العدد 5303 - الثلثاء 14 مارس 2017م الموافق 15 جمادى الآخرة 1438هـ

السجن 7 سنوات بدلاً من 10 سنوات بقضية الشروع بقتل وتجمهر وحيازة سلاح بالدراز

عدلت محكمة الاستئناف العليا برئاسة الشيخ محمد بن علي آل خليفة، وأمانة سر ناجي عبدالله، عقوبة معارضة متهم من سجنه 10 سنوات الى 7 سنوات، بقضية الشروع بقتل وتجمهر وحيازة سلاح بالدراز.

وكانت المحكمة الكبرى الجنائية أدانت 31 متهما بالشروع في قتل شرطة والتجمهر وحيازة سلاح ناري وذخيرة ومولوتوف، وقضت المحكمة بالسجن 15 سنة على المتهمين من الأول حتى الرابع والثامن والثامن عشر، عن تهم الشروع في القتل وحيازة سلاح وذخيرة، وبالسجن 10 سنوات على المتهمين الخامس والسابع ومن التاسع إلى السابع عشر ومن التاسع عشر إلى الواحد والثلاثين، عن تهم الاشتراك مع المتهمين السابقين والتجمهر وحيازة مولوتوف، واكتفت بالسجن 5 سنوات على المتهم السادس الذي لم يتم الثامنة عشرة، وأمرت المحكمة بمصادرة المضبوطات.

أسندت النيابة العامة للمتهمين أنهم في 23 يوليو/ تموز2013 بدائرة أمن المحافظة الشمالية، المتهمين من الأول حتى الرابع شرعوا وآخرون مجهولون في قتل 3 رجال شرطة عمدا مع سبق الإصرار والترصد، بأن بيتوا النية وعقدوا العزم على قتل أي من رجال الشرطة وأعدوا لذلك الغرض أسلحة نارية «شوزن» لإطلاقها عليهم بعد استدراجهم إلى المكان الذي كمنوا لهم فيه، وما إن ظفروا بهم حتى قاموا بإطلاق عدة أعيرة نارية قاصدين من ذلك قتلهم، حال كونهم موظفين عموميين، تنفيذا لغرض إرهابي، وقد خاب أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادتهم فيه، وهو تدارك المجني عليهم بالعلاج. كما أحرزوا بغير ترخيص أسلحة نارية «شوزن» وأحرزوا ذخيرة مما تستعمل في تلك الأسلحة، دون أن يكون مرخصا لهم بحملها. وأسندت النيابة للمتهمين من الخامس وحتى الأخير أنهم اشتركوا مع المتهمين الأربعة السابقين بطريقي الاتفاق والمساعدة على ارتكاب الجرائم المسندة إليهم، بأن اتفقوا معهم وساعدوهم على ذلك بالتجمهر واستدراج رجال الشرطة إلى المكان الذي كمنوا فيه حتى أطلقوا عليهم النار، فتمت الجريمة بناء على هذا الاتفاق وتلك المساعدة. ووجهت النيابة للمتهمين جميعا تهمتي الاشتراك في تجمهر مؤلف من أكثر من 5 أشخاص، الغرض منه الإخلال بالأمن العام، وحيازة عبوات قابلة للاشتعال «مولوتوف».

وقالت المحكمة في حيثيات حكمها إن التهم المسندة إلى المتهمين مرتبطة ارتباطا لا يقبل التجزئة، ما يتوجب اعتبارها جريمة واحدة والحكم بالعقوبة الأشد؛ ونظرا لكون المتهم السادس قد جاوز الخامسة عشرة إلا أنه لم يتجاوز الثامنة عشرة، فيتوافر بحقه العذر المخفف، إلا أنه قد توافر في الواقعة ظرف مشدد وهو إصابة المجني عليهم من رجال الشرطة، لذلك فإن المحكمة تغلب الظرف المشدد على العذر المخفف، وتقضي بسجنه 5 سنوات.

وتعود تفاصيل القضية التي بدأت بتجمهر مجموعة من الخارجين على القانون يترواح عددهم ما بين 300 إلى 400 شخص بمنطقة الدراز، وحال التعامل معهم من قبل رجال الشرطة ردوا بإلقاء عبوات المولوتوف والحجارة والأسياخ الحديدية باستخدام القواذف المصنوعة من طفايات الحريق، ثم دخلوا إلى مسارات ضيقة وعندها تم إطلاق نار على الشرطة وأصيب 3 منهم، فتم عمل تحريات لكشف المشاركين في الواقعة والتي دلت على المتهمين وقامت الشرطة بالقبض على المتهم الرابع الذي اعترف باشتراكه في الواقعة وبقية المتهمين، كما أرشد عن سلاحي شوزن خبأهما في مقبرة بالدراز، اذ عثر على طلقتين و3 أظرف غير مستعملة وطلقتي غاز وعدد 10 طلقات شوزن بالإضافة إلى أدوات تستخدم في عمليات الشغب.

واعترف المتهم الثاني بالتحقيقات بأنه التقى مع الأول والذي أخبره بالمشاركة في اعتداء على الشرطة بالشوزن وأحضر سلاحا وتوجه بالقرب من مأتم بالدراز حيث شاهد نحو 100 شخص ملثم، يحملون طفايات وعبوات مولوتوف، وطلب منهم المتهم الأول أن ينقسموا لمجموعتين لرمي المولوتوف ثم الهرب لاستدراج رجال الشرطة إلى منطقة كان يختبئ فيها المتهمون من الأول حتى الرابع والثامن والثامن عشر والذين أطلقوا أعيرة الشوزن على الشرطة.

العدد 5303 - الثلثاء 14 مارس 2017م الموافق 15 جمادى الآخرة 1438هـ





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان

اقرأ ايضاً