العدد 5378 - الأحد 28 مايو 2017م الموافق 02 رمضان 1438هـ

«المرور» تستوقف تعديلاً شورياً بخفض السرعات المقررة للشوارع: لا نواجه مشكلة بتطبيق القانون

اقتراح بقانون يُعدل السرعة الزائدة المعتمدة من 30 إلى 20 في المئة

الزايد: المادة محل التعديل غير صحيحة في صياغتها قانونياً
الزايد: المادة محل التعديل غير صحيحة في صياغتها قانونياً

أرجأ مجلس الشورى في جلسته أمس الأحد (28 مايو/ أيار 2017)، البت في الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام قانون المرور الصادر بالقانون رقم (23) لسنة 2014، الذي جاء على أساس أن المادة (50) من قانون المرور تثير اللبس والاشتباه لدى الكثير من السواق وتُفسر على أن زيادة (30 في المئة) على السرعة المقررة يكون السائق معفياً من العقوبة، وهو ما يخالف نص المادة، وتم تعديل صياغتها لإزالة هذا اللبس.

وأعاد المجلس تقرير لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني إلى اللجنة نفسها للدراسة الفنية مع الإدارة العامة للمرور. علماً أن الاقتراح بقانون مقدم من الأعضاء خميس حمد الرميحي، وجميلة علي سلمان، وخالد حسين المسقطي، وأحمد إبراهيم بهزاد، وهالة رمزي فايز.

وفي التفاصيل، أوضح مقدمو الاقتراح مبرراته بأن المادة (50) من قانون المرور تثير اللبس والاشتباه لدى الكثير من السواق وتفسر على أن زيادة (30 في المئة) على السرعة المقررة يكون السائق معفياً من العقوبة، وهو ما يخالف نص المادة، وتم تعديل صياغتها لإزالة هذا اللبس.

كما تم خفض نسبة السرعة المقررة من 30 إلى 20 في المئة لكون أغلب المركبات لديها جرس إنذار إذا تجاوز (120) كيلومتراً في الساعة، وهو ما ينتفي المبرر لزيادة السرعة لأكثر من (120) إذا كانت السرعة المحددة للطريق (100) كيلومتر في الساعة، كما أوضحوا أن تعديل المادة (56) بإضافة جواز التصالح والاكتفاء بالحد الأدنى للعقوبة المقررة في المادة (48 فقرة أولى)، وذلك لمواجهة الضغط الهائل التي تواجهه نيابة المرور وتخفيف هذا الضغط، بالإضافة إلى مد ميعاد سداد المتهم للغرامات إلى (15) يوماً بدل سبعة أيام، وذلك لخفض مبلغ التصالح.

وقد قررت اللجنة إجراء بعض التعديلات على المقترح بالتوافق مع مقدميه، حيث تم استبدال عبارة «وعلى قانون المرور الصادر بالمرسوم بقانون رقم (9) لسنة 1979، المعدل بالمرسوم بقانون رقم (2) لسنة 1985» الواردة في الديباجة، بعبارة «وعلى قانون المرور الصادر بالقانون رقم (23) لسنة 2014»، كما تم إجراء بعض التعديلات على المادة (50) فقرة أولى من الاقتراح بقانون، التي تنص على: «مع عدم الإخلال بالتدابير المقررة وفقاً لأحكام هذا القانون أو بأية عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون آخر، يعاقب قائد المركبة بغرامة لا تقل عن خمسين ديناراً ولا تتجاوز مئة دينار إذا تجاوز الحد الأقصى للسرعة المقررة بما لا يزيد عن 20 في المئة.

وتم الإبقاء على نسبة السرعة المقررة وهي 30 في المئة في المادة رقم (50)، وحذف حرف (لا) الواردة قبل عبارة (يزيد عن 20 في المئة)، لتصبح المادة كالتالي: «مع عدم الإخلال بالتدابير المقررة وفقًا لأحكام هذا القانون أو بأية عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون آخر، يعاقب قائد المركبة بغرامة لا تقل عن خمسين ديناراً ولا تجاوز مئة دينار إذا تجاوز الحد الأقصى للسرعة المقررة بما يزيد عن 30 في المئة».

من جهته، أكد رئيس شعبة اللجان الوزارية بإدارة الشئون القانونية بوزارة الداخلية، النقيب محمد الهرمي، أن «النص سليم، ولا نواجه مشكلة في تطبيق القانون، وإن فهم الشارع للقانون ذلك يعتبر شأن مختلف»، مضيفاً أن «قانون المرور لم يمضِ على تطبيقه عام، وأعني أنه يجب أن يعطى فترة للتطبيق واستيعابه من قبل الجميع وبعدها نراجع ما يجب مراجعته ويستحق ذلك. ويجب أن تبنى المعلومات بناءً على رأي فني وليس إحساس وتصورات أفراد».

واعترض العضو سعيد أحمد على المقترح بقانون، وأكد أنه «تبين منذ تطبيق القانون انخفاض المخالفات والتجاوزات، فكيف نسمح لشخص تجاوز الإشارة الحمراء أن تصطلح معه الإدارة العامة للمرور؟».

من جهتها، أيدت العضو دلال الزايد تأجيل الاقتراح بقانون لحين دراسته فنياً مع المعنيين في وزارة الداخلية (الإدارة العامة للمرور)، موضحةً أن «المادة محل التعديل غير صحيحة في صياغتها قانونياً، وكان للمستشارين القانونيين في المجلسين وجهة نظر في هذه المادة، ولذلك المقترح تقدم لإزالة اللبس في المفهوم والدلالة».

العدد 5378 - الأحد 28 مايو 2017م الموافق 02 رمضان 1438هـ





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان
    • زائر 5 | 5:53 ص

      النقيب الهرمي يقول ان القانون جديد ويحتاج من السواق وقت كي يستوعبونه وإن فهم الشارع للقانون ذلك يعتبر شأن مختلف»،وان القانون يحتاج فترة والقانون يحتاج دراسة اخرى، اذا كيف تطبقون قانون غير مستوعب وانه يراد له وقت كي يتفهم الناس هذا القانون ،يعني كلام غير معقول انتوا طبقتوا القانون قبل استيعاب الناس له اشلون يصير. الناس الحين صاحوا من الأموال المسلوبة منهم من غير حق حب ما ذكره النقيب (غير مستوعب ويحتاج المزيد من الوقت ولم لفلوس من الفقراء حتى يفهم الجميع هذا القانون). امر عجيب

    • زائر 3 | 3:33 ص

      نعم مع تعديل القانون النص غير واضح لمن يفهم اللغة العربية يجب تعديل مثل هذه العبارات المطاطية في بعض القوانين يعني شنو بما لا يزيد عن 30 بالمئة؟ هذا النص القديم .
      النص الجديد يحدد ان المخالفة تكون اذا كانت السرعة بما يزيد عن 20 بالمئة ، فهنا العبارة صحيحة ووتضحة و مفهومة .

    • زائر 2 | 2:11 ص

      شي غير مفهموم اذا انته بتعاقب على زيادة 30 او 20 في المائه عيل ليش حاطينها اساسا هذه نفس ذيك المره وزيرة التنميه السابقه عندما غيرت مسمى الصناديق الخيريه الى جمعيات خيريه شنو الهدف وشنو اللي تغير في الموضوع ماتدري ناس ما تدري وين الله حاشرنها بس هذا الموجود عندنا

    • زائر 1 | 12:58 ص

      الأول 30% وبعدين مع القانون الجديد صار صفر % (بدون تصريح) ويوم الناس شكت صرحوا مسموح 10% وألحين 20%، شسالفه؟

    • زائر 4 زائر 1 | 3:49 ص

      صح كلامك ،، يبون افلوس بس

اقرأ ايضاً