليات التلقيح الصناعي ولكن الإشكالية هي في كشف ما يجب ستره بالنسبة للمرأة إلا في حال الضرورة الملحة كالقلق والضغط النفسي الذي يصيب الزوجين بسبب عدم الإنجاب. وفيما يلي نص اللقاء مع الستري:

ما هو الحكم الشرعي بالنسبة إلى إجراء عمليات الإنجاب الصناعي؟

- الموقف الشرعي العام تجاه عمليات التلقيح الصناعي هو جوازها في حد ذاتها، إن كان التلقيح بحويمن الزوج وبويضة زوجته ويتم زرعها في رحمها، ولكن تبقى الإشكالية حينئذ فيما تقتضيه العملية من كشف لما يجب ستره ولا يجوز إبداؤه إلا في الضرورة هذا بالنسبة للمرأة، وأما بالنسبة للرجل فالمشكلة التي تواجهنا هي مسألة الاستمناء المحرم.

هذا هو الخط العام والسليم في عمليات التلقيح الصناعي على الرأي المشهور بين فقهائنا والذي سيكون الحمل فيه تابعاً للزوج والزوجة.

ومعنى ذلك أن العمليات خارج هذه الحدود محل خلاف بين فقهائنا وبعض صورها على عدم جواز فعلها.

ما هي الحدود التي تحدثت عنها بخصوص خضوع النساء للتلقيح الصناعي؟

- في عمليات التلقيح الصناعي قد يحتاج الزوج للاستمناء والمرأة لكشف عورتها، وطبعاً الحكم العام لا يجوز للرجل الأجنبي أن يلمس المرأة أو أن ينظر إلى غير كفيها ووجهها، والرجل يحرم عليه الاستمناء بنفسه إلا للضرورة.

وهكذا الأمر بالنسبة لعمليات التلقيح فلا يجوز للمرأة أن تكشف عورتها أو أن تُعرِّض نفسها للمس المباشر، والرجل لا يجوز له الاستمناء إلا إذا كانت هناك ضرورة ملحة.

وقد يقال إنه لا ضرورة إلى ذلك في مثل هذه العمليات، إذ لا يوجد مرض أو ألم مثلاً، غير أن بعض الفقهاء يطرح صورة يمكن أن تعد ضرورة تبيح كشف العورة أو الاستمناء.

وهذه الصورة فيما لو افترضنا أن عدم الانجاب كان سبباً للقلق والتوتر في العلاقة الزوجية والضغط النفسي الشديد لهما، وهذا وإن لم يحصل في بدايات الزواج وكذلك لا يحصل عند البعض لاختلاف النفسيات ونحوه إلا أنه بلا شك يحصل عند الأكثر وخصوصاً إذا تقدم بهم العمر وطالت سنوات الزواج عندها تباح هذه المحظورات.

ولابد أن نلتفت إلى أن هذه الضغوط النفسية تزول عند الأكثر بإنجاب مولود واحد وتبقى عند آخرين، والبعض يُرزق بالبنات دون الذكور ولكنه يريد ولداً ذكراً عبر التلقيح الصناعي لما يعيشه من الضغط النفسي بسبب ذلك فيباح حينئذ له ذلك. وقد يلجأ آخرون للتلقيح الصناعي نظراً لبعض الأمراض الوراثية فننظر في مقدار الضرورة أيضاً.

هل يجوز تلقيح بويضة المرأة بغير ماء زوجها، وذلك في حالات العقم التام للزوج؟

- توجد حالتان للمسألة، الحالة الأولى أن يتم التلقيح بمني الرجل الأجنبي للمرأة غير زوجته، ويتم ذلك بحقن الحويمن بواسطة إبرة أو ما شاكل داخل رحم المرأة، في هذه الحالة أكثر الفقهاء لا يجيزون هذه العملية، ولو حصل هذا النوع من التلقيح لأي سبب من الأسباب فهذا لا يعني أن الولد يحكم بكونه ابن زنا، فالزنا تلك الممارسة الجنسية الخاصة، ولذا في هذا النوع من التلقيح ينسب الحمل لصاحبة البويضة والرحم فتكون أمه، وإلى صاحب الحويمن فيكون أباه، وتترتب بذلك تمام أحكام الأبوة والأمومة والبنوة من كونه محرماً ووارثاً لهما ويرثانه ونحوه.

إذاً الإشكال على هذا النوع من العمليات يعود إلى أصل الفعل في تلقيح المرأة بماء غير زوجها دون أن تستتبع هذه الحرمة أثراً يلحق بالمولود.

وأما بالنسبة للحالة الثانية فيما لو لقحت البويضة خارج الرحم ثم أعيدت إلى الرحم فلا مشكلة في الفعل بحد ذاته.

هل يجوز تلقيح البويضة التي تعود لامراة أجنبية ثم زراعتها في رحم الزوجة؟

- هذه العملية تجرى في حالات عقم المرأة وعدم انتاج الرحم للبويضة اللازمة للتلقيح ونحو ذلك من الأسباب، فمن ناحية شرعية هي جواز هذه العملية، إلا أن الجدل الفقهي حصل في جهة تحديد أم المولود فهل أن أمه صاحبة الرحم لمثل قوله تعالى :(إِنْ أُمَّهَاتُهُمْ إِلَّا اللَّائِي ولدنهم) سورة المجادلة (2)، أم أن أمه هي صاحبة البويضة لأنها مبدأ نشوء الإنسان وما الرحم الا ظرف ووعاء احتفظ بالبويضة، وأما بالنسبة لأب المولود فلا إشكال في أنه صاحب الحويمن.

وقد اختار بعض الفقهاء الرأي الأول، واختار بعض الفقهاء الرأي الثاني، ولم يبت في الامر قسم ثالث وأمر مقلديه بالرجوع لغيره في هذه المسألة.

وهنا مسألة مهمة جداً، فإذا ثبت أن صاحبة الرحم هي الأم أو صاحبة البويضة فيترتب عليه أمور منها أنها لا تتستر عنه وأنه يرثها وترثه وغير ذلك وإن كان اشكال التستر منحل عند البعض.

ونفس هذا الجدل الفقهي يحصل إذا تم تلقيح بويضة الزوجة بمني الزوج وزرعت البويضة الملقحة في رحم امرأة حاضنة. حينها يأتي الإشكال السابق ذكره وهو أن الولد يتبع صاحبة البويضة أو الرحم.

هل يجوز القيام بعملية تجميد الأجنة؟

- مجرد التجميد والاحتفاظ بالاجنة جائز.

العدد 5272 - السبت 11 فبراير 2017م الموافق 14 جمادى الأولى 1438هـ





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان
    • زائر 10 | 8:09 ص

      الى الزائر اللي علق ان يجوز تلقيح المراة بغير ماء زوجها اقرا الكلام جيدا مكتوب ان الفقهاء يستشكلون في هذا التلقيح ولكن لو حدث جهلا التلقيح الابن لا يعتبر ابن زنا وله كافة الحقوق من ارث ونحوه

    • زائر 9 | 7:44 ص

      شكرا للوسط و الشكر موصول لسماحة الشيخ الجليل رائد على هذا الطرح و التبسيط لفهم هذه المسأله المهمه و تبيان الاشكالات المتعلقه بهذا الموضوع

    • زائر 4 | 1:40 ص

      شكرا للشيخ رائد الستري والى صحيفة الوسط البحرينية

    • زائر 3 | 12:29 ص

      شكرا للوسط لطرح مثل هذه المواضيع التي تهم شريحة كبيرة من المجتمع شكرا جزيلا

    • زائر 2 | 12:24 ص

      موضوع جميل يا وسط

    • زائر 1 | 11:54 م

      شصاير اليوم يوم الولاده عند الوسط

    • زائر 5 زائر 1 | 2:21 ص

      كيف يجوز تلقيح بويضه الزوجة بغير ماء زوجها!!
      عادي ماء رجل غرررريب؟؟؟
      ونفس الشي للمراءة????

    • زائر 6 زائر 5 | 3:33 ص

      و انت افهم من المراجع يعني؟

    • زائر 7 زائر 5 | 3:46 ص

      راي فقهي وهناك اكثر من راي وهذا راي جاء بعد دراسة طويلة ويش تبي يقولون انت صح يعني لو يشرحون لك الادلة الداخلة في اسنباط الحكم الشرعي

اقرأ ايضاً