العدد 5363 - السبت 13 مايو 2017م الموافق 17 شعبان 1438هـ

مكتب تنظيم مزاولة المهن الهندسية لـ «الوسط»: لا نتدخل في الأسعار ويجب تضمينها في عقد تفصيلي وعقوبة المكاتب المخالفة تصل لسحب الرخصة

أكد لقاءه مع مقدم الشكوى والسعي لحل مشكلته

جانب من استقبال مكاتب مجلس تنظيم مزاولة المهن الهندسية للمراجعين
جانب من استقبال مكاتب مجلس تنظيم مزاولة المهن الهندسية للمراجعين

قال مجلس تنظيم مزاولة المهن الهندسية إن المجلس لا يتدخل في تحديد أسعار خدمات المكاتب الهندسية، وذلك عائد لتباين مستوى الخدمات من مكتب لمكتب آخر. مضيفاً أنه ينصح بوجود عقد تفصيلي بين المكاتب وزبائنها يوضَح فيه نوع الخدمات والرسوم المطلوبة عليها بما في ذلك الخرائط والإشراف وشهادة اتمام البناء. وأشار إلى أن المجلس حريص على قيام المكاتب الهندسية بالإشراف وفق الاشتراطات التنظيمية الخاصة بالبلديات، وعلى كل من يشعر بتعرضه للغش من قبل أحد المكاتب أن يزورهم مصطحبا معه اثباتاته وقرائنه، والمجلس لن يتردد بإحالة أي مكتب للتحقيق في حال ثبتت مخالفته أو اخلاله بالاشتراطات التنظيمية، وبالتالي اتخاذ إجراءات تأديبية ضده تتدرج من لفت الانتباه والإنذار والحبس والغرامة وصولا لسحب الرخصة نهائيا.

جاء ذلك رداً على ما نشرته «الوسط» الاثنين الماضي (8 مايو/ أيار2017) تحت عنوان (رسوم جديدة على شهادات إتمام البناء تفرضها المكاتب الهندسية). إذ أكد مجلس تنظيم مزاولة المهن الهندسية أثناء اللقاء، أنه ينصح بأن يتم ابرام عقود تفصيلية بين المكاتب الهندسية وزبائنها يوضح جمع الخدمات التي يقدمها المكتب والرسوم المطلوبة جراء هذه الخدمات كرسم الخرائط والاشراف وشهادة اتمام البناء. وردا على سؤال إذا ما كان تباين الأسعار يعد مخالفاً أم لا، قال المجلس انه لا يتدخل في تحديد أسعار المكاتب الهندسية، وذلك عائد لتباين مستوى الخدمات بين مكتب وآخر. وبخصوص افادة التنازل التي يحتاجها الزبون للذهاب لمكتب آخر للحصول على شهادة اتمام البناء، أفاد المكتب ان هذه النقطة تحتاج لإعادة نظر، وانهم سيتحدثون بشأنها مع المعنيين في شئون البلديات، وسيدفعون نحو اعطاء الزبون الحق في الانتقال من مكتب هندسي لمكتب آخر.

هذا وأكد مجلس تنظيم مزاولة المهن الهندسية ان «مكاتبنا ترحب بجميع الملاحظات والشكاوى والاقتراحات من أي طرف يؤثر أو يتأثر بمزاولة المهن الهندسية في المملكة، ويعتبر أن جميع هذه الأطراف سواء كانت مؤسسات أو أفراد، هم في الأساس شركاء للمجلس. وقد دأب المجلس على الاستماع لجميع الشركاء والوقوف بمسافة متساوية والعمل باستمرار للتغلب على العقبات والتحديات التي تواجه مزاولة المهن الهندسية في المملكة».

وأضاف أنه «وقد تبين أن صاحب الشكوى لم يزر المجلس حيث قام بالاتصال وطُلب منه إعلام المجلس كتاباً بتفاصيل الشكوى وأي وثائق تدعم دعواه، وقام المجلس بعد نشر الخبر بالتواصل مع مقدم الشكوى وترتيب اجتماع للحصول على تفاصيل الشكوى وشرح الحيثيات القانونية. والمجلس كان ومازال يرحب بالجميع ويستمع بعناية للاقتراحات والشكاوى ويعمل ضمن الأطر القانونية».

وأشار إلى أن «المجلس حريص كل الحرص على قيام المكاتب الهندسية بالإشراف الهندسي وفقاً لما تحدد الاشتراطات التنظيمية الخاصة بالبلديات. ولن يتردد المجلس وبالتنسيق مع شئون البلديات لإحالة أي مكتب هندسي للتحقيق في حال وجود أدلة أو قرائن حول الإخلال بهذه الاشتراطات التنظيمية. وقد خول القانون مجلس تنظيم مزاولة المهن الهندسية باتخاذ إجراءات تأديبية ضد هذه المكاتب تتدرج من التنبيه واللوم والإنذار إلى الوقف عن مزاولة المهنة لمدة لا تجاوز 3 سنوات وإلغاء الترخيص والحرمان نهائياً من مزاولة المهنة. ولكن لا يجوز توقيع أي جزاء على المرخص له إلا بقرار مسبب، وبعد إحالته للتحقيق بقرار من المجلس والتحقيق معه كتابة وسماع أقواله وتحقيق دفاعه. وقد قام المجلس فعلاً في السابق بتوقيع جزاءات تأديبية في حق من ثبت ارتكابه المخالفات وفقاً للقانون».

وأوضح أنه «وقد تم مؤخراً إنشاء قسم للتفتيش في المجلس لضمان التزام المكاتب الهندسية والمهندسين بالأنظمة المعمول بها في المملكة. إذ منح القانون صلاحية الضبط القضائي لموظفي المجلس، وذلك بالنسبة للجرائم التي تقع في دوائر اختصاصاتهم. وتصل العقوبة بالحبس وبغرامة لا تجاوز 5 آلاف دينار على كل من زاول دون ترخيص إحدى المهن الهندسية بنفسه أو بالاشتراك مع آخرين أو من خلالهم أو استخدم فرداً غير مرخص له لمزاولة إحدى المهن الهندسية. وتُرسل المحاضر للنيابة العامة. ويقوم المجلس حالياً عن طريق مفتشيه بزيارة مواقع الإنشاءات والمكاتب الهندسية».

أما فيما يتعلق بالخلاف المالي حول العقد المبرم بين العميل والمكتب الهندسي، أفاد أن «هذا لا يُعتبر من اختصاص المجلس. ونرى رفع الأمر للجهة القضائية المختصة من قبل المتضرر. ولكن يحث المجلس كلاً من المكاتب الهندسية والعملاء لتفادي مثل هذه الحالات إلى التأكد من أن العقد المبرم بينهما يشمل جميع التكاليف ويغطي جميع الالتزامات المناطة بالطرفين. وأن أي خلاف حول هذا العقد سيكون من اختصاص القضاء. وقد أصدر المجلس عقداً استرشادياً وهو متوافر في اللائحة التنفيذية الصادرة بالقرار الوزاري رقم 27 لسنة 2017».

هذا ويعتزم المجلس إقامة ورشة عمل خلال هذا الشهر مع الجهات الحكومية الخدمية وممثلي المكاتب الهندسية؛ لبحث آلية تحسين الخدمات، كما سيناقَش موضوع شهادة إخلاء طرف وشهادة إتمام البناء التي يجب الحصول عليهما من بعد عقد الإشراف من المكاتب الهندسية.

العدد 5363 - السبت 13 مايو 2017م الموافق 17 شعبان 1438هـ





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان

اقرأ ايضاً