قضت محكمة الأمور المستعجلة يوم أمس (الأحد) بعدم اختصاصها نوعيا في نظر الدعوى المرفوعة من المدير التنفيذي المُقال من معهد البحرين للتنمية السياسية إبراهيم الرميحي ضد مجلس أمناء المعهد.
وأرجع قاضي المحكمة خليفة مجيران أسباب حكمه السابق إلى أن «ظاهر المستندات والأوراق المطروحة أمام المحكمة لا تكفي لتكوين عقيدتها في ترجيح إحدى وجهتي النظر على الأخرى بشأن مشروعية قرار المدعى عليه (مجلس الأمناء) بإقالة المدعي (الرميحي)، وأن هذا الترجيح يتطلب تعمقا موضوعيا في البحث كالإحالة إلى التحقيق أو ندب الخبراء أو توجيه اليمين الحاسمة أو تفسير نص غامض، أو غير ذلك من الوسائل الموضوعية التي يُعتبر الخوض فيها ماسّا بأصل الحق المحرم على القضاء المستعجل، ما يتعين معه القضاء بعدم اختصاصها (المحكمة) نوعيا بنظر الدعوى.
المنطقة الدبلوماسية - عادل الشيخ
قضت محكمة الأمور المستعجلة يوم أمس (الأحد) بعدم اختصاصها نوعيا في نظر الدعوى المرفوعة من المدير التنفيذي المقال من معهد البحرين للتنمية السياسية إبراهيم الرميحي ضد مجلس أمناء المعهد.
وأرجع قاضي المحكمة خليفة مجيران أسباب حكمه السابق إلى أن «ظاهر المستندات والأوراق المطروحة أمام المحكمة لا تكفي لتكوين عقيدتها في ترجيح إحدى وجهتي النظر على الأخرى بشأن مشروعية قرار المدعى عليه (مجلس الأمناء) بإقالة المدعي (الرميحي)، وأن هذا الترجيح يتطلب تعمقا موضوعيا في البحث كالإحالة إلى التحقيق أو ندب الخبراء أو توجيه اليمين الحاسمة أو تفسير نص غامض، أو غير ذلك من الوسائل الموضوعية التي يعتبر الخوض فيها ماسا بأصل الحق المحرم على القضاء المستعجل، ما يتعين معه القضاء بعدم اختصاصها (المحكمة) نوعيا بنظر الدعوى.
من جانبه، عقّب وكيل المدعي المحامي سعد الشملان لـ «الوسط» على الحكم بالقول: «سوف ندرس الحكم، وقد نلجأ إلى الاستئناف لأن الحكم لم يرجح كفة على كفة، فالحكم القضائي لم يفصل في النزاع الدائر بشأن مشروعية قرار الإقالة من عدمه، كما أننا سنتقدم برفع دعوى موضوعية بشأن هذا القرار أمام محكمة الموضوع».
وأشار القاضي المجيران في تسبيب حكمه الى أن «للقاضي المستعجل أن يأمر بوقف تنفيذ القرار الإداري بصفة مؤقتة متى كان ادعاء الطالب بعدم مشروعية القرار الإداري المطلوب وقف تنفيذه قائما بحسب ما هو ثابت من ظاهر الأوراق على أسباب جدية وكان ظاهره البطلان، ومن المرجح إلغاؤه عند البت في أمره من محكمة الموضوع، في حين أن ظاهر المستندات والأوراق المطروحة أمام المحكمة لا تكفي لتكوين عقيدتها في ترجيح إحدى وجهتي النظر على الأخرى بشأن مشروعية قرار المدعى عليه».
وأوضح أن «المدير التنفيذي المقال من معهد البحرين للتنمية السياسية (المدعي) أقام دعواه بطلب وقف القرار الإداري الصادر من المدعى عليه (مجلس أمناء المعهد)، والمتمثل بإقالة المدعي، وذلك بصفة مؤقتة تلافيا لما سببه ويسببه القرار من أضرار مادية ومعنوية للمدعي؛ وذلك لحين إقامة المدعي لدعوى موضوع بطلب إلغاء القرار الإداري أمام المحكمة المختصة. وذلك على سند بأن المدعى عليه (مجلس الأمناء) لا يملك سلطة إقالة المدعي باعتبار أن المدعي موظف معار ومنتدب لديه، وأن الجهة التي يعمل بها المدعي هي مركز البحرين للدراسات الاستراتيجية، وهي جهة إدارية أخرى لا تمت إلى المدعى عليه بصلة، ما يجعل القرار الإداري معدوما».
وأضاف القاضي «في حين أن دفاع المدعى عليه يتمسك بأنه تم تعيين المدعي بقرار من مجلس أمناء المدعى عليه الصادر بتاريخ 26 يوليو/ تموز الماضي، وبالتالي فإن للأخير الحق في إقالته».
وجاء في حيثيات الحكم أن «دفاع المدعى عليه قدم مستندات معززة بصور لم يتناولها المدعي بدفاعه، لارتكابه عدة مخالفات إدارية ومالية مؤيدة بمستندات، وهي مؤسسات صورية مملوكة لأقرباء المدعي، وذلك بالمخالفة لأحكام قانون الخدمة المدنية الذي يمنع التعامل مع المؤسسات التي تربطها صلة قرابة بالمختصين بقبول العروض، وبلغت قيمة المدفوعات النقدية من جانب المعهد للمؤسستين المذكورتين مبلغ 18,600,000 دينار خلال 26 يوما فقط، إضافة إلى عدة مخالفات تتعلق بسفر المدعي وأفراد عائلته والمدفوعات المتعلقة بهذه السفرات، وأنه تمت إحالة المدعي إلى النيابة العامة لوجود شبهه جنائية».
يشار إلى أن وكيلة مجلس أمناء معهد البحرين للتنمية السياسية المحامية رباب العريض طلبت من قاضي المحكمة خليفة مجيران، الحكم بعدم اختصاص القضاء المستعجل في نظر النزاع، لعدم توافر ركني الاستعجال، وعدم المساس بأصل الحق، بالإضافة إلى طلبها برفض الدعوى مع تحمل رافعها الرسوم وأتعاب المحاماة.
وكانت العريض قدّمت إلى قاضي المحكمة مذكرة قانونية، دافعت فيها عن الإجراءات والخطوات التي اتخذها مجلس أمناء معهد البحرين للتنمية السياسية تجاه المدير التنفيذي واثنين من معاونيه.
وأكدت العريض في المذكرة القانونية التي تقدمت بها للمحكمة أن مبررات إقالة المدير التنفيذي من منصبه كانت مشروعة لإصدار القرار موضوع النزاع.
وبشأن لجوء المدير المُقال إلى محكمة الأمور المستعجلة لنظر قضيته بصفة الاستعجال، أوضحت العريض - في مذكرتها القانونية المرفوعة للمحكمة - أن محكمة الأمور المستعجلة ليست مختصة في نظر الدعوى، وذلك لعدم توافر ركن الاستعجال في القضية، وعدم المساس بأصل الحق، مستندة في ذلك إلى نص المادة 8/2 من قانون المرافعات.
وكان وكيل المدير التنفيذي لمعهد البحرين للتنمية السياسية المحامي سعد الشملان، تقدم برفع دعوى قضائية مستعجلة أمام محكمة الأمور المستعجلة، طالبا فيها الحكم بصفة مستعجلة (مؤقتا) بإلغاء قرار إيقاف موكله عن العمل، وذلك لحين رفع دعوى موضوعية أمام المحكمة المختصة.
وأوضح الشملان في لائحة الدعوى المرفوعة للمحكمة أن موكله كان يعمل مديرا لمركز البحرين للدراسات الاستراتيجية حتى تاريخٍ انتُدب فيه لأن يكون مديرا تنفيذيا للمعهد وفقا لطلب إدارة الأخير الذي صدر في 29 يوليو/ تموز للعام 2007.
وأضاف «وفي 13 يوليو/ تموز الجاري (الماضي) أصدرت إدارة المعهد قرارا إداريا بإقالة المدعي من منصبه على سند من الزعم بارتكابه مخالفات إدارية ومالية، وقررت إحالته إلى النيابة العامة وديوان الرقابة المالية».
وقال: «قرار المدعى عليه صدر مخالفا لقانون الخدمة المدنية وأنظمته، إذ افتقر إلى السند القانوني الذي يبرر اتخاذه، وجاء من دون إجراء أي تحقيق إداري مع المدعي، الأمر الذي يعيب القرار بمخالفته لنص المادة (60) من قانون الخدمة المدنية رقم (35) لسنة 2006».
وأردف «ولما كان المدعي بعد إقامته الدعوى الموضوعية أمام المحكمة المختصة للمطالبة بإلغاء القرار الذي أصدره مجلس أمناء المدعى عليه، وكان استمرار القرار موضوع الدعوى يشكل ضررا ماديا ومعنويا للمدعي، وكان القضاء المستعجل يختص بصفة مؤقتة في المسائل المستعجلة التي يخشى عليها من فوات الوقت، وذلك استنادا لنص المادة (8) مكرر (1) من قانون المرافعات، فإننا نطالب بالحكم بوقف قرار الإقالة».
وانتهى المحامي سعد الشملان بطلبه من المحكمة بالأمر بوقف القرارات الإدارية الصادرة من المدعى عليه بإقالة المدعي وذلك بصفة مؤقتة، تلافيا لما يسببه القرار من أضرار مادية ومعنوية للمدعي، وذلك لحين إقامة المدعي الدعوى الموضوع بطلب إلغاء القرار الإداري أمام المحكمة المختصة.
هذا، ويرجع المدعي سبب رفعه الدعوى المستعجلة إلى أن الأمانة العامة لمجلس التنمية السياسية لم يتخذ الإجراءات القانونية الصحيحة، والمتمثلة في إجراءات وخطوات التحقيق في المخالفات الإدارية والمالية المنسوبة إليه، وذلك قبل إقالته.
يذكر أن مجلس أمناء معهد البحرين للتنمية السياسية كوّن لجنة تحقيق في مخالفات مالية وإدارية نسبت إلى المدير التنفيذي للمعهد واثنين من معاونيه، وعليه قررت اللجنة إقالة الثلاثة وأحالت الملف إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.
وباشرت النيابة العامة التحقيق في القضية، بالاستماع إلى أعضاء لجنة التحقيق في المخالفات، كما أنها أصدرت خطابات إلى الجهات الأمنية المعنية بمنع المسئولين الثلاثة (المُقالين) من السفر، وعليه تقدم اثنان منهم بالتظلم من قرار منع السفر أمام المحكمة الكبرى الجنائية، ورفض قاضي المشورة طلبات رفع منع السفر.
وكل ذلك حدث في حين أن النيابة العامة لم تبدأ جلسات التحقيق مع المدير التنفيذي للمعهد ومعاونَيه بعد، كما أنها لم توجه لهم أية اتهامات.
العدد 2530 - الأحد 09 أغسطس 2009م الموافق 17 شعبان 1430هـ