العدد 5275 - الثلثاء 14 فبراير 2017م الموافق 17 جمادى الأولى 1438هـ

السجن 15 سنة بقضية «تفجير العدلية»

حكمت محكمة الاستئناف العليا باعتبار معارضة متهم محكوم بالسجن 15 سنة كأن لم تكن بقضية الشروع بالقتل.

وكانت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى قضت بسجن 4 متهمين (اثنان هاربان)، وذلك لمدة 15 عاماً بقضية الشروع في قتل عامل نظافة، ضمن ما يعرف بقضية «تفجير العدلية».

وأحالت النيابة العامة القضية إلى المحكمة في فبراير/ شباط 2013، وأشارت حينها إلى أنها «اعتمدت على الأدلة المتوافرة في الدعوى؛ منها: شهادة الشهود وما ثبت من التقارير الفنية وتمثيل أحد المتهمين لكيفية ارتكاب الجريمة وما ثبت من تقرير الطب الشرعي من الصفة التشريحية بوجود كسر مضاعف وجرح شبه قطعي في يده اليُمنى ووجود جسم غريب نافذ في الفخذ الأيسر وكسر بالعمق وقطع بأوتار العضلات بالإصبع الأيمن حيث تم إجراء الجراحة اللازمة له، وأن هذه الإصابة ذات طبيعة انفجارية تتوافق مع ما قرره المجني عليه بالتحقيقات».

وصرح رئيس النيابة مهنا الشايجي حينها بأن تفاصيل الواقعة تعود لتاريخ 5 نوفمبر/ تشرين الثاني 2012 بأن أقدم المتهم الأول (الرئيسي) بتشكيل جماعة إرهابية انضم إليها باقي المتهمين قاموا بوضع عبوتين متفجرتين محليتي الصنع في منطقة العدلية انفجرت إحداهما بالقرب من حاوية قمامة فأدت إلى إصابة أحد المقيمين الآسيويين محدثةً به إصابات متفرقة، كما وضعوا العبوة الثانية بالقرب من أحد مولدات الكهرباء وتمكن خبراء المتفجرات من إبطال مفعولها. وبعد إجراء التحريات دلت على هوية المتهمين تم استصدار أمر بضبطهم وإحضارهم، حيث ألقت الشرطة القبض على أحدهم والذي قرر بالتحقيقات قيام المتهمين بوضع عبوتين متفجرتين في مكان الواقعة، وقام أحد المتهمين بتمثيل كيفية ارتكاب الجريمة كما ثبت من تقرير الطب الشرعي من الصفة التشريحية للمجني عليه وجود كسر مضاعف وجرح شبه قطعي في يده اليمنى ووجود جسم غريب نافذ في الفخذ الأيسر وكسر بالعمق وقطع بأوتار العضلات بالإصبع الأيمن حيث تم إجراء الجراحة اللازمة له، وأن هذه الإصابة ذات طبيعة انفجارية تتوافق مع ما قرره المجني عليه بالتحقيقات.

وأسندت النيابة للمتهم الأول أنه أسس جماعة على خلاف أحكام القانون ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية وكان الإرهاب من الوسائل المتبعة لتحقيق وتنفيذ الأغراض التي تدعو إليها الجماعة. كما أسندت النيابة للمتهمين من الثاني وحتى الرابع تهمة الانضمام إلى الجماعة الإرهابية والمشاركة في أعمالها مع علمهم بأغراضها الإرهابية، فيما وجهت للمتهمين جميعاً تهمة الشروع في قتل المجني عليه والمارة مع سبق الإصرار بأن بيتوا النية على قتل المارة في المنامة ووضعوا العبوات الناسفة بالقرب من حاوية القمامة مع علمهم بأن تلك العبوة قاتلة بطبيعتها، وصادف وجود المجني عليه فانفجرت العبوة وأحدثت به الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي، وقد خاب أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادتهم فيه وهو إسعاف المجني عليه.

العدد 5275 - الثلثاء 14 فبراير 2017م الموافق 17 جمادى الأولى 1438هـ





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان

اقرأ ايضاً