العدد 2501 - السبت 11 يوليو 2009م الموافق 18 رجب 1430هـ

25 جهة حكومية لم تسدد اشتراكات التأمين ضد التعطل

«الوسط» تنشر مسودة تقرير ديوان الرقابة المالية:الـ1 لم تُستقطع من الوزراء

كشفت مسودة تقرير ديوان الرقابة المالية على صندوق التأمين ضد التعطل التابعة إلى هيئة التأمين الاجتماعي عن عدم استقطاع الـ 1 في المئة لصالح صندوق التعطل من جميع الوزراء، كما أن 25 مؤسسة وجهة رسمية تخلفت عن سداد الاشتراكات بشكل كامل أو جزئي.

وأكد التقرير أن جهة أمنية لم تقم منذ بداية تطبيق النظام في يونيو/ حزيران 2007 وحتى تاريخ إعداد التقرير في مايو/ أيار 2009، بدفع الاشتراكات الخاصة بالتأمين ضد التعطل عن موظفيها المدنيين على رغم مطالبة الهيئة (صندوق التقاعد) بذلك.

وأشار التقرير إلى امتناع وزارة المالية عن سداد مستحقات التأمين ضد التعطل عن الجهات الحكومية غير الخاضعة لإشراف ديوان الخدمة المدنية، عازية ذلك إلى أن تلك الجهات عليها سداد الاشتراكات الخاصة بها للهيئة مباشرة من موازناتها المستقلة.


في مسودة تقرير ديوان الرقابة المالية... وزارة الدفاع ترفض الدفع عن موظفيها المدنيين

25 جهة رسمية لم تسدد اشتراكات «التعطل» و1 لم تستقطع من الوزراء

الوسط - هاني الفردان

كشف تقرير ديوان الرقابة المالية على صندوق التأمين ضد التعطل التابع لهيئة التأمين الاجتماعي عن عدم استقطاع الـ1 في المئة لصالح صندوق التعطل من جميع الوزراء، كما أن 25 مؤسسة وجهة رسمية تخلفت عن سداد الاشتراكات بشكل كامل أو جزئي.

وبحسب الجدول الذي أورده التقرير فإن جهات رسمية لم تسدد الاشتراكات من يونيو/ حزيران 2007 (أول شهر فرض فيه استقطاع التأمين ضد التعطل) حتى فبراير/ شباط الماضي، وهي مؤسسة جسر الملك فهد، معهد الإدارة العامة ، الوزراء، جامعة نايف للعلوم الأمنية، منظمة الخليج للاستشارات الصناعية، ومكتب التربية العربي لدول الخليج.

فيما تفاوتت جهات أخرى في عملية التسديد فمنها من توقف عن التسديد مدة عشرين شهرا ومنها أقل من ذلك.

خلصت أعمال الرقابة على أنظمة الرقابة الداخلية والالتزام بالقوانين والأنظمة المتعلقة بنظام التأمين ضد التعطل وكذلك الرقابة على كفاءة وفاعلية أداء كل من وزارة العمل والهيئة العامة للتأمين الاجتماعي في تطبيق النظام، إلى وجود بعض نقاط الضعف في أنظمة الرقابة الداخلية لدى الهيئة تمثلت في الاعتماد على كشوف الجهات كمصدر وحيد لاحتساب اشتراكات التأمين ضد التعطل المستحقة بالإضافة إلى تعدد الأخطاء في عمليات احتساب تلك الاشتراكات وعدم تحصيلها من بعض الجهات الحكومية وعدم اعتماد أسس موحدة لاستقطاع الاشتراكات من الرواتب وعدم تحصيل حصة الحكومة بالكامل.

كما تبين وجود بعض نقاط الضعف على مستوى وزارة العمل تمثلت أساسا في افتقار الوزارة إلى الآلية المناسبة التي تتيح لها التحقق من توافر شروط الاستحقاق لدى المتعطلين كافة، ما أدى ذلك إلى صرف مبالغ لمستفيدين لا تنطبق عليهم بعض الشروط وعدم اتخاذ إجراءات كافية لاسترجاع المبالغ المصروفة دون وجه حق.

وعلى ضوء ذلك، رأى ديوان الرقابة المالية على كل من وزارة العمل والهيئة العامة للتأمين الاجتماعي العمل على تلافي نقاط الضعف في أنظمة الرقابة الداخلية في نظام التأمين ضد التعطل بما يكفل صحة تحديد مبالغ الاشتراكات المستحقة وتحصيلها بشكل كامل من كل الجهات وصرف المستحقات التأمينية لمن يستحقها قانونا.


رفضت تسديد 2 مستحقات على موظفيها المدنيين

وزارة الدفاع تدين لصندوق التعطل بـ 614 ألف دينار

كشف تقرير ديوان الرقابة المالية على صندوق التأمين ضد التعطل التابع لهيئة التأمين الاجتماعي عن أن عدم تحصيل اشتراكات التأمين ضد التعطل من بعض الجهات وضعف متابعتها، إذ لاحظ الديوان عدم التزام بعض الجهات بتسديد اشتراكاتها سواء لبعض الفئات من موظفيها أو لبعض الشهور، ولا توجد آلية مناسبة لدى الهيئة (صندوق التقاعد) لمتابعة تحصيلها.

وأكد الديوان أن وزارة الدفاع لم تقم منذ بداية تطبيق النظام في يونيو/ حزيران 2007 وحتى تاريخ إعداد التقرير في مايو/ أيار 2009، بدفع الاشتراكات الخاصة بالتأمين ضد التعطل عن موظفيها المدنيين على رغم مطالبة الهيئة (صندوق التقاعد) بذلك.

وبلغ إجمالي الاشتراكات المطلوبة عن حصتي العاملين وصاحب العمل (2 في المئة) من ذلك التاريخ حتى ديسمبر/ كانون الأول 2008 مبلغ 614 ألفا و618 دينارا، وذلك دون اعتبار الموظفين المدنيين الذين لم تفصح الجهة عنهم قبل مارس/ آذار 2008، على الرغم من خضوعهم لنظام التأمين ضد التعطل حسب المادة الثانية من قانون التأمين ضد التعطل.

وأكد التقرير الذي حصلت «الوسط» على نسخة منه أن بعض الجهات لم تسدد اشتراكاتها لشهر يونيو 2007 رغم أن هذا الشهر يعتبر أول شهر يتم فيه البدء بتسديد الاشتراكات حسب أحكام المادة (40) من قانون التأمين ضد التعطل، مثل وزارة البلديات والزراعة وبلديات كل من المنامة والمحرق والمنطقة الوسطى والمنطقة الشمالية بالإضافة إلى إدارة التخطيط العمراني.

وأكد التقرير أن صندوق التقاعد يفتقر إلى الآلية المناسبة التي تتيح لها متابعة تحصيل اشتراكات التأمين ضد التعطل من الجهات بشكل مستقل عن الاشتراكات التأمينية الأخرى، إذ لم يتوافر لديها إلى غاية شهر فبراير/ شباط الماضي ما يفيد سداد بعض الاشتراكات الشهرية للتأمين ضد التعطل لبعض الجهات.

وقال الديوان إن «عدم استمرار الهيئة (صندوق التقاعد) في مطالبة هذه الجهات بتسديد مبالغ تلك الاشتراكات وغرامات التأخير المترتبة عليها، وعدم القدرة على إثبات تسديد بعض الجهات الأخرى لاشتراكاتها، يعد نقصا في تنفيذ مهام تحصيل الاشتراكات ومتابعتها، على الرغم من أن التخلف عن سداد الاشتراكات يعد مخالفة للمادة (6) من قانون التأمين ضد التعطل».

وأوصى الديوان بضرورة قيام هيئة التأمين الاجتماعي بالعمل على تحصيل اشتراكات التأمين ضد التعطل من الجهات المتخلفة عن السداد سواء كليا أو عن بعض الأشهر المستحقة، وتوقيع الغرامات القانونية المترتبة عن ذلك.

كما طالبها بوضع آلية مناسبة لمتابعة تحصيل اشتراكات التأمين ضد التعطل بشكل مستقل عن الاشتراكات التأمينية الأخرى تكفل تحديد الجهات المتخلفة أو المتأخرة عن السداد في الأوقات المناسبة والقدرة على توفير الإثباتات اللازمة بشأن كل عملية سداد منجزة من قبل كل جهة.


وزارة المالية: على تلك الجهات سداد الاستقطاع من موازناتها الخاصة

الحكومة ترفض تسديد 1 عن الهيئات الرسمية غير الخاضعة للخدمة المدنية

كشف تقرير ديوان الرقابة المالية على صندوق التعطل أن امتناع وزارة المالية عن سداد مستحقات التأمين ضد التعطل عن الجهات الحكومية غير الخاضعة لإشراف ديوان الخدمة المدنية، إذ تتحمل الحكومة شهريا بموجب المادة (6) من قانون التأمين ضد التعطل سداد نسبة 1 في المئة من رواتب الموظفين المؤمن عليهم في القطاعين العام والخاص، وتقوم وزارة المالية بتسديد مبالغ حصة الحكومة المستحقة على الجهات الحكومية الخاضعة لإشراف ديوان الخدمة المدنية وكذلك عن مؤسسات القطاع الخاص.

عزت وزارة المالية - كما ورد في التقرير- سبب امتناعها عن سداد نصيب تلك الجهات إلى أنه على تلك الجهات سداد الاشتراكات الخاصة بها للهيئة مباشرة من موازناتها المستقلة أسوة بما تتبعه في سداد حصة الحكومة في نظام التقاعد، علاوة على أنه لا يوجد نص قانوني صريح يلزم وزارة المالية بتسديد حصة الحكومة في اشتراكات التأمين ضد التعطل، وحيث أن هذه الجهات تعتبر جهات حكومية ترى الوزارة أنه ينبغي عليها سداد حصة الحكومة من موازناتها.

وأوصى ديوان الرقابة المالية هيئة التأمين الاجتماعي بضرورة التوصل مع وزارة المالية إلى اتفاق نهائي يحدد الجهة المسئولة عن سداد اشتراكات الجهات الحكومية غير الخاضعة لإشراف ديوان الخدمة المدنية بما يكفل سداد حصة الحكومة بالكامل تطبيقا لأحكام المادة (6) من قانون التأمين ضد التعطل.

«التأمينات» لم تفرض غرامات التأخير على أصحاب الأعمال

للتأمين الاجتماعي فرع «التأمينات» لم تقم الهيئة بفرض غرامات التأخير المنصوص عليها في المرسوم بقانون رقم (24) لسنة 1976 بشأن التأمين الاجتماعي والتي أقرت المادتان (30) و(31) من قانون التأمين ضد التعطل انطباقها على نظام التأمين ضد التعطل.

وأشار التقرير إلى أن الهيئة لم تطبق غرامة التأخير بنسبة 5 في المئة المقررة في المادة (31) من قانون التأمينات الاجتماعية على اشتراكات أصحاب العمل من القطاع الخاص المتأخرين عن السداد، إذ لا تطبق هذه الغرامة إلا على اشتراكات العاملين، علما بأن صندوق العمل يتحمل سداد اشتراكات أصحاب العمل.

كما لم تطبق الغرامة بنسبة 20 في المئة المقررة في المادة (29) من قانون التأمين الاجتماعي كغرامة إضافية عن عدم الاشتراك في التأمين على العمال، على حصة أصحاب العمل من القطاع الخاص، إذ لا تطبق هذه الغرامة إلا على حصة العاملين.

وقال الديوان «إن من ضمن الملاحظات عدم تطبيق الغرامة الإضافية البالغة نسبتها 20 في المئة على الاشتراكات غير المسددة من بعض الجهات الحكومية التي تخلفت في السابق عن سداد اشتراكات موظفيها، مثل جامعة الخليج العربي وهيئة الحكومة الإلكترونية وديوان ولي العهد، وعدم تطبيق الهيئة الغرامة الواردة بالمادة (118) من قانون التأمينات الاجتماعية والمحددة بدينار واحد عن كل شهر تأخير لكل عامل تم توظيفه أو انتهت خدمته في القطاعين الخاص والعام.

ورأى الديوان أن الهيئة لم تقم بتسجيل الهيئة الغرامات المحصلة بموجب قانون التأمين ضد التعطل في إيرادات حساب التأمين ضد التعطل لديها، بل تسجل ضمن إجمالي الغرامات المتسلمة عن جميع فروع التأمين ما يؤدي إلى إظهار إيرادات حساب التأمين ضد التعطل بشكل منقوص وغير مطابق لبنود الحساب الوارد ذكرها في المادة (5) من قانون التأمين ضد التعطل.

ودعا الديوان الهيئة إلى الالتزام بتطبيق الغرامات على الجهات غير الملتزمة بأحكام المادة (30) من قانون التأمين ضد التعطل، وتسجيل الغرامات التي يتم تحصيلها بموجب قانون التأمين ضد التعطل في حساب التأمين ضد التعطل.


ديوان الرقابة: قرار وزير المالية يتعارض والمادة الأولى من قانون التعطل


اختلاف المبالغ المحتسبة في «التأمينات» عن المستلمة من «التقاعد»

لاحظ ديوان الرقابة المالية من خلال المقارنة بين كشوف الحساب الصادرة عن الهيئة (التأمينات الاجتماعية) وكشوف اشتراكات التأمين ضد التعطل المسددة من قبل الجهات الحكومية والمعتمدة من قبل (صندوق التقاعد)، وجود اختلاف فيما بينها في تحديد الأجر الخاضع لاستقطاع الاشتراكات.

وقال الديوان إنه «خلافا للمادة (1) من قانون التأمين ضد التعطل التي عرفت الأجر الخاضع للاستقطاع بأنه «الأجر الذي يتم على أساسه حساب الاشتراكات الشهرية لدى الهيئة أو لدى الهيئة العامة لصندوق التقاعد»، تقوم الجهات الحكومية باحتساب اشتراكات التأمين ضد التعطل ودفعها على أساس أجر يناير/ كانون الثاني من كل عام تطبيقا للمادة (1) من قرار وزير المالية رقم (19) لسنة 2007 التي نصت «على أن يكون راتب شهر يناير من كل عام هو الأساس في حساب وتحصيل وأداء الاشتراكات».

ورأى الديوان أن ذلك يتعارض مع الطريقة التي تتبعها الهيئة (صندوق التقاعد) في احتساب وتسلم اشتراكات التقاعد لموظفي الحكومة التي أشارت إليها المادة (1) من قانون التأمين ضد التعطل، أي على أساس الرواتب الشهرية بما يطرأ عليها من تعديلات خلال السنة وليس اعتمادا على رواتب شهر يناير من كل عام.

وأشار ديوان الرقابة إلى أن صندوق التقاعد يتولى تحصيل الاشتراكات على أساس راتب شهر يناير عملا بقرار وزير المالية سالف الذكر، في حين أن (التأمينات الاجتماعية) تحتسب الاشتراكات المستحقة على أساس الرواتب الشهرية، ما أدى إلى اختلاف مبالغ الاشتراكات المستحقة التي تحسبها «التأمينات الاجتماعية» عن المبالغ المستلمة فعليا من قبل «صندوق التقاعد».

ورأى ديوان الرقابة المالية أنه نظرا إلى أن قرار وزير المالية رقم (19) لسنة 2007 يتعارض مع ما أشارت إليه المادة (1) من قانون التأمين ضد التعطل بشأن تحديد أساس استقطاع الاشتراكات من رواتب موظفي الحكومة، فإنه ينبغي على هيئة التأمين الاجتماعي التنسيق مع وزارة المالية لدعوة الجهات الحكومية إلى احتساب وتسديد اشتراكات التأمين ضد التعطل على أساس الرواتب الشهرية، أسوة بما هو متبع في اشتراكات التقاعد كما نص على ذلك قانون التأمين ضد التعطل، والعمل على توحيد طريقة احتساب الاشتراكات داخل الهيئة (بين صندوق التقاعد والتأمينات الاجتماعية) على أساس الأجر الشهري بدلا من أجر شهر يناير.


حميدان: الـ9481 متعطلا الذين شكك في جنسيتهم هم من البحرينيين

نفي وكيل وزارة العمل جميل حميدان صحة ما ورد في تقرير ديوان الرقابة المالية عن وجود 9481 متعطل يتسلمون إعانة التعطل غير معروفي الجنسية.

وأكد حميدان أن هؤلاء كلهم بحرينيون، ولا يوجد أحد غير معروف الجنسية، إذ إن النظام الإلكتروني في الأشهر الأولى لم يضع خانة الجنسية على اعتبار أن القانون خاص بالبحرينيين فقط، ومن ثم أدخل تعديل على النظام وتم إضافة الجنسية، وهو الأمر الذي جعل خانة الجنسية لا تظهر لدى 9481 بحرينيا متعطلا.

وقال حميدان: «لا يمكن قبول أي عاطل في نظام التأمين ضد التعطل إلا البحرينيين فقط، وكل ذلك مدعوم بأوراق ووثائق تمتلكها وزارة العمل، وهي على استعداد لكشفها كاملة لكل من يريد ذلك»، مشيرا إلى أن تقرير ديوان الرقابة المالية مسودة أولية لا يوجد بها رد الوزارة وبالتالي لم تتضح الصورة بعد لديوان الرقابة المالية الذي سيقتنع برد الوزارة

العدد 2501 - السبت 11 يوليو 2009م الموافق 18 رجب 1430هـ





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان

اقرأ ايضاً