العدد 5323 - الإثنين 03 أبريل 2017م الموافق 06 رجب 1438هـ

"النقابي": لا قانونية لفصل محكومين بقضايا لم تستكمل كل درجات التقاضي

العدلية - الاتحاد العام للنقابات 

تحديث: 12 مايو 2017

قال الأمين العام المساعد للاتحاد العام لنقابات عمال البحرين كريم رضي: "إن قيام بعض جهات العمل بفصل من هم محكومون بقضايا لاتزال لم تستكمل كل درجات التقاضي، هو أمر غير قانوني ويمثل انتهاكاً صريحاً وسافراً لقانون العمل ولدستور مملكة البحرين ويتعارض مع توجيهات القيادة التي تؤكد على دولة المؤسسات والقانون".

وأضاف "حتى في حالة الأحكام النهائية لا يجوز الفصل إلا إذا كان الحكم في جناية أو في جنحة ماسة بالأمانة والشرف وليس في أية قضية".

وأشار إلى أن "القانون جعل الفصل مسألة جوازية بحتة وليست وجوبية حتى يركض إليها صاحب العمل ركضاً وكأنه عثر على كنز ومن المتعارف قانوناً في حالة الجواز تراعى مصلحة الطرف الأضعف وهو العامل".

وتساءل رضي "إذاً بعد كل هذه الحواجز أمام قرار الفصل التي وضعها المشرع حماية لرزق العامل وقوت عائلته من غائلة الفقر والحاجة الفصل هل يقبل عاقل أن يصبح الفصل من العمل كشربة ماء؟".

وأوضح أنه "قد يتصور البعض أنه يستطيع قطع أرزاق الناس لمجرد كونهم في الحبس الاحتياطي أو لمجرد صدور حكم أول درجة"، واصفاً ذلك بـ "التوهم".

ودعا "أصحاب العمل وعلى الأخص في الشركات التي هي تحت مظلة الحكومة إلى عدم الاستعجال في قطع الأرزاق الذي هو أشد من قطع الأعناق".

وتابع أن "هذه الانتهاكات للقانون تصدر للأسف من شركات أمضت فترة من الزمن في سوق العمل ومسئولوها يعلمون تمام العلم بأن لا حق لهم في المضي لخطوة الفصل ما لم يصبح الحكم نهائياً وما لم تكن القضية متعلقة بجناية أو بجنحة ماسة بالشرف والأمانة وهو نص صريح وواضح في قانون العمل وضوح الشمس".

وأفاد "حتى بعيداً عن الأمور العمالية كيف يتم فصل شخص هو في أمس الحاجة لدفع تكاليف دفاعه عن نفسه في المحاكم وما يعنيه ذلك من كلفة توكيل محام وغيرها وكأننا عملياً نحرمه من حق الدفاع عن نفسه وهو حق مكفول وفق القانون والدستور".

ودعا رضي وزارة العمل إلى التعميم على جميع الشركات ببطلان إجراءات الفصل من العمل في مثل هذه الحالات.

وأشار إلى أنه "رداً على من يقول ليلجأ المتضرر للقضاء، يكفي المتهم أصلاً أنه يتابع مراحل التقاضي في قضيته الأصلية وليس من العدل أن تشغله فوق ذلك قضية لقمة عيشه ومصدر رزقه".

كما دعا رضي "الهيئة العامة للتامين الاجتماعي إلى عدم استبعاد أي عامل من مظلة التأمينات ما لم تثبت جهة عمله أن الحكم في حقه أًصبح نهائيا بعد استنفاد كل مراحل التقاضي وأنه في قضية ينطبق عليها جواز الفصل من العمل".





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان
    • زائر 7 | 12:17 ص

      خذ الحين التعديل في القوانين ياستار أستر !!!
      دام ألحين مايجوز بيطلع قانون أنه فصل الموظف وااااااااااجب

    • زائر 5 | 4:49 م

      الاتحاد ما عندكم غير الكلام. نحن مفصولين ٢٠١١ ما رجعنا لعملنا. ولا تحرك ملفنا.

    • زائر 2 | 4:13 م

      يسلم فمك يا ابو قاسم والله يرحم والديك

    • زائر 1 | 3:49 م

      كلام سليم يا استاذ كريم ويجب توضيح هذه القوانين لشركات ونتطلع نحن بقيت المفصولين الذين ادرجت أسمائنا في الاتفاقية الثلاثية وبالخصوص مفصولين شركة البا بمبادرة من صاحب السمو الامير خليفة بن سلمان ال خليفة حفظه الله و رعاه بانهاء معاناتنا ومعانات عوائلنا وكلنا امل في ذلك

اقرأ ايضاً