العدد 5277 - الخميس 16 فبراير 2017م الموافق 19 جمادى الأولى 1438هـ

«الوطنية لحقوق الإنسان» تؤيد تشديد العقوبات الانتخابية: ليست انتهاكاً لحقوق الإنسان

فيما اعتبرته «مرافق الشورى» تشدداً مبالغاً فيه...

«مرافق الشورى»: المقترح ينافي فلسفة العقوبة بأنها للردع الاجتماعي والإصلاح والتأديب
«مرافق الشورى»: المقترح ينافي فلسفة العقوبة بأنها للردع الاجتماعي والإصلاح والتأديب

أبدت المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، تأييدها لرفع حكم العقوبات في نظام انتخاب أعضاء المجالس البلدية من ثلاثة أشهر حبس ليصبح سنتي حبس، والغرامة من مئتي دينار إلى ألفي دينار، حيث سينظر مجلس الشورى في جلسته الأحد المقبل (19 فبراير/ شباط 2017)، اقتراحاً بقانون بهذا الشأن.

ورأت المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، في مرئياتها، أن «الأحكام التي جاء بها الاقتراح بقانون قد جاءت بتشديد العقوبة المقررة للجرائم الانتخابية، ذلك أن التشديد الذي انتهجه المقترح في الجرائم جاء لمقاصد وأهداف تتمثل في تحقيق الردع العام والخاص عن ارتكاب هذا النوع منها، وبما يتناسب مع جسامتها، وهو لا يعد من قبيل التشديد الذي يترك أثراً على تمتع الأفراد بالحقوق والحريات الأساسية، كما أن التعديلات المقترحة في الاقتراح بقانون لا تمثل انتهاكـاً لحقوق الإنسان وفقـاً لما أوردته الصكوك الدولية لحقوق الإنسان ذات الصلة».

من جانبها، قالت لجنة المرافق العامة بمجلس الشورى: «إن الاقتراح بقانون جاء مُشدداً للعقوبات بشكلٍ مبالغٍ فيه مما يسهم في انتفاء الهدف الأساسي من فلسفة العقوبة ألا وهي الردع الاجتماعي وإصلاح الفاعل وتأديبه، ففيما يتعلق بالعقوبة المنصوص عليها في المادة (30) الواردة في المادة الأولى منه، تم رفع حكم العقوبة من ثلاثة أشهر حبس ليصبح سنتي حبس، والغرامة من مئتي دينار إلى ألفي دينار، فقد جاء التعديل بمساواة العقوبات في نظام انتخاب أعضاء المجالس البلدية بتلك العقوبات المنصوص عليها في قانون مباشرة الحقوق السياسية والمتعلق بنظام انتخاب أعضاء مجلس النواب، والذي تنص المادة الأولى من قانون رقم (14) لسنة 2016 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (14) لسنة 2002 بشأن مباشرة الحقوق السياسية على التالي: (المادة الأولى: يُستبدل بنصي المادتين الثلاثين والحادية والثلاثين من المرسوم بقانون رقم (14) لسنة 2002 بشأن مباشرة الحقوق السياسية، النصان الآتيان: المادة الثلاثون: مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أي قانون آخر، يُعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وبغرامة لا تجاوز ألفي دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب فعلاً من الأفعال الآتية:...)، على رغم اختلاف طبيعة وواجبات مترشح المجلس النيابي عنه في المجلس البلدي، كون الأول مشرعـاً وممثلاً لكل فئات المجتمع ولكل مناطق البحرين ومراقباً لأعمال السلطة التنفيذية، في حين أن عضو المجلس البلدي يمثل منطقته فقط وينظر في أعمال ومصالح المنطقة التي يمثلها وليس الشعب بأسره».

وأضافت اللجنة «وبالإشارة إلى التعديل الذي جاء به الاقتراح بقانون والذي نص على التالي: (ولا يجوز الحكم بوقف تنفيذ عقوبة الغرامة المنصوص عليها في هذه المادة... الخ)، وانطلاقاً من مبدأ استقلال القضاء باعتباره سلطة دستورية مستقلة عن باقي السلطات، فترى اللجنة أن التعديل المذكور ينطوي على تضييق في صلاحيات القاضي الذي يجب أن يمتلك حرية الحكم في الجرائم المعروضة عليه بموجب القانون الذي يعطيه الحق في وقف تنفيذ العقوبة لمدة محددة ألا وهي مدة ثلاث سنوات من التاريخ الذي يصبح فيه الحكم نهائياً، فإذا قام خلال هذه الفترة بأية جريمة ما، فتطبق عليه العقوبتان الماضية والحالية، حيث يعد هذا بمثابة رادع له لكي لا يعود لارتكاب أية جريمة أخرى مخالفة للقانون».

وختمت «واستناداً إلى كل ما سبق توصي اللجنة بالتمسك بقرارها السابق، القاضي برفض الاقتراح بقانون بتعديل المرسوم بقانون رقم (3) لسنة 2002 بشأن انتخاب أعضاء المجالس البلدية، والمقدم من الأعضاء: خميس حمد الرميحي، جهاد عبدالله الفاضل، أحمد مهدى الحداد، جاسم أحمد المهزع، ومحمد علي محمد الخزاعي».

العدد 5277 - الخميس 16 فبراير 2017م الموافق 19 جمادى الأولى 1438هـ





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان

اقرأ ايضاً