العدد 5343 - الأحد 23 أبريل 2017م الموافق 26 رجب 1438هـ

القضاء يلغي تعيين مدير خارجي ووضع بنك تحت الإدارة

ألغت المحكمة الكبرى الإدارية برئاسة القاضي جمعة الموسى، وعضوية القضاة محمد توفيق وطارق عبدالشكور ومحمد الدسوقي، وأمانة سر عبدالله إبراهيم، قراراً يضع بنك «أوال» تحت الإدارة، وإلغاء قرار بتعيين مدير خارجي لإدارته، مع ما يترتب على ذلك من آثار، وألزمت المصرف المركزي المصروفات و20 ديناراً مقابل أتعاب المحاماة.

الدعوى تم نظرها الى أن وصلت الى محكمة التمييز التي قضت بنقض الحكم المطعون فيه، وإحالة القضية إلى المحكمة التي أصدرته لتحكم فيها من جديد.

وبجلسة 2 أبريل/ نيسان2017 حضرت نائبة وكيل البنك وقدمت مذكرة دفاع سلمت الحاضر عن المصرف المركزي نسخة منها طالبة في ختامها: الحكم بإلغاء القرار الإداري رقم 38 لسنة 2009 بوضع بنك أوال تحت الإدارة، وإلغاء ما تلاه من قرار رقم 44 لسنة 2009 بتعيين مدير خارجي لإدارة البنك، وما يترتب على ذلك من آثار. واحتياطياً: الحكم بإنهاء إدارة المدير الخارجي المعين لإدارة بنك أوال، مع إلزام المدعى عليه بالرسوم والمصاريف.

وقالت المحكمة في حيثيات الحكم إن المشرع أوجب على المصرف المركزي قبل توقيع أي من الجزاءات أو التدابير الإدارية على المرخص له أن يوجه إليه إخطارًا كتابيًا يتضمن أوجه مخالفة المرخص له لأحكام هذا القانون أو لشروط الترخيص، والشواهد والدلائل الجدية التي ترجح في تقدير المصرف المركزي وقوع هذه المخالفة، والجزاء أو التدبير الإداري المزمع توقيعه على المرخص له، والمهلة المحددة للاعتراض على الجزاء أو التدبير الإداري المزمع توقيعه، على ألا تقل عن 30 يوماً من تاريخ الإخطار.

وحيث إنه لما كان ما تقدم، وأخذًا وهديًا به، وكان الثابت من الأوراق أن المدعى عليه -مصرف البحرين المركزي- أصدر القرارين المطعون عليهما رقمي 38 و44 لسنة 2009 بوضع البنك المدعي تحت الإدارة، وتعيين مدير خارجي لإدارته، على سند من القول بأنه في حالة إعسار، وقد خلت الأوراق مما يفيد قيام المدعى عليه باتخاذ الضوابط والإجراءات التي رسمها المشرع قبل توقيع أي من الجزاءات أو التدابير الإدارية على البنك المدعي، إذ لم يوجه إليه إخطارًا كتابيًا يتضمن أوجه مخالفته لأحكام القانون أو لشروط الترخيص، والشواهد والدلائل الجدية التي ترجح في تقدير المصرف المركزي وقوع هذه المخالفة، والجزاء أو التدبير الإداري المزمع توقيعه على المرخص له، والمهلة المحددة للاعتراض على الجزاء أو التدبير الإداري المزمع توقيعه، على نحو ما سبق الإلماح إليه، ومن ثم فإن المدعى عليه يكون قد أهدر حق المدعي في الاعتراض على الجزاء أو التدبير الإداري المزمع توقيعه، على النحو الذي استلزمه المشرع وأوجب على المدعى عليه مراعاته، ما يكون معه القراران المطعون عليهما -والحالة هذه- قد صدرا بالمخالفة لصحيح حكم القانون، ويكون النعي عليهما في محله، بما يتعين إلغاؤهما مع ما يترتب على ذلك من آثار، وحيث إن المدعي قد أُجيب إلى طلبه الأصلي، ومن ثم فلا وجه لبحث الطلب الاحتياطي.

لهذه الأسباب حكمت المحكمة بإلغاء القرار رقم 38 لسنة 2009 بوضع البنك المدعي تحت الإدارة، وإلغاء القرار رقم 44 لسنة 2009 بتعيين مدير خارجي لإدارته، مع ما يترتب على ذلك من آثار.

العدد 5343 - الأحد 23 أبريل 2017م الموافق 26 رجب 1438هـ





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان

اقرأ ايضاً