العدد 5354 - الخميس 04 مايو 2017م الموافق 08 شعبان 1438هـ

في مدونة قواعد السلوك لموظفي «أمانة النواب»: لا للانحياز للكتل والأطياف السياسية بالمجلس... والبقاء على مسافة واحدة من النواب

مدونة قواعد السلوك لموظفي «أمانة النواب»: لا للخروج عن الأطر الوظيفية في التعامل مع أعضاء المجلس
مدونة قواعد السلوك لموظفي «أمانة النواب»: لا للخروج عن الأطر الوظيفية في التعامل مع أعضاء المجلس

القضيبية - المحرر البرلماني 

04 مايو 2017

أصدر رئيس مجلس النواب أحمد الملا، قرار رقم (18) لسنة 2017 بشأن مدونة قواعد السلوك الوظيفي وأخلاقياته للعاملين بالأمانة العامة لمجلس النواب، ووفقاً لما ورد فيها، فإنها «تأتي انطلاقاً من أن العاملين في الأمانة العامة لمجلس النواب منوط بهم العديد من المهام والواجبات الأخلاقية والوظيفية فرضتها طبيعة عملهم في مجلس النواب، تلك الطبيعة التي تتطلب وجود أشخاص قادرين على التعامل مع بيئة العمل، ولديهم إدراك وفهم للمسئولية الجسيمة المنوط بها مجلس النواب».

ووفقاً للقرار «تسري أحكام هذه المدونة على جميع العاملين بالأمانة العامة لمجلس النواب من موظفين دائمين ومؤقتين وفقا للائحة شئون الموظفين بالمجلس واللائحة المالية، واية قرارات تصدر استناداً إليهما أو تنفيذاً لهما، وأية مخالفة لأحكام هذه المدونة تعرض المخالف للمساءلة التأديبية وفقاً لأحكام لائحة شئون الموظفين بالمجلس».

وتهدف المدونة إلى «وضع تصور عام لمعايير السلوك الوظيفي والأخلاقي للعاملين بالأمانة العامة خلال ممارسة عملهم بطريقة يدركون من خلالها حقوقهم وواجباتهم الوظيفية، تكريس الأنماط والسلوكيات الوظيفية الإيجابية، القائمة على المحافظة على المرافق العامة، وضرورة سيرها بصفة منتظمة، والمحافظة على المال العام وصيانته، تعزيز ثقة المواطنين بأداء أعضاء مجلس النواب، الانسجام مع التوجه الوطني العام القائم على اتباع أفضل الممارسات في النزاهة والشفافية والمسائلة في إدارة المرافق العامة، ترسيخ قيم الديمقراطية والمواطنة، الالتزام بروح الفريق الواحد القائم على الاحترام والثقة المتبادلة، ومنح الأولوية في كل الأحوال للمصلحة العامة».

وجاء في القرار، يرتكز سلوك العاملين في الأمانة العامة على عدة أسس ومبادئ تمثل الحد الأدنى، تقوم على:

أ‌- احترام القوانين: عملاً بمبدأ سيادة القانون، على الموظف ان يعمل على إعلاء قيم المشروعية، وممارسة عمله في إطار الدستور والقوانين ذات الصلة بعمله، بما في ذلك لائحة شئون الموظفين في المجلس، واللائحة المالية والقرارات والتعليمات الإدارية الصادرة من المختصين في المجلس.

ب‌- الحياد: يجب على الموظف ان يتصرف طبقاً لوقائع المسألة المطروحة امامه، وان يتعامل مع الجميع بشكل متساو وعلى أسس موضوعية، وبدون أخذ الصفات الشخصية بعين الاعتبار.

ج- النزاهة: على الموظف ان ينأى بنفسه عن السعي نحو تحقيق أي مصلحة شخصية، أو الاستفادة غير المشروعة بطريقة مباشرة أو غير مباشرة من صفته الوظيفية وعمله بالأمانة العامة، وان يتصرف بنزاهة وشفافية في اطار القوانين واللوائح.

د‌- عدم تضارب المصالح: وذلك بالابتعاد عن أي سلوك أو تصرف ينتج عنه أو يؤدي الى تضارب المصالح، وتغليب المصلحة العامة في كل الأحوال على ما عداها من المصالح الأخرى، وعدم الحصول على منافع أو تسهيلات أو مزايا شخصية عند ممارسة أو لقاء ممارسته لعمله.

هـ- الاجتهاد: على الموظف المواظبة على الانخراط في كافة النشاطات والاعمال التي تنمي خبراته ومهاراته المعرفية والفكرية، وان يكون حضوره له مردود فعال، ينعكس على أداء مهامه، وان يؤدي واجباته بكل جد واجتهاد ودقة وانتباه، وان يسعى لتحقيق أعلى مستويات الالتزام والكفاءة والاقتدار.

و‌- الاقتصاد: على الموظف الالتزام بضمان عدم هدر الموارد العامة أو سوء استغلالها واستخدامها.

ز‌- الفعالية: على الموظف ان يسعى للعمل على بذل اعلى درجات الالتزام في افعاله وتصرفاته بحرفية وبما تفتضيه من فعالية.

ح- الموضوعية والصدق: ان يستند الموظف في الأمانة العامة في ممارسة كافة الاعمال والتصرفات المتعلقة بوظيفته الى المعلومات الحقيقية الموثقة، والقائمة على البراهين والأدلة، بما يعكس الصدق والموضوعية في كل تصرفاته.

ط‌- القيادة والريادة: على الموظف في الأمانة العامة ان يدرك بانه قائد في عمله ويتصرف من هذا المنطلق، وينأى بنفسه عن مواطن الشبهات، وان يؤدي عمله بما يعزز ويكرس اعراف وتقاليد تشكل ممارسات فضلى وإيجابية، ويسعى الى القيام بمهامه بكل تميز وريادة.

مادة (5): التزامات الموظف:

ووفقاً للقرار، يلتزم الموظف في الأمانة العامة بالآتي:

1 - أداء واجباته الوظيفية بنفسه، متوخياً في ذلك الأمانة والنزاهة والدقة المهنية والتجرد.

2 - تكريس أوقات الدوام الرسمي للقيام بمهامه الوظيفية دون تلكؤ أو تباطؤ أو تأخير غير مبرر، أو هدر للوقت بأي صورة خارج نطاق الوظيفة.

3 - الحضور الى مقر العمل في الوقت المحدد لبداية الدوام الرسمي المحدد طبقاً للوائح والقرارات والتعليمات المعمول بها في هذا الشأن، وان يكون متواجداً في مقر العمل ونطاقه طوال ساعات العمل، ما لم تقتض طبيعة عمله غير ذلك.

4 - الالتزام بالتوجيهات التي تصدر له بالعمل خارج ساعات العمل الرسمية إذا كانت المصلحة العامة تقتضي ذلك، وذلك بناء على تعليمات رئيسه المباشر.

5 - الانخراط في النشاطات العامة والنشاطات التي تنظمها الإدارة التي يعمل بها، والمواظبة على حضور الاجتماعات الدورية وغيرها، وان يكون ايجابياً في تقديم المقترحات والتوصيات بما يحقق الفائدة والمصلحة العامة.

6 - انجاز مهامه الوظيفية التي تدخل ضمن نطاق اختصاصه في الأوقات المحددة لها.

وفيما يتعلق بنطاق السرية والحفاظ على المعلومات، جاء في القرار:

1 - عدم افشاء المعلومات أو الوثائق أو الأوراق او البيانات او نتائج الاجتماعات او المداولات التي اطلع عليها اثناء قيامه بوظيفته او بسيرها، سواء أكان ذلك بصورة شفهية او خطية او الكترونية، الا بموافقة خطية من الأمين العام، ويظل ملتزماً بذلك بعد انتهاء خدمته.

2 - عدم الادلاء بأي تصريح او تحقيق او بيان بشأن معلومات تتعلق بعمله او اطلع عليها خلال عمله حول الموضوعات التي لا تزال قيد التداول في المجلس ولجانه.

3 - إبلاغ رئيسه المباشر إذا ما خاطبته أية جهة أو طلبت منه معلومات تتعلق بعمله في الأمانة العامة، وان يتصرف في حدود الأمر الصادر اليه في هذه الحالة، وبما يتوافق مع القوانين واللوائح والتعليمات السارية.

رابعاً: في التعامل مع تكنولوجيا المعلومات:

1 - استخدام الأجهزة التي تسلم اليه لغايات العمل الرسمي، وعدم استخدامها لغايات التسلية أو الأمور الشخصية، او على غير الطريقة التي خصصت لها، أو اتلاقها أو اهدار الأوراق والأدوات المكتبية على غير الوجه الذي خصصت له.

2 - الالتزام بشروط ومتطلبات حقوق الملكية الفكرية للملفات والبرامج ومراعاة شروط ترخيص استخدامها.

3 - استشارة الإدارة المعنية بنظم المعلومات فوراً لدى ملاحظة اية أمور غير طبيعية خلال استخدام الانترنيت.

4 - عدم تنزيل النصوص والصور التي تحوي مواد غير أخلاقية، أو عنصرية، أو تحرض على العنف والكراهية، أو أية أنشطة غير قانونية.

5 - عدم استخدام الجهاز والانترنيت لمحاولة الدخول والتسلل الى أجهزة او شبكات أخرى، وعدم استخدام الانترنيت لارسال مواد سرية أو غير مسموح بنشرها.

6 - قصر استخدام البريد الالكتروني على ما يحقق مصلحة العمل وضرورته.

7 - على الموظف ان يتعامل مع وسائل التواصل الاجتماعي بلباقة وموضوعية وعدم الاسهام في نشر الشائعات او الاخبار غير الموثوقة أو المؤكدة او التي تسئ الى المؤسسات العامة او الدولة بشكل عام.

وبخصوص التعامل مع النواب، شدد القرار على أن على الموظف في تعامله مع النواب مراعاة ما يلي:

1 - عدم الانحياز الى الكتل والاطياف السياسية في المجلس، وان يكون على مسافة واحدة من جميع النواب، وان يؤدي مهامه تجاه النواب بكل حيادية وموضوعية ونزاهة دون النظر الى اية معاملة تفضيلية قائمة على أساس الدين أو الأصل الاجتماعي (العرق) أو اللون أو الانتماء السياسي.

2 - عدم الخروج عن الأطر الوظيفية في التعامل مع أعضاء المجلس، وان تكون علاقته مع أعضاء المجلس في حدود الصلاحيات المخولة له في التواصل معهم.

3 - النأي بنفسه عن كل المحاولات والممارسات التي يكون الغرض منها جلب المنافع الشخصية من علاقته بالنواب، أو التوسط لديهم لتحقيق منافع له أو للغير أو استجرار المنافع الشخصية.

4 - ابلاغ رئيسه المباشر إذا طلب منه احد أعضاء المجلس طلبات شخصية، أو خارجة عن نطاق وجدود اختصاصه الوظيفي.

5 - الا يكون لرأيه السياسي او موقفه الشخصي تأثير على أدائه لعمله وتعامله مع النواب.

6 - مراعاة حدود اللياقة واللباقة والكياسة في تعامله مع النواب، وفي تقديم الخدمات لهم ضمن الأطر الإدارية والقانونية الناظمة لذلك.

وبخصوص الهدايا والتبرعات، حظر القرار على الموظف بالأمانة العامة ما يلي:

1 - قبول اية هدايا أو تبرعات، أو السعي للحصول على امتيازات او تسهيلات أو معاملة تفضيلية او الوعد بأي منها.

2 - تقديم الهدايا أو التسهيلات أو الوعد بتقديمها للنواب أو لغيرهم اثناء أوقات العمل وخارج أوقات الدوام بصفته الوظيفية.

3 - ابلاغ رئيسه المباشر خطياً إذا ما تعرض لضغوط حالت بينه وبين رفض الهدية أو التبرع، أو الضيافة، وان يتصرف تجاه ذلك في حدود الأمر الصادر إليه.

وحظر القرار على الموظف:

1 - العمل او الجمع بالعمل لدى الأمانة العامة أو أي جهة أخرى.

2 - إخطار الرئيس المباشر كتابة في حالة التضارب بين المصلحة الشخصية والمصلحة العامة، أو عند تعرض الموظف لضغوط تتعارض مع مهامه الرسمية، وفي جميع الأحوال يجب مراعاة المصلحة العامة عند معالجة هذا التعارض.

3 - تجنب إقامة أي علاقة وثيقة مع افراد أو مؤسسات تعتمد مصالحها بشكل أساسي على قراراته في العمل.

4 - الامتناع عن القيام بأي نشاط من شأنه ان يؤدي الى تضارب حقيقي أو ظاهري أو محتمل بين مصالح الموظف الشخصية من جهة وبين مسئولياته ومهامه الوظيفية من جهة أخرى.

5 - الامتناع عن شراء او استئجار عقارات او منقولات من المجلس سواء كان من الموظف بالذات او بالواسطة، كما يجب الامتناع عن بيع او تأجير عقارات او منقولات للمجلس سواء كان من الموظف بالذات أو بالواسطة او الأقارب حتى الدرجة الثانية.

6 - الامتناع عن الدخول بالذات او بالواسطة في اية اعمال او مقاولات او مناقصات او عقود تتصل بأعمال المجلس او أي جهة حكومية أخرى.

7 - عدم استغلال او توظيف المعلومات التي يحصل عليها اثناء تأديته لمهامه الرسمية بعد انتهاء عمله في الأمانة العامة كوسيلة لتحقيق منافع شخصية لنفسه، أو لغيره، بشكل مباشر او غير مباشر، او الإساءة الى الغير.

8 - عدم استخدام الوظيفة بصورة مباشرة أو غير مباشرة للحصول على مكاسب مالية او أي شيء ذي قيمة لمصلحة خاصة به أو للغير.

وفي البند المتعلق بحقوق الموظف، جاء في القرار، أنه علاوة على حقوق الموظف المكفولة بالقوانين واللوائح الحاكمة للعاملين في الأمانة العامة لمجلس النواب، على الرؤساء مراعاة الآتي:

1 - ان تكون الاختصاصات والمهام لكل وظيفة محددة وواضحة.

2 - التعامل مع الموظف في كل ما يتعلق بأوضاعه الوظيفية على أساس الاستحقاق والكفاءة والجدارة والتنافس وتكافؤ الفرص.

3 - تأمين معايير العدالة وعدم ممارسة أي تميز بحق الموظف.

4 - تأمين ظروف عمل ملائمة وتوفير المعدات اللازمة لضمان انجاز المهام والمسئوليات المنوطة له.

5 - توفير فرص التدريب والتطوير المستمر للموظف لتحسين أدائه وتنمية مهاراته.

العدد 5354 - الخميس 04 مايو 2017م الموافق 08 شعبان 1438هـ





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان

اقرأ ايضاً