العدد 5382 - الخميس 01 يونيو 2017م الموافق 06 رمضان 1438هـ

«بلدي الجنوبية»: ننتظر حكم القضاء لإحلال المطاوعة خلفاً للقبيسي المسقطة عضويته

أحمد الأنصاري - ثابت المطاوعة
أحمد الأنصاري - ثابت المطاوعة

أعلن مجلس بلدي الجنوبية، يوم الثلثاء (30 مايو/ أيار2017) عن اتخاذه قراراً بإسقاط عضوية عضو الدائرة الأولى عبدالله مبارك القبيسي؛ لمخالفته المرسوم بإصدار قانون البلديات رقم 35 لسنة 2001 بفقدان أحد شروط العضوية. وقابله تصريح من العضو نفسه أكد «كيدية» الأمر، وأنه سيطعن في القرار أمام القضاء.

وبموجب قانون البلديات ولائحته الداخلية، أمام المجلس بعد قراره الأخير أمران يحتمان عليه الانتظار مدة 15 يوماً من تاريخ إسقاط عضوية القبيسي قبل تقرير أيهما يختار، الأول دعوة المرشح الحاصل على أعلى أصوات بعد المسقطة عضويته ليحل بديلاً في مقعد الدائرة، والثاني الانتظار لبت محكمة الاستئناف العليا في قرار المجلس، وذلك في حال طعن العضو في قرار إسقاط عضويته بموجب المادة رقم (17) من المرسوم بقانون البلديات رقم 35 لسنة 2001.

وقال رئيس مجلس بلدي الجنوبية، أحمد الأنصاري: «سننتظر حالياً، فالعضو وبموجب القانون له الحق في الطعن في قرار المجلس أمام محكمة الاستئناف العليا خلال 15 يوماً من تاريخ إسقاط عضويته، وللمحكمة مدة 15 يوماً أخرى للبت في الطعن، ما يعني أن العملية قد تطول»، مستدركاً «إذا لم يطعن العضو البلدي، أو في حال طعن وكان قرار المجلس من خلال حكم المحكمة سليماً، فإن المجلس سيباشر بعدها الاتصال بالمرشح الحاصل على أعلى أصوات بعد القبيسي، وهو ثابت المطاوعة».


قرار شغل مقعد «أولى الجنوبية» يستغرق شهراً على الأكثر

المرشح ثابت المطاوعة خلفاً للقبيسي... والأنصاري: ننتظر حكم القضاء المستعجل أولاً

الوسط - صادق الحلواجي

أعلن مجلس بلدي الجنوبية يوم الثلثاء (30 مايو/ أيار2017) عن اتخاذه قرارا بإسقاط عضوية عضو الدائرة الأولى عبدالله مبارك القبيسي؛ لمخالفته المرسوم بإصدار قانون البلديات رقم 35 لسنة 2001 بفقدان أحد شروط العضوية. وقابله تصريح من العضو نفسه أكد «كيدية» الأمر، وأنه سيطعن في القرار أمام القضاء.

ووقف المجلس في قراره على تطبيق المادة رقم (4) من الفصل الثاني بالقانون المذكور، وهي التي تنص على أنه «مع عدم الإخلال بالبند (هـ) من المادة السابعة من قانون البلديات، إذا تعددت محال إقامة المرشح لعضوية المجالس البلدية فلا يقبل تشريحه إلا في الدائرة الانتخابية المسجل اسمه في جداولها، ويلتزم في حالة فوزه في الانتخاب بأن يجعل إقامته العادية طوال مدة العضوية في نطاق البلدية التي تقع تلك الدائرة فيها».

وبموجب قانون البلديات ولائحته الداخلية، أمام المجلس بعد قراره الأخير أمران يحتم عليه الإنتظار مدة 15 يوماً من تاريخ إسقاط عضوية القبيسي قبل تقرير أيهما يختار، الأول دعوة المرشح الحاصل على أعلى أصوات بعد المسقطة عضويته ليحل بديلاً في مقعد الدائرة، والثاني الانتظار لبت محكمة الاستئناف العليا في قرار المجلس، وذلك في حال طعن العضو في قرار إسقاط عضويته بموجب المادة رقم (17) من المرسوم بقانون البلديات رقم 35 لسنة 2001، التي نصت على أنه: يكون لمن أسقطت عضويته أو اعتبر مستقيلاً حق الطعن في القرار أمام محكمة الاستئناف العليا في موعد لا يتجاوز 15 يوماً من تاريخ إعلانه، وتفصل المحكمة في الطعن على وجه الاستعجال، ويكون الحكم نهائياً وغير قابل للطعن.

وأما إذا لم يطعن العضو المسقطة عضويته في قرار المجلس خلال المدة المحددة قانوناً، وهي 15 يوماً، فإن المجلس أمام خيار واحد فقط، وهو دعوة المرشح الحاصل على أعلى أصوات من بعد المسقطة عضويته، ليشغل مقعد الدائرة الشاغر، على أن يؤدي القسم القانوني بحضور المسشار القانوني لوزارة الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني وفي جلسة علنية.

ونصت المادة (13) من المرسوم بقانون البلديات رقم 35 لسنة 2001، على أنه: إذا خلا مكان عضو في المجلس يحل محله المرشح الذي حصل على أعلى الأصوات بعده. فإن لم يوجد وجب إجراء الانتخابات التكميلية خلال الستين يوماً التالية على الأكثر؛ لإعلان خلو المحل، ويكمل العضو الجديد المدة المتبقية لسلفه. وإذا وقع الخلو خلال الأشهر الثلاثة السابقة على انتهاء مدة المجلس، ولم يكن هناك من يليه في عدد الأصوات الصحيحة، فلا يجرى انتخاب عضو بديل. وإذا بلغ عدد المستقلين نصف عدد الأعضاء يعتبر المجلس منحلاً، ويدعى إلى انتخابات جديدة خلال 3 أشهر من آخر استقالة.

وبناءً على المادة المذكور آنفاً، فإن نتائج الانتخابات النيابية والبلدية التي أجريت في الدور الأول بتاريخ 22 نوفمبر/ تشرين الثاني2014 جاءت بنتائج متقاربة بين المرشحين عبدالله مبارك القبيسي (المسقطة عضويته)، والمرشح ثابت المطاوعة. وقد أجريت انتخابات الدور الثاني بين القبيسي والمطاوعة، وجاءت بفوز القبيسي بأعلى عدد أصوات.

وبالتالي، فإنه بموجب المادة (13)، المرشح ثابت المطاوعة هو العضو المتوقع لشغل محل مقعد الدائرة الأولى في المحافظة الجنوبية، وإذا امتنع فيتم دعوة المرشح الحاصل على أعلى أصوات بعده.علماً أن الدائرة الأولى قد ترشح بلدياً فيها 4 مرشحين فقط هم: عبدالله مبارك القبيسي، ثابت المطاوعة، محمد صالح، عادل الذوادي.

وفي حال جاء حكم محكمة الاستئناف العليا لصالح العضو المسقطة عضويته عبدالله مبارك القبيسي، فإنه يعود عضواً بالمجلس البلدي بشكل طبيعي.

ويُستبعد إجراء انتخابات تكميلية؛ نظراً لوجود 3 مرشحين بعد القبيسي، ويسمح القانون بإجراء الانتخابات التكميلية في حال امتنع المرشحون الحاصلون على أعلى أصوات، وذلك في موعد أقصه 3 أشهر قبل انتهاء مدة المجلس، أي منتصف العام 2018 تقريباً.

«الوسط» تحدثت مع رئيس مجلس بلدي الجنوبية، أحمد الأنصاري، واستفسرت منه عن الإجراء الذي سيتخذه المجلس الآن، وقال: «أولاً، لقد أسقطت عضوية ممثل الدائرة الأولى عبدالله القبيسي استناداً لكتاب وزير الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني، وكتاب آخر من الرئيس التنفيذي لهيئة المعلومات والحكومة الالكترونية، وليس بتقصد شخصي لشخص العضو أو أي نوايا أخرى، حيث تبين للمجلس واقعة المخالفة، والتي لا يمكن للمجلس البلدي تجاوزها؛ لأن جميع اجتماعاته وقراراته ستكون باطلة في حال وجود عضو مخالف لشروط العضوية».

وأضاف الأنصاري «قمنا باستدعاء العضو واستمعنا إلى أقواله، بموجب قانون البلديات ولوائحه، وتنفيذاً للمادة (7) التي نصت على أن يشترط في من يرشح نفسه عضواً بالمجلس البلدي ذكراً كان أو أنـثى أن يكون بموجود البند (هـ) مقيداً في جداول الناخبين في الدائرة الانـتخابية التي يرشح نفسه فيها، وأن يقيم في نطاق البلدية طوال مدة عضويته. وحيث أنه يعتبر فاقدا لاحد شروط العضوية منذ تقدمه للترشح للانتخابات البلدية، واحتراماً وتطبيقاً من المجلس البلدي لقانون البلديات تم عقد اجتماع المجلس البلدي غير العادي رقم (2) واتخاذ قرار بإسقاط عضوية المخالف بالإجماع».

وعن إجراء المجلس الآن لشغل مكان العضو المسقطة عضويته، علق رئيس المجلس: «سننتظر حالياً، فالعضو وبموجب القانون له الحق في الطعن في قرار المجلس أمام محكمة الاستئناف العليا خلال مدى 15 يوماً من تاريخ إسقاط عضويته، وللمحكمة مدة 15 يوما أخرى للبت في الطعن، ما يعني أن العملية قد تطول»، مستدركاً «إذا لم يطعن العضو البلدي، أو في حال طعن وكان قرار المجلس من خلال حكمة المحكمة سليماً، فإن المجلس سيباشر بعدها الاتصال بالمرشح الحاصل على أعلى أصوات بعد القبيسي، وهو ثابت المطاوعة».

وفند الأنصاري بعض ادعاءات العضو المسقطة عضويته، وذكر «لم نكن أي نوايا تقصدية ضد العضو كمجلس بلدي، ولم نكد له كما قال أو ظلمناه، إلا أننا لا نستطيع عقد أي اجتماع رسمي في ظل وجود عضو وضعه القانوني مخالف لقانون البلديات، وهو ما يعني أن الاجتماعات والقرارات الصادرة عنه باطلة، وكان لزوماً علينا أن نتخذ قرارا بشأنه».

وزاد رئيس المجلس على قوله «لم نستعجل في القرار، ولا يسمح لنا القانون تشكيل لجنة تحقيق أصلاً، وقد نص على أن تعقد جلسة ويستدعى فيها العضو للاستماع إلى أقواله واتخاذ قرار بالتالي بشأنه، حيث لا توجد أصلاً مادة قانونية تلزمنا بالانتظار، فقد وردتنا رسالة من وزير الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني عصام خلف، مرفقة برسالة أخرى من هيئة المعلومات والحكومة الالكترونية، وكان يجب علينا أن نتخذ الإجراءات القانونية من جانبنا كمجلس، وإلا فإنا المجلس كله سيكون مخالفاً للقانون».

وقال الأنصاري: «يعلم الباري عز وجل أن قرارنا بإسقاط عضوية القبيسي أمر مؤسف بالنسبة لكل أعضاء المجلس، وأن الإجراءات الذي تم اتخاذها شر لا بد منه من أجل تسيير أعمال المجلس بالشكل القانوني، ولا يوجد بيننا وبينه أي أمور شخصية دعت لذلك».

هذا ويضم مجلس بلدي المنطقة الجنوبية 10 أعضاء اعتباراً من الدور البلدية 2014، وذلك بعد أن كانوا 6 فقط قبل إعادة توزيع الدوائر الانتخابية. ويرأس المجلس أحمد الأنصاري، ونائبه عيسى الدوسري، والأعضاء: بدر الدوسري، محمد الخال، يوسف الصباغ، محمد موسى البلوشي، نجيب الكواري، عبداللطيف محمد، وبدر التميمي.

العدد 5382 - الخميس 01 يونيو 2017م الموافق 06 رمضان 1438هـ





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان

اقرأ ايضاً