العدد 5326 - الخميس 06 أبريل 2017م الموافق 09 رجب 1438هـ

القاضي جمعة الموسى يطالب باتخاذ تدابير لإنشاء محاكم مستقلة بشكل تام تختص بنظر المنازعات الإدارية فقط

جمعة الموسى
جمعة الموسى

الوسط - محرر الشئون المحلية 

06 أبريل 2017

طالب رئيس المحكمة الادارية العـليا القاضي جمعة عبدالله الموسى، باتخاذ التدابير التشريعية اللازمة لتعديل قانون السلطة القضائية والقوانين ذات الصلة بما يكفل إنشاء محاكم مستقلة بشكل تام تختص بنظر المنازعات الإدارية فقط، وباتخاذ التدابير التشريعية اللازمة لوضع الإجراءات القضائية بما يكفل التيسير وسرعة البت في المنازعات الإدارية من الناحية الإجرائية والمواعيد الزمنية.

جاء ذلك في ورقة العمل التي قدمها القاضي جمعة الموسى، أمام ورشة العمل حول منازعات التنفيذ في الدعوى الإدارية، التي أقامها الاتحاد العربي للقضاء الإداري، في مدينة شرم الشيخ المصرية في الفترة من 4 إلى 6 أبريل/ نيسان 2017، والتي شدد فيها على ضرورة إنشاء محكمة لتنفيذ الأحكام الصادرة من المحاكم الإدارية، وكذلك شمول الأحكام الصادرة بالنفاذ المعجل للحفاظ على المراكز القانونية للأفراد وحقوقهم، وتوفير التدريب اللازم للقضاة في مجال القضاء الإداري وتعزيز التعاون وتبادل الخبرات في هذا المجال بين الدول العربية، وكذلك على أهمية تشجيع وتحفيز المحامين والمختصين بالشأن القضائي على التواصل مع أعضاء السلطة التشريعية لاقتراح وإبداء الرأي لاتخاذ ما يلزم من إجراءات تشريعية وتدابير تنفيذية لتطوير العمل في مجال القضاء الإداري.

وتضمنت التوصيات التي طرحتها ورقة العمل ضرورة إصدار قانون خاص يُنظم الدعوى الإدارية، بما فيها إجراءات تنفيذ الأحكام الصادرة فيها، وإدخال تعديل تشريعي يقضى بجواز الحجز على أموال الإدارة وعائداتها في حدود المبلغ المحكوم به على الإدارة، وكذلك إدراج بند مالي خاص في موازنات الوزارات والهيئات لمواجهة ما قد تُلزم بها الإدارة من غرامات أو تعويضات قضائية.

وتحدث القاضي الموسى عن نوعين من الإشكاليات في تنفيذ الأحكام الإدارية الصادرة عن المحكمة الإدارية، وهي: أولاً إشكاليات ذات طبيعة قانونية تتمثل في غياب تنظيم تشريعي خاص لتنفيذ الأحكام الإدارية، حيث لا يوجد في النظام القضائي محكمة تنفيذ إدارية، أو قاضٍ تنفيذ إداري. ولذلك فإن تنفيذ الأحكام الإدارية يتم بمعرفة قاضي التنفيذ العام الذي يتبع في تنفيذه الأحكام الإدارية القواعد والمواعيد والإجراءات ذاتها التي يتبعها عند تنفيذه للأحكام العادية، وغياب آلية خاصة بتنفيذ الأحكام الإدارية الصادرة ضد الجهات الإدارية المحلية.

أما النوع الثاني فهو إشكاليات ذات طبيعة واقعية، تتمثل في عدة مظاهر منها الموقف السلبي للإدارة، فمن الملاحظ أن عدم تنفيذ الأحكام الإدارية غالباً ما يكون ناتجاً عن موقف سلبي من قبل الإدارة، التي تقوم بخلق صعوبات وعقبات قانونية أو مادية لتفادي تنفيذ الحكم الصادر ضدها، إما بشكل كامل أو تنفيذها ولكن بشكل ناقص أو بشكل معيب أو على نحو متراخ.

كذلك ولدواعي النظام العام فقد تمتنع الإدارة عن تنفيذ الحكم بشكل دائم أو مؤقت حفاظاً على النظام العام، وذلك إذا كان من شأن التنفيذ المساس بالأمن العام أو الصحة العامة أو السكنية العامة، فإزالة مكان للعبادة خاص بطائفة تشكل مكوناً من مكونات المجتمع قد يترتب عليه إخلال بالأمن العام أو السكنية العامة، وكذلك الشأن في إزالة مجلس أو خيمة يجتمع فيها أبناء قبيلة أو عشيرة معينة.

وقد تتمثل الإشكالية في دواعي المصلحة العامة، فقد ترفض جهة الإدارة تنفيذ الحكم الإداري مستندة في ذلك إلى دواعي المصلحة العامة، وهنا يتعين الإشارة إلى أن غموض مفهوم المصلحة العامة، قد يدفع الإدارة إلى الامتناع عن تنفيذ الحكم تحت هذه الذريعة.

وتحدث القاضي الموسى في ورقته عن سُبل مواجهة الإشكاليات قضائياً وتشريعياً، فقال إن ذلك قد يكون أولاً من خلال مواجهة الإشكاليات قضائياً وتشريعيا، أو بمواجهة إساءة استعمال الوظيفة أو النفوذ لوقف تنفيذ الحكم أو بتوقيع الجزاء على الموظف العام الذي يمتنع عمدياً عن تنفيذ حكم قضائي.

العدد 5326 - الخميس 06 أبريل 2017م الموافق 09 رجب 1438هـ





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان

اقرأ ايضاً