العدد 5331 - الثلثاء 11 أبريل 2017م الموافق 14 رجب 1438هـ

«التمييز» تلغي حكماً بإلزام المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان بإخلاء مبناها

قضت محكمة التمييز أمس بقبول الطعن المقدم شكلاً من المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، على الحكم الصادر بإلزامها بإخلاء المبنى الذي تتخذه مقراً لها، وفي موضوعه بنقض الحكم المطعون فيه وبإلغاء الحكم المستأنف وبرفض الدعوى وألزمت المطعون ضده بمصاريف الدعوى الموضوعية عن درجتي التفاوض.

كانت محكمة الاستئناف العليا قضت بتأييد الحكم الصادر من محكمة أول درجة، والتي قضت بإلزام المؤسسة بإخلاء المبنى وإلزامها بأن تؤدي للمدعي مبلغاً قدره 45.500 ألف دينار (خمسة وأربعون ألفاً وخمسمائة دينار)، وإلزامهما بالرسوم والمصاريف، ومبلغ 20 ديناراً مقابل أتعاب المحاماة.

وتتمثل تفاصيل الواقعة في أن المدعي كان يستأجر العقار موضوع الدعوى من المالك بموجب عقد إيجار صادر ومؤرخ للفترة من (1 أبريل/ نيسان 2010 حتى 1 أبريل 2060)، والذي يمنحه الحق باستثمار العقار وتأجيره للغير.

وبموجب عقد إيجار مؤرخ في (1 يونيو/ حزيران 2011)، استأجرت المؤسسة من المدعي عقاراً عن أجرة شهرية 6500 دينار (ستة آلاف وخمسمئة دينار بحريني) مدة العقد خمس سنوات، تبدأ من (1 يونيو 2011) وتنتهي في (31 مايو/ أيار2015).

واتهم المدعي المؤسسة بأنها تخلفت عن سداد القيمة الإيجارية للأشهر (أبريل، ومايو، ويونيو، ويوليو/ تموز، وأغسطس/آب، وسبتمبر/ أيلول، وأكتوبر/ تشرين الأول 2013)، عن أجرة شهرية وهي مبلغ قدره -/6500 دينار ليصبح إجمالي المبالغ المشغولة بها ذمة المدعى عليها (خمسة وأربعين ألفاً وخمسمئة دينار بحريني).

وقال المدعي إن المؤسسة قد انتفعت بالعقار طوال هذه المدة (أبريل ومايو ويونيو ويوليو وأغسطس وسبتمبر وأكتوبر 2013) من دون أن تسدد المبالغ، وجد المدعي نفسه مضطراً الى إقامة هذه الدعوى.

وطلب المدعي الحكم بإخلاء المدعى عليها من عقار، وإلزام المدعى عليها بسداد مبلغ قدره خمسة وأربعون ألفاً وخمسمئة دينار بحريني، وذلك عن إيجار العقار للأشهر الذي تخلفت عن سدادها، وإلزام المدعى عليها بالرسوم والمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة.

فيما قالت المؤسسة أنها قد استأجرت العقار محل الدعوى بتاريخ 1 يونيو 2011، إلا أنه ولتعثر مالك العقار الأصلي في سداد بعض ديونه، الأمر الذي حدا بالقضاء إلى إيقاع الحجز على العقار محل التداعي وعرضه للبيع في المزاد العلني، ودخلت المؤسسة الوطنية المزاد العلني، وفي جلسة البيع المنعقدة في 20 مارس 2013 القائمة في محكمة التنفيذ (الثانية) تم إرساء بيع العقار محل التداعي على المؤسسة الوطنية بمبلغ وقدره (971322,372) دينار تم سداده بالكامل. وبموجب الحكم الصادر من محكمة التنفيذ (الثانية) في 14 أبريل 2013 القاضي بإيقاع البيع على العقار محل الدعوى، طلبت المحكمة حينها من جهاز المساحة والتسجيل العقاري اتخاذ الإجراءات اللازمة لانتقال الملكية باسم حكومة مملكة البحرين لاستخدام المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان.

وبعدما صدور حكم محكمة الاستئناف العليا قضت بتأييد الحكم الصادر بإلزام المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان بإخلاء المبنى، قامت المؤسسة بالطعن عليه أمام محكمة التمييز.

واستندت محكمة التمييز في حكمها بنقض الحكم وإلغائه على نص المادة 361 من القانون المدني البحريني التي تنص على أنه «إذا اجتمع في شخص واحد صفتا الدائن والمدين بالنسبة إلى دين واحد انقضى هذا الدين بالقدر الذي اتحدت فيه الذمة.

وإذا زال السبب الذي أدى لاتحاد الذمة، وكان لزواله أثر رجعي، عاد الدين إلى الوجود هو وملحقاته بالنسبة لذوي الشأن جميعاً ويعتبر اتحاد الذمة كأن لم يكن» .

العدد 5331 - الثلثاء 11 أبريل 2017م الموافق 14 رجب 1438هـ





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان

اقرأ ايضاً