حبس متهم عاما لتسببه في حادث وفاة
حكمت المحكمة الصغرى الجنائية السادسة بحبس متهم لمدة عام عن التهم المنسوبة إليه والتي منها القتل بطريق الخطأ في حادث مرور.
ووجهت النيابة العامة إلى المتهم أنه تسبب بخطئه في موت شخص، وكان ذلك ناشئا عن قيادته سيارته من دون أن يبذل أقصى عناية ولم يلتزم الحيطة والحذر الواجبين أثناء القيادة فاصطدم بسيارة أخرى ما نتج عن إصابته ركابها إصابات أدت إلى وفاة الشخص، كما تسبب بخطئه في المساس بسلامة جسم المجني عليه وشخص آخر، كما ألحق تلفيات بممتلكات خاصة.
كما وجهت له النيابة أنه قاد مركبة ولم يراعِ أولوية غيره في المرور ولم يتوقف عند اللزوم واستمر في السير، ما تسبب في وقوع الحادث، كما أنه غيَّر مساره من دون التأكد من خلو جهة السير، معرضا بذلك حياة الآخرين للخطر، ولم يتوقف عن السير وإعطاء الأسماء والبيانات للمختصين بإدارة المرور عقب تسببه في الحادث ولم يهتم بأمر المصابين ونقلهما إلى المستشفى.
العمالية تؤجل قضية فصل مدير للاستماع للشهود
أجلت المحكمة العمالية الأولى النظر في قضية فصل مدير موارد بشرية في احدى الشركات الأهلية المختصة بتركيب المظلات وتصنيعها، إلى بداية الشهر الجاري للاستماع للشهود.
وتشير تفاصيل الواقعة إلى أن مدير موارد بشرية أقام شكوى ضد الشركة التي عمل بها قبل فصله من العمل، وطالب بالرجوع إلى العمل أو التعويض عن باقي مدة العقد، وأجور لمدة شهرين، وبدل الإجازة السنوية، وشهادة الخدمة، وتعويض عن الضرر من جراء تأخير الأجور.
من جانبها، ردت الشركة بأنه ليس لديها مانع من تسوية جميع حقوق الشاكي العمالية بما فيها بدل إنذار، إلا أنها ترفض تعويضه. وذكرت الشركة أنها فصلت المدير بسبب تغيبه المتكرر من دون عذر، وعدم الالتزام الجوهري في العمل، وعدم إطاعة أوامر الرؤساء، وعدم الانضباط في دوام العمل، وإساءة التصرف وتمزيق الاوراق الرسمية الخاصة بالشركة، والتغطية على الموظفين المتسببين والمهملين، سواء استخدام الصلاحيات، والتلفظ بألفاظ بذيئة ضد رؤسائه، فيما أنكر الشاكي ما جاء على لسان الشركة ووافق على تسوية النزاع وديا بالشركة في حالة إعطاء راتب شهر كتعويض، إضافة إلى بقية حقوقه العمالية، إلا أن الشركة رفضت التسوية.
وتشطب قضية فصل 19 موظفا من مجمع تجاري
شطبت المحكمة العمالية المنعقدة أمس (الاربعاء) النظر في قضية مرفوعة من 19 موظفا يعملون في أحد المجمعات التجارية ضد مالكه بسبب ما ادعاه العمال من فصلهم التعسفي من العمل، وذلك لعدم حضور الجلسات.
وتتلخص تفاصيل الواقعة في أن المدعين تقدموا بشكوى لوزارة العمل، ضمنوها شكواهم ومطالبهم، موضحين أن المدعى عليه (أحد المجمعات التجارية) لم يسجل العمال في التأمينات الاجتماعية، كما أن إدارة المجمع لم تحوِّل العاملين في الشركة باسمها في البطاقات السكانية، ولم تلتزم بدفع الرواتب بشكل منتظم، بالإضافة إلى وجود ثغرات قانونية في طريقة احتساب العمل الإضافي. وطالب المدعون في شكواهم بإرجاعهم للعمل أو دفع مستحقاتهم وتعويضهم عن الأضرار التي لحقت بهم.
ونظرت وزارة العمل من خلال محاضر الاجتماعات في القضية، وثبت لديها أن الشركة فصلت الموظفين فصلا تعسفيا وأنهم يستحقون بدل التأمين وبدل الأخطار، وعليه أحالت القضية إلى المحكمة العمالية لتبت فيها.
العدد 1945 - الأربعاء 02 يناير 2008م الموافق 23 ذي الحجة 1428هـ