العدد 5318 - الأربعاء 29 مارس 2017م الموافق 01 رجب 1438هـ

الإعدام لمتهمَيْن والمؤبد لخمسة وإسقاط جنسية 8 متهمين والسجن 10 سنوات للشيخ حسن عيسى

الشيخ حسن عيسى
الشيخ حسن عيسى

المنطقة الدبلوماسية - علي طريف 

29 مارس 2017

قضت المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة أمس (الأربعاء)، برئاسة القاضي علي الظهراني وعضوية القاضيين أسامة الشاذلي ووائل إبراهيم، وأمانة سر أحمد السليمان، بإجماع الآراء بالإعدام للمتهمين الأول محمد إبراهيم آل طوق والثانى محمد رضي عبدالله حسن، في قضية تفجير حافلة وقتل شرطيين في سترة، وعقوبات بين المؤبد و6 أشهر وببراءة متهمين وإسقاط جنسية 8 متهمين، فيما قضت المحكمة بالسجن 10 سنوات لعضو جمعية الوفاق (المنحلة) الشيخ حسن عيسى. وذلك في قضية قتل شرطيين والشروع في قتل 6 آخرين، فيما وجّهت للشيخ حسن عيسى وآخرين تهمة تمويل الجماعة الإرهابية.

بقضية مقتل شرطيين وتمويل جماعة إرهابية


الإعدام لمتهمَين والمؤبد لخمسة وإسقاط جنسية 8 متهمين والسجن 10 سنوات للشيخ حسن عيسى

المنطقة الدبلوماسية - علي طريف

قضت المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة أمس، برئاسة القاضي علي الظهراني وعضوية القاضيين أسامة الشاذلي ووائل إبراهيم، وأمانة سر أحمد السليمان، بإجماع الآراء بالإعدام للمتهمين الأول محمد إبراهيم آل طوق والثانى محمد رضي عبدالله حسن، في قضية تفجير حافلة وقتل شرطيين في سترة، وعقوبات بين المؤبد و6 أشهر وببراءة متهمين وإسقاط جنسية 8 متهمين، فيما قضت المحكمة بالسجن 10 سنوات لعضو جمعية الوفاق (المنحلة) الشيخ حسن عيسى.

وقضت المحكمة بإجماع الآراء بالإعدام للمتهمين الأول محمد إبراهيم آل طوق وإسقاط جنسيته والثانى محمد رضي عبدالله حسن وإسقاط جنسيته، وبمعاقبة كل من الثالث صلاح سعيد الحمار بالسجن المؤبد وإسقاط جنسيته، والرابع إبراهيم جعفر حسن بالسجن المؤبد وإسقاط جنسيته، والخامس علي عبدالكريم مرزوق بالسجن المؤبد وإسقاط جنسيته، والسادس ليث خليل آل طوق بالسجن المؤبد وإسقاط جنسيته، وقضت المحكمة بتغريمهم بالتضامن بدفع ستة آلاف وستمئة وأربعين ديناراً وثمانمئة فلس قيمة تلفيات بمدرسة وحافلة الشرطة.

فيما قضت المحكمة ببراءة السابع حسن عبدالنبي خضير، وبمعاقبة الثامن السيد مرتضى مَجِيدٌ رمضان بالسجن لمدة10 سنوات وإسقاط جنسيته، وقضت المحكمة بالسجن المؤبد للمتهم التاسع علي أحمد العنصرة، وعاقبت المحكمة المتهم العاشر حسن علي حسن بالسجن لمدة 10 سنوات وتغريمه 500 دينار، وبمعاقبة الشيخ حسن عيسى المرزوق لمدة 10 سنوات وتغريمه 100 ألف دينار، كما حكمت المحكمة بسجن المتهم الثاني عشر جعفر إبراهيم آل طوق بالسجن لمدة 10 سنوات وتغريمه 100 الف دينار، وبسجن المتهم الثالث عشر محمد جعفر خميس لمدة 10 سنوات وتغريمه 100 ألف دينار، وببراءة المتهم الرابع عشر محمد علي حبيب، وبسجن المتهم الخامس عشر قاسم عبدالله علي بالسجن لمدة 10 سنوات وإسقاط جنسيته، وبمعاقبة المتهم السادس عشر حسين حسن علي طلاق، والسابع عشر علي عبدالحسين علي، والثامن عشر موسى أحمد حبيب، والتاسع عشر قاسم علي حسن بحبسهم لمدة 6 أشهر، وقضت المحكمة بسجن المتهم العشرين نادر عبدالله محفوظ لمدة 3 سنوات، وبسجن المتهم الواحد والعشرين صادق جعفر سلمان لمدة 3 سنوات، وبسجن المتهم الثاني والعشرين يعقوب يوسف يعقوب لمدة 5 سنوات، كما قضت المحكمة بمعاقبة المتهم الثالث والعشرين محمد أحمد علي فخراوي لمدة سنتين، وبمعاقبة المتهم الرابع والعشرين حسين أبو القاسم كشتكار لمدة سنتين.

المحكمة: تبرئة متهمين

لعدم اطمئنانها لارتكابهما الواقعة

وقالت المحكمة في حيثيات براءة المتهمين السابع والرابع عشر من الاتهام أن لمحكمة الموضوع حق في أن تجزئ الدليل ولو كان اعترافاً فتأخذ به ما تطمئن إليه منه وتطرح ما عداه لتعلق ذلك في سلطتها في تقدير الدليل وهي ليست ملزمة في أخذها باعتراف المتهم أن تلتزم نصه وظاهره بل لها أن تجزئه وتستنبط منه الحقيقة كما كشفت عنها وحيث أن اعتراف المتهم الثاني على المتهمين السابع والرابع عشر لم يعزز بأي دليل في الأوراق وخاصةً أن تحريات الملازم أول لم تتوصل إلى مدى اشتراكهما في الواقعة ولم يرد لهما ذكر في اعترافات باقي المتهمين الأمر الذي يساور المحكمة في اعتراف المتهم الثاني عليهما شك وتطرح ما قرراه بشأنهما جانباً الأمر الذي يكون معه الدليل قبل المتهمين المذكورين قاصراً عن بلوغ حد الكفاية لإدانتهما الأمر الذي لا تطمئن معه المحكمة إلى ارتكابهما الواقعة المسندة لهما وتتشكك في ثبوتها قبلهما ومن ثم يتعين معه والحال كذلك القضاء ببراءتهما.

التهم التي أسندتها النيابة

للمتهمين الأربعة والعشرين

أسندت النيابة العامة إلى المتهمين أنهم في غضون عام 2015م، بدائرة أمن مملكة البحرين أولاً: المتهمان الأول والثاني :

أسسا ونظما وأدارا على خلاف أحكام القانون جماعة الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة وسلطاتها العامة من ممارسة أعمالها والإضرار بوحدتها الوطنية وكان الإرهاب من الوسائل التي تستخدم في تحقيق هذه الأغراض.

ثانياً: المتهمون من الثالث حتى السابع: انضموا إلى الجماعة الإرهابية موضوع التهمة السابقة، وجميعهم يعلمون بأغراضها الإرهابية.

ثالثاً: المتهمون الأول والثاني ومن الرابع حتى السادس: بتاريخ 28/ 07/ 2015 بدائرة أمن محافظة العاصمة:

1. قتلوا الشرطيين حامد رسول محمد عارف وناويد أحمد ناظر أحمد عمداً مع سبق الإصرار والترصد بأن بيتوا النية وعقدوا العزم على قتل أي من رجال الشرطة وأعدوا لهذا الغرض عبوة متفجرة، وقاموا بزرعها في طريق مرورهم في حافلة الشرطة التي سبق لهم مراقبة خط سيرها بمنطقة سترة وتربصوا لهم في هذا المكان، وما إن وصل المجني عليهما في الحافلة مع باقي أفراد الشرطة لمكان زرع العبوة المتفجرة وظفروا بهم حتى قاموا بتفجيرها قاصدين من ذلك إزهاق أرواحهم فأحدثوا بالمجني عليهما سالفي الذكر الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي الشرعي والتي أودت بحياتهما.

2. شرعوا في قتل عدد من أفراد الشرطة مع سبق الإصرار، وقد خاب أثر الجريمة لسبب خارج عن إرادتهم فيه وهو إسعاف المجني عليهم سالفي الذكر ومداركتهم بالعلاج.

3. أحدثوا تفجيراً بقصد تنفيذ غرض إرهابي بأن قاموا بتفجير العبوة المفرقعة موضوع التهمة الأولى في مكان عام.

4. استعملوا العبوة المتفجرة موضوع التهمة الأولى استعمالاً من شأنه تعريض حياة الناس وأموالهم للخطر.

5. أتلفوا أملاكاً عامة بأن قاموا بتفجير العبوة المتفجرة موضوع التهمة الأولى ونتج عن ذلك إتلاف السيارة المملوكة لوزارة الداخلية ومبنى مدرسة غرناطة الابتدائية للبنات فأحدثوا بهما التلفيات.

6. حازوا وأحرزوا العبوة المتفجرة موضوع التهمتين الأولى والثانية ومواد تدخل في تصنيعها وتركيبها بغير تصريح من وزير الداخلية.

رابعاً: المتهمان الثالث والتاسع: اشتركا بطريقي الاتفاق والمساعدة مع المتهمين الأول والثاني ومن الرابع حتى السادس في ارتكاب الجرائم موضوع التهم المبينة في البند ثالثاً.

خامساً: المتهمان الثاني والثالث: حازا وأحرزا عبوة متفجرة التي تم ضبطها بإحدى الشقق بمنطقة سترة واديان بإرشاد المتهم الثاني بغير تصريح من وزير الداخلية.

سادساً: المتهم الأول أيضاً :تدرب على استعمال الأسلحة والمتفجرات بقصد ارتكاب الجرائم الإرهابية.

سابعاً: المتهمان الثامن والخامس عشر: اشتركا بطريقي الاتفاق والمساعدة مع المتهم الأول في ارتكاب الجريمة موضوع التهمة السابقة .

ثامناً: المتهمون من الحادي عشر وحتى الثالث عشر:

1- جمعوا وأعطوا أموالاً لأشخاص يمارسون أنشطة إرهابية وينتمون إلى جماعة إرهابية، مع علمهم بأنهم يمارسون أنشطة إرهابية وينتمون إلى جماعة إرهابية.

2 - جمعوا أموالاً بغير ترخيص من الجهة المختصة ولغرض إرهابي

تاسعاً: المتهمان الثاني والعاشر:

1 - حازا وأحرزا سلاحين ناريين «عيار 8 مم وعيار 12 مم» اللذين تم ضبطهما بإرشاد المتهم العاشر بقصد استخدامها في نشاط يخل بالأمن والنظام العام.

2 - حازا وأحرزا ذخائر مما تستعمل في السلاحين الناريين المذكورين في التهمة السابقة دون أن يكون مرخصاً لهما بحيازتها أو إحرازها بقصد استعمالها في نشاط يخل بالأمن والنظام العام وتنفيذاً لغرض إرهابي.

عاشراً: المتهمان العاشر والرابع عشر: علما بوقوع جريمة تنفيذاً لغرض إرهابي وبمخططها ولم يبلغا السلطات العامة بمجرد علمهما بذلك.

حادي عشر: المتهم العاشر أيضاً: أخفى بنفسه المتهم الثاني الذي صدر بحقه حكم بالسجن مع علمه بذلك.

ثاني عشر: المتهم الأول أيضاً: دخل وخرج من وإلى مملكة البحرين بطريق غير شرعي بأن غادر الحدود البحرية للمملكة متوجهاً إلى جمهورية إيران من غير المنافذ المحددة لذلك وعاد عن طريق جسر الملك فهد دون إبراز مستندات الهوية للموظف المختص .

ثالث عشر: المتهمون الثامن ومن السادس عشر حتى التاسع عشر: اشتركوا بطريقي الاتفاق والمساعدة مع المتهم الأول في خروجه من مملكة البحرين بطريقة غير مشروعة.

رابع عشر: المتهمان العشرون والحادي والعشرون: اشتركا بطريقي الاتفاق والمساعدة مع المتهم الأول في دخوله إلى مملكة البحرين بطريقة غير مشروعة.

خامس عشر: المتهم الثاني والعشرون: أخفى بنفسه المتهم الأول الذي صدرت بحقه أحكام بالسجن المؤقت مع علمه بذلك.

سادس عشر: المتهمان الثالث والعشرون والرابع والعشرون:

أخفيا بنفسيهما المتهم الرابع الذي صدرت بحقه أحكام بالحبس وأوامر ضبط وإحضار مع علمهما بذلك على النحو المبين بالأوراق.

تشكيل الجماعة الإرهابية

والتخطيط لقتل الشرطة

وتشير وقائع الدعوى إلى أن المتهم الأول منذ عام 2012 وهو مطلوب القبض عليه لاتهامه في عدد من قضايا التفجير والتجمهر والشغب فكر في الهرب من مملكة البحرين إلى إيران فتواصل مع المتهم الثامن السيد مرتضى السندي والهارب إلى إيران وأخبره برغبته في الهرب إلى إيران فأخبره بأن هناك مجموعة يتم تجهيزها للهرب والخروج من مملكة البحرين إلى إيران وأن المتهمين من السادس عشر والسابع عشر والثامن عشرة والتاسع عشر سيرتبون ذلك فتواصل مع سالفي الذكر وتمكن من الهرب بمساعدة سالف الذكر بطراد قاده المتهم الثامن عشر إلى إيران وعقب وصوله تقابل مع المتهم الثامن ووفر له دعم مادياً واصطحبه إلى المتهم الخامس عشر والذي على علاقة بعناصر من الحرس الثوري الإيراني وعرضا عليه فكرة التدريب على استعمال الأسلحة واصطحباه إلى العراق بالتنسيق مع عناصر من الحرس الثوري الإيراني إلى أحد المعسكرات التابعة لكتائب حزب الله وتدرب على استعمال الأسلحة والمواد المتفجرة نظرياً وعملياً تمهيداً للعودة إلى مملكة البحرين ومعاودة نشاطه الإرهابي ومكث في إيران حتى صيف عام 2014 وبعد ذلك تواصل مع المتهم الواحد والعشرين وطلب منه مساعدته في العودة ودخول البحرين بطريقة غير مشروعة نظراً لكونه مطلوب القبض عليه فوافقه وتواصل مع المتهم العشرين وعرض عليه مطلب المتهم الأول فوافقه واتفقا على الالتقاء بالسعودية وهناك تقابل مع المتهم العشرين وكانت برفقته زوجته والذى قام بتخبئته في أرضية السيارة أمام الكرسي الخلفي وتمكن من تهريبه وإدخاله إلى البحرين مروراً بالجسر وبعد ذلك تواصل مع المتهم الثاني والعشرين وتقابل معه وقام بإخفائه في إحدى الشقق بمنطقة سترة، وتقابل مع المتهم الثاني واتفقوا على تأسيس جماعة تهدف إلى القيام بأعمال تفجير وتعدي على رجال الشرطة بغرض قتلهم وإحداث أكبر ضرر بهم واستطاعا ضم المتهمين الثالث والرابع والخامس والسادس وتواصلوا مع المتهم التاسع والهارب لإيران وأخبروه بجماعتهم وهدفها وطلبوا منه توفير العبوات المتفجرة لاستخدامها في عمليات التفجير وأدوات التعدي فوافقهم على ذلك وأعدوا مخزناً لتجميع أدوات التعدي وعرض المتهم الثالث على أعضاء الجماعة فكرة استهداف حافلة الشرطة بعبوة متفجرة فوافقه المتهمون الأول والثاني والرابع والخامس والسادس على فكرته.

واستقرت الفكرة بعد تمحيص دقيق لها في نفوسهم وعقدوا العزم على تنفيذها وتواصل مع المتهم التاسع والذي وافقهم ووفر للمتهم عبوة متفجرة واستحصل عليها المتهمان الثاني والثالث وقاما بتخبئتها في شقة بسترة واتفقوا وباقي المتهمين أعضاء الجماعة على استخدامها في عملية تفجير واستهداف حافلة الشرطة التي تخرج من مركز شرطة سترة بغرض تفجيرها، وقاموا بمراقبة تحركات حافلة الشرطة ومعاينة أكثر من مكان لزرع العبوة المتفجرة إلا أن المتهم الثالث أخبرهم بوجود عيب في جهاز التحكم عن بعد الخاص بالعبوة المتفجرة فتواصلوا مع المتهم التاسع مرة أخرى لتوفير عبوة أخرى لتنفيذ مخططهم ووافقهم على ذلك إلى أن تم القبض على المتهم الثالث بتاريخ 26 يوليو/ تموز 2015 في إحدى القضايا فاجتمع باقي المتهمين أعضاء الجماعة الإرهابية لتنفيذ مخططهم الذى انتووا عليه وعلم كذلك المتهم العاشر من المتهم الثانى بخطتهم وبعد أن اطمأنت نفسهم لهذه الخطة.

توزيع أدوار المتهمين

وتنفيذ التفجير بحافلة الشرطة

قام المتهمون الأول والثاني والرابع والخامس والسادس بتوزيع الأدوار لتنفيذ مخططهم بعد أن قاموا بمعاينة مكان زرع العبوة المتفجرة ومراقبة خط سير حافلة الشرطة عند خروجها من مركز شرطة سترة صباحاً في أيام سابقة على الحادث على أن يكون دور المتهمين الأول والثانى هو زرع العبوة وقيام المتهمين الرابع والخامس والسادس بمراقبة حافلة الشرطة وأبلغ المتهمون الأول والثانى بتحركاتها واستقروا على قيامهم بزرع العبوة المتفجرة عند سور مدرسة غرناطة الابتدائية بسترة واتفقوا على أن يكون يوم التنفيذ صباح يوم 28 يوليو/ تموز 2015.

وقام المتهمان الأول والثاني بزرع العبوة المتفجرة عند سور المدرسة، وكمنا بالقرب منها على أن يتولى المتهمون الرابع والخامس والسادس المراقبة ووزعوا انفسهم طبقاً لخط سير الحافلة وما إن خرجت حافلة الشرطة من مركز شرطة سترة وكان المتهمون الرابع والخامس والسادس كامنين لها من أول مركز الشرطة مروراً ببريد سترة حتى دوار البندر، وما إن اقتربت من مكان زرع العبوة المتفجرة عند سور مدرسة غرناطة حتى قام المتهم الأول بتفجير القنبلة باستخدام جهاز عن بعد، فانتشرت الشظايا منها وأصابت المجني عليهم من رجال الشرطة والتى أودت بحياة المجني عليهما حامد رسول وناويد أحمد وأصابت المجني عليهم من رجال الشرطة.

وعقب ذلك أبلغوا المتهم التاسع بنجاح عملية التفجير وفروا هاربين واختبأ كل منهم إذ اختبأ المتهم الثاني لدى المتهم العاشر، وفر المتهم الرابع واختبأ لدى المتهمين الثالث والعشرين والرابع والعشرين، وأرشد المتهم العاشر عن مكان مخزن بمنزل في سترة واديان سبق وأن قام هو والمتهم الثاني بتخزين بعض الأدوات التي تستخدم في التعدي على رجال الشرطة وعثر بداخله على سلاحين محليي الصنع وذخائر وبناء على إذن النيابة العامة، تم ضبط العبوة المتفجرة الأولى موضوع الاتهام خامساً.

تحريات الشرطة أكدت دور الشيخ حسن عيسى ورجل أعمال خليجي حوّل اثنين وثلاثين ألف دينار

ولقد أكدت التحريات ارتكاب المتهمين للوقائع، وأكدت قيام المتهمين الحادي عشر حسن عيسى حسن مرزوق بتلقي الأموال من عدة مصادر من داخل البحرين عن طريق تجميع الأموال من المساجد والمسيرات وعن طريق التمويل المباشر من جمعية الوفاق، أو خارجها وبالتحديد من إيران من عناصر على علاقة بالحرس الثوري الإيرانى وذلك بغرض قيامه والمتهمين الثاني عشر والثالث عشر بتمويل الجماعة الإرهابية التي أسسها المتهمان الأول والثاني بمبالغ مالية.

كذلك أكدت التحريات أيضاً أن المتهم الحادى عشر كان يتلقى الأموال بصفته رجل دين وإمام مسجد ويتلقى التبرعات من العامة ويتلقى تمويلاً من جمعية الوفاق بغرض دعم الجماعات الإرهابية وكان يتسلم حوالات مصرفية من دولة خليجية من رجل أعمال خليجي تقدر بحوالي اثنين وثلاثين ألف دينار وأقر المتهم الأول والثاني بأنهم كانوا يتلقون الأموال من المتهم الحادي عشر عن طريق المتهم الثاني عشر وبعد القبض عليه تولى المتهم الثالث عشر عملية توزيع الأموال لتوزيعها على أعضاء الجماعة المطلوبين أمنياً ليتمكنوا من ممارسة نشاطهم الإرهابي فى التعدي على رجال الشرطة وإلحاق أكبر ضرر بهم بهدف زعزعة الأمن والاستقرار داخل البلاد وترويع رجال الشرطة.

ولقد اعترف المتهمون الأول والثاني والثالث والرابع والخامس والسادس والعاشر والواحد والعشرون والثالث والعشرون والرابع والعشرون بما هو منسوب إليهم.

كما تبين بأن المرزوق يتسلم أموالاً تصل إلى 7 آلاف دينار شهرياً يتم تجميعها خلال المسيرات في صناديق خاصة بجمعية الوفاق (المنحلة).

العدد 5318 - الأربعاء 29 مارس 2017م الموافق 01 رجب 1438هـ





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان

اقرأ ايضاً