العدد 1730 - الجمعة 01 يونيو 2007م الموافق 15 جمادى الأولى 1428هـ

أنواع الخطأ غير العمدي

سبق وأن ألقينا الضوء على صور الخطأ غير العمدي، وفي هذه المرة سنوضح بإيجاز أهم أنواع الخطأ غير العمدي وهي:

1- الخطأ الفني والخطأ المادي: يراد بالخطأ الفني ما يصدر عن رجال ذوي مهنة بها فن، كالأطباء والصيادلة والمهندسين والمحامين، من خطأ متعلق بأعمال مهنهم، ويتحدد هذا الخطأ بالرجوع إلى القواعد العلمية والفنية التي تحدد أصول مباشرة هذه المهن، وقد يرجع هذا الخطأ إلى الجهل بهذه القواعد أو تطبيقها تطبيقا غير صحيح أو سوء التقدير فيما تخوله من مجال تقديري.

أما الخطأ المادي فيرجع إلى الإخلال بواجبات الحيطة والحذر العامة التي يلتزم بها الناس كافة، ومنهم المهنيون في نطاق مهنهم باعتبارهم يلتزمون بهذه الواجبات العامة قبل أن يلتزموا بقواعد العلم والفن.

ومثال ما يعد خطأ هو أن يصف الطبيب دواء أساء إلى صحة المريض لحساسية خاصة لم ينتبه إليها الطبيب أو أن يغفل عن استدعاء طبيب اختصاصي لعدم تقديره خطورة حال المريض، ومثال الخطأ المادي هو إغفال الطبيب تعقيم الأدوات الجراحية، أو أن ينسى بعضها في جسم المريض.

2- الخطأ الجسيم و الخطأ اليسير (أو الخطأ غير المغتفر والخطأ اليسير جدا): ومنطلق التفرقة ان معيار الشخص المعتاد هو آخر ما نادى به الفقه القانوني، أما معيار الشخص شديد الحرص فلم يتفق مع الفكره الأساسية للخطأ غير العمدي، وأهمية التفرقة هي في تحديد سلطة القاضي التقديرية في إنزال العقوبة، كون تقدير جسامة الخطأ مسألة موضوعية يحددها قاضي الموضوع مستعينا بالظروف التي أحاطت بالخطأ، وله أن يعتبر الخطأ المصحوب بالتوقع أشد جسامة من الخطأ غير المصحوب به، و له أن يعتبر مقدار الإخلال بواجبات الحيطة والحذر معيارا لجسامة الخطأ، وله أيضا أن يعتبر جسامة الخطأ ظرفا مشددا.

3 - الخطأ الجنائي والخطأ المدني: يضع القانون المدني قاعدة مفادها

أن «كل خطأ سبب ضررا للغير يلزم من ارتكبه بتعويض»، فقد أطلق المشرع البحريني لفظ خطأ ولم يحدد له صورا أو جسامة، وقد استقر القضاء البحريني على أن كل خطأ مهما كان يسيرا يكفي لقيام المسئولية المدنية، وقد ذهب القضاء إلى وحدة الخطأ ومعنى ذلك أن الخطأ اليسير تقوم به المسئولية الجنائية أسوة بالمدنية، فقد أدى انتشار الآلات إلى جسامة الأضرار التي تترتب عليها، فلم يعد التعويض جزاء كافيا لحماية المجتمع تجاه هذه الأضرار إذا كان السلوك المفضي إليها منسوبا بخطأ يسير. ومثال ذلك قائد السيارة الذي يقوم بتغيير مساره من اليمين إلى اليسار من دون مراعاة للوائح وأنظمة المرور فيتسبب إهماله ورعونته في حادث بليغ قد يؤدي إلى الوفاة أو العجز. لذلك نظم المشرع الجنائي عقابا رادعا لذلك ولم يكتف بالتعويض من شركة التأمين، ذلك لأن الخطأ لايتصور من دون الإخلال بواجبات الحيطة والحذر، ولكن المشرع حدد عدم قيام المسئولية الجنائية إلا إذا كانت للضرر أهمية اجتماعية واضحة للمجتمع.

الثقافة الأمنية

وزارة الداخلية

العدد 1730 - الجمعة 01 يونيو 2007م الموافق 15 جمادى الأولى 1428هـ





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان

اقرأ ايضاً