العدد 5304 - الأربعاء 15 مارس 2017م الموافق 16 جمادى الآخرة 1438هـ

تأييد المؤبد لمتهم و15 سنة لآخر في القضية المعروفة بشباب المنامة بتهمة «قتل باكستاني» بأحداث 2011

المنطقة الدبلوماسية - علي طريف 

15 مارس 2017

عدلت محكمة الاستئناف الجنائية العليا برئاسة القاضي الشيخ محمد بن علي آل خليفة، وأمانة سر ناجي عبدالله، بعدم جواز نظر معارضة متهم محكوم بالسجن 15 سنة، وتأييد السجن المؤبد بحق آخر، بقضية قتل باكستاني والمعروفة بـ «شباب المنامة» في فترة أحداث 2011.

وكانت محكمة الاستئناف العليا عدلت يوم الأربعاء (26 ديسمبر/ كانون الأول2012)، أحكام القضية المعروفة بـ «شباب المنامة» المحكومين بالمؤبد، فيما يُعرف بقضية «قتل الباكستاني»، من المؤبد على 12 من المتهمين إلى السجن 15 عاماً، فيما برأت المتهم الثالث عشر مما نُسب إليه.

وبسبب القبض على المتهمين في وقت لاحق، قام أحد المتهمين بمعارضة الحكم، فتم تعديل عقوبته من المؤبد الى 15 سنة، وخلال جلسة يوم أمس قضت المحكمة بحقه بعدم جواز النظر المعارضة؛ اي سجنه 15 سنة، فيما استأنف المتهم الآخر الحكم، وعليه قضت المحكمة بجلسة يوم أمس بتأييد السجن المؤبد بحقه.

وكان النائب العام العسكري بقوة دفاع البحرين العقيد حقوقي يوسف راشد فليفل، قال إن محكمة السلامة الوطنية الابتدائية عقدت جلستها يوم الإثنين (3 أكتوبر/ تشرين الأول2011)، وأصدرت حكمها بقضية قتل آسيوي.

وتشير تفاصيل القضية بقيام عدد من الخارجين على القانون بقتل أحد الآسيويين، وهو عبدالمالك غلام رسول باكستاني الجنسية، وذلك بالترصد له أثناء خروجه من منزله في منطقة المنامة بالقرب من أحد المآتم، إذ تم الاعتداء عليه بألواح خشبية وأسياخ حديد، وإتلاف (منزل المجني عليه)، وكذلك اعتداؤهم على سلامة جسم المدعو محمد خادم غلام بالضرب بواسطة ألواح خشبية، والاشتراك في تجمهر في مكان عام بغرض إحداث الشغب وارتكاب جرائم، إذ وقعت جميع هذه الجرائم تنفيذاً لغرض إرهابي القصد منه الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المملكة وأمنها للخطر، من خلال الاعتداء على المقيمين وبث الرعب بينهم وترويعهم.

وقضت المحكنة الابتدائية بالسجن المؤبد بحق 14 متهما، فيما قضت المحكمة ببراءة واحد.

علماً بأن المحكمة قامت بتعديل الوصف التجريمي في هذه القضية ليكون ضرباً أفضى إلى موت، تنفيذاً لغرض إرهابي، وفقاً لنص المادة 336 / 1، 2 من قانون العقوبات لسنة 1976، والمادة (1) والمادة (2) الفقرتين (1، 3) والمادة (20) من قانون حماية المجتمع من الأعمال الإرهابية لسنة 2006.

وسبق أن دفع المحامون خلال مرافعاتهم شفوياً وكتابياً ببراءة موكليهم مما نُسب إليهم. وأشار بعض المحامين إلى ما جاء في تقرير اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق من انتزاع الاعترافات، وأمور أخرى.

كما بينوا أن ليس هناك أدلة مادية تدين موكليهم. بينما استعرضت أمام المحكمة تسجيلات صوتية دارت بين غرفة تسلم البلاغات الطارئة بمستشفى السلمانية ووزارة الداخلية، أكد المحامون أنها تبرئ جميع المتهمين، علاوة على دفوعات أخرى، من بينها أن بعض المتهمين المحكومين بالمؤبد (جرى تعديل أحكامهم لـ 15 عاماً أمس) كانت تحرك ضدهم قضايا تجمهر وأعمال شغب في مكان بعيد مختلف، لكن بنفس الوقت الذي اتهموا فيه بارتكاب جريمة القتل.

وسبق أن فنّد المحامون أمام محكمة الاستئناف تضارب أقوال شهود الإثبات (شقيق المجني عليه وضابط التحري) الذين أكدوا أن رغم ورودها عن شهود الإثبات إلا أن تفاصيلها تبرئ المتهمين أيضاً، وذلك بسبب اختلاف الروايات والتفاصيل عما جاء في المحاضر وتصريح كليهما.

العدد 5304 - الأربعاء 15 مارس 2017م الموافق 16 جمادى الآخرة 1438هـ





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان

اقرأ ايضاً