العدد 5354 - الخميس 04 مايو 2017م الموافق 08 شعبان 1438هـ

تعويض جرّاح 8 آلاف و29 ديناراً أجوراً متأخرة

حكمت المحكمة الكبرى العمالية برئاسة القاضي عبدالعزيز الجابري وأمانة سر محمود الودياني بإلزام المدعى عليها بأداء مبلغ وقدره 8029 ديناراً و994 فلساً وفائدة بنسبة 6 في المئة للست شهور الأولى تزاد 1 في المئة عن كل شهر تأخير بعد ذلك بما لا يجاوز 12 في المئة سنوياً من تاريخ الاستحقاق حتى السداد التام وألزمت المدعى عليها المصروفات ومبلغ 20 ديناراً مقابل أتعاب المحاماة بقضية تعويض جرّاح.

وتعود تفاصيل الدعوى في أن المدعي أقامها بواسطة وكيله الذي أقامها بموجب لائحة دعوى معفاة الرسوم أودعت مكتب إدارة الدعوى بتاريخ 1 مايو/ أيار2016 ضد المدعى عليها طلب في ختامها الحكم له بحقوقه العمالية، بإلزام المدعى عليها أن تؤدي له أجوره المتأخرة ومبلغ التسوية بمبلغ الإقرار الصادر من المدعى عليها البالغ 8027 ديناراً و994 فلساً للتعويض عن التأخير في سداد الأجور المتأخرة.

وقال المدعي أنه عمل لدى المدعى عليها ابتداء من تاريخ 24 ديسمبر/ كانون الأول 2011 بمهنة كبير جراحي العظام براتب شهري قدره 855 ديناراً وعلاوة اجتماعية 845 ديناراً بموجب عقد عمل محدد المدة وبتاريخ 1 يونيو/ حزيران 2015 توقف المدعي عن العمل بسبب عدم سداد أجوره وبتاريخ 13 فبراير/ شباط 2016 تم إبرام اتفاقية صلح بين الطرفين، إلا أن المدعى عليها لم تسدد مستحقات المدعي مما حدا بالمدعي لتقديم دعواه ابتغاء الحكم له بما سلف، وقدم صورة ضوئية من عقد العمل وأخرى من خطاب إقرار بمستحقات المدعي صادر من المدعى عليها.

وقالت المحكمة وحيث أن المدعى عليها لم تحضر بالجلسات أمام قاضي إدارة الدعوى ومثلت أمام المحكمة العمالية بواسطة وكيلها ولم يمتثل المدعي.

ولما كان ذلك وكان الواقع في الدعوى واستناداً إلى ما قرره المدعي بلائحة دعواه بأن علاقة العمل انتهت بتاريخ 1 يونيو 2015 بتوقفه عن العمل ومن ثم فإن أحكام القانون رقم 36 لسنة 2012 هي الواجبة التطبيق على واقعة النزاع.

وحيث أنه عن طلب المدعي الوارد بلائحة دعواه فيما يتعلق بأجوره المتأخره ومبلغ التسوية، فلما كان الثابت بالمستند المقدم من المدعي والذي تضمن إقرار المدعى عليها بمستحقاته وعدم طعن المدعى عليها على الإقرار المنسوب صدوره منها الأمر الذي يتعين معه استحقاق المدعي مبلغ وقدره 8029 ديناراً و994 فلساً.

وحيث إنه عن التعويض عن التأخير في سداد الأجور، فإن المحكمة تقضي بها عن الأجر بنسبة 6 في المئة للستة شهور الأولى تزاد 1 في المئة عن كل شهر تأخير بعد ذلك بما لا يجاوز 12 في المئة سنوياً من تاريخ الاستحقاق حتى السداد التام عملاً بالمادة 40/ج من قانون العمل.

وحيث أنه عن المصروفات شاملة أتعاب المحاماة فإن المحكمة تلزم بها المدعى عليها.

فلهذه الأسباب حكمت المحكمة بإلزام المدعى عليها بأداء مبلغ وقدره 8029 ديناراً و994 فلساً وفائدة بنسبة 6 في المئة للست شهور الأولى تزاد 1 في المئة عن كل شهر تأخير بعد ذلك بما لا يجاوز 12 في المئة سنوياً من تاريخ الاستحقاق حتى السداد التام وألزمت المدعى عليها المصروفات ومبلغ 20 ديناراً مقابل أتعاب المحاماة.

.

العدد 5354 - الخميس 04 مايو 2017م الموافق 08 شعبان 1438هـ





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان

اقرأ ايضاً