أبدى نائب رئيس لجنة الشئون المالية والاقتصادية عبدالحليم مراد استغرابه من المبررات التي ساقتها الهيئة العامة لصندوق التقاعد في ردها عليه يوم الثلثاء الماضي بخصوص قيامها بصرف مكافأة البونس لموظفيها، مؤكدا أن الرد يحسب ضد الهيئة لا لمصلحتها. قائلا: «إن ادعاء الهيئة بأن كلفة البونس تأتي ضمن المصروفات الإدارية للهيئة التي لا تتجاوز 4 في المئة من إجمالي الاشتراكات، لأكبر دليل على أن كلفة البونس تدفعها الهيئة من حقوق المتقاعدين (الاشتركات)».
وبيّن مراد أن رد الهيئة «جاء صدمة للمواطنين الذين اتصلوا به وقاموا بزيارته شخصيا لاستنكارهم ذلك»، مؤكدا «أن جميع المبررات مدحوضة ومرفوضة».
ولفت مراد إلى أن «ادعاء الهيئة بأن البونس ليس بدعة وإنما متعارف عليه لدى جميع المؤسسات المالية، هو ادعاء مرفوض لكون الهيئة مؤسسة غير مالية وإنما تندرج ضمن القطاع الحكومي الذي من المفترض أن يتساوى في المميزات مع بقية وزارات ومؤسسات الدولة. ولا يمكن مقارنة موظفي الهيئة مع موظفي المؤسسات المالية كالمصارف التجارية والاستثمارية وغيرها، إذ إن طبيعة عمل ودوام موظفي الهيئة لا يختلف عن بقية الأجهزة الحكومية، بعكس طبيعة دوام وعمل المصارف والمؤسسات المالية».
وأشار إلى أن «قيام مجلس إدارة الهيئة بالموافقة على صرف البونس ليس مسوغا لشرعيته وخصوصا بعد سحب الهيئة نفسها من تحت مظلة ديوان الخدمة المدنية لتتفرد بقراراتها، وكما أنها بتبريرها في أن (البونس) سيعمم مستقبلا على جميع موظفي الحكومة بعد إتمام الدراسات اللازمة، فلماذا لم تنتظر هذا التعميم لتصرف البونس لموظفيها أسوة بجميع الجهات الحكومية عند إقراره، وإنما تفردت بصرف البونس لموظفيها منذ 12 سنة ومازالت؟!».
واستطرد «إن ادعاء الهيئة بأن كلفة البونس تأتي ضمن المصروفات الإدارية للهيئة التي لا تتجاوز 4 في المئة من إجمالي الاشتراكات، لأكبر دليل على أن كلفة البونس تدفعها الهيئة من حقوق المتقاعدين (الاشتركات)، علما بأن نسبة 4 في المئة ليست باليسيرة فهي عبارة عن أكثر من 4 ملايين دينار سنويا (109396809 دينار قيمة الاشتراكات لعام 2006م - 4 في المئة)، وخصزصا مع ادعاء الهيئة بأن لديها عجزا اكتواريا».
أما بخصوص قول الهيئة إن لجنة التحقيق البرلمانية التي شكلت في الفصل التشريعي الأول لم تمانع من نظام البونس للهيئة ولم تذكر ذلك من ضمن توصياتها، فقال مراد: تم الرجوع إلى تقرير اللجنة الذي ورد فيه بالنص صفحة (82): «تبلغ كلفة المكافأة التشجيعية السنوية 126 ألف دينار في العام 2002م، إن هذه المكافآت تقر من المدير العام وليس من قبل مجلس الإدارة حيث لا توجد معايير أو سياسة تنظم وتحدد صرف مثل هذه المكافأة السنوية وكذلك الآلية التي تخول المدير العام منح هذه المكافأة السنوية. كذلك لا يوجد في قانون الخدمة المدنية ما يسمح بصرف مكافأة سنوية للموظفين بشكل مستمر».
وأضاف «ادعت الهيئة في ردها أنها دائما تنتهج مبدأ الإفصاح والشفافية ويتجلى ذلك في نشر بياناتها المالية وحسابها الختامي، فلماذا لا توضح كلفة البونس في حساباتها أو تقريرها السنوي، وإنما يتم ذكر ذلك في صورة مبهمة تحت اسم تكاليف الموظفين الأخرى (أنظر التقرير السنوي لعام 2006 صفحة 29 وصفحة 45)
واختتم مراد بالقول إن «سياسة التضليل التي تنتهجها الهيئة واستغلال أموال المتقاعدين والتصرف فيها من دون وجه حق، أمر لا يمكن السكوت عنه»، مبديا أسفه الشديد من أن يتم ذلك في دولة المؤسسات والقانون، مطالبا وزير المالية بوقف هذه التجاوزات وعدم بخس حقوق الآخرين وتطبيق القانون وعدم التمييز بين موظفي الدولة، ومؤكدا «أن ما بني على باطل فهو باطل ولا بد من إيقاف ذلك، وإلا فالخيار مفتوح أمامنا لاستخدام الأدوات البرلمانية المتاحة».
العدد 1945 - الأربعاء 02 يناير 2008م الموافق 23 ذي الحجة 1428هـ