المحكمة تطلب حضور مدير المطعم في قضية التسمّم بـ«المنتدى»
أرجأت المحكمة الكبرى المدنية الأولى برئاسة القاضي سعيد الحميدي أمس (الثلثاء) دعوى مدنية مرفوعة من 19 مدعيا ضد أحد الفنادق المعروفة يطالبون فيها بالتعويض المدني نتيجة تسبب مطعم الفندق بتسممهم، إذ قررت تأجيل القضية إلى منتصف مايو/ أيار المقبل لتبليغ مدير المأكولات والمشروبات.
وكان المدعوون حضروا منتدى في 16 مارس/ آذار 2005 وتناولوا وجبة العشاء في مطعم الفندق؛ مما نتجت منها إصابتهم جميعا بالتقيؤ والإسهال وأعراض أخرى نتيجة تناولهم الطعام الملوث بمادة السلامونيلا، حسب ما أفاد تقرير وزارة الصحة.
وانتهى الشق الجنائي في القضية بتبرئة مدير عام الفندق وإدانة رئيس الطهاة ومدير المشروبات والمأكولات بالمطعم، على حين رفعت الدعوى المدنية للتعويض بـ10 آلاف دينار عن كل متضرر، بمبلغ يصل مجمله إلى 190 ألف دينار.
وكانت محكمة أول درجة (المحكمة الصغرى الجنائية الثالثة برئاسة القاضي أحمد عبدالخالق) حكمت في 28 مارس 2007 ببراءة المتهم الأول وإدانة المتهمَين الثاني والثالث (رئيس الطهاة ومدير المأكولات والمشروبات) بتغريمهما 100 دينار وتأدية 10 دنانير لكل مدعٍ مدني على سبيل التعويض المؤقت.
واستأنف المدعى عليهم وحكمت المحكمة الكبرى الجنائية الثانية برئاسة القاضي إبراهيم الزايد بتأييد الحكم المستأنف. وكانت تهمة رئيس الطهاة الموجهة إليه من النيابة العامة تسببه بخطئه بالمساس بسلامة أجسام المجني عليهم وكان ذلك ناشئا من عدم احترازه ومخالفة اللوائح والقرارات بأن تقاعس عن الاشتراطات الصحية اللازمة في مطبخ الفندق وأدواته إخلالا بما تفرض عليه أصول مهنته؛ مما نتجت منه إصابة المجني عليهم بإصابات موصوفة في التقرير الطبي.
وقدمت وزارة الصحة تقريرا يشير إلى عدم نظافة الأدوات المستخدمة في الطهي ووجود مخالفات صحية كثيرة بعدم صلاحية أدوات الأطعمة والطهي وعدم نظافتها وتردي مستوى النظافة بالمطبخ واحتمال حدوث تسمم للأغذية الجاهزة المطبوخة.
وقرر مسئول الطهاة بتحقيقات النيابة أنه المسئول عن وضع النظافة بالمطبخ.
والمدعى عليه في القضية المدنية هو المدانان في الشق الجنائي (رئيس الطهاة ومدير المأكولات والمشروبات)، والممثل القانوني للفندق بصفته المسئول عن الشق المدني.
... وتوجّل أكبر قضية مخدرات لمنتصف مايو للمرافعة
أجّلت محكمة الكبرى الجنائية يوم أمس (الثلثاء) برئاسة الشيخ محمد بن علي آل خليفة للمرافعة في منتصف مايو/ أيار أكبر قضية حيازة المواد المخدرة في غير الأحوال المصرّح بها قانونيا بقصد البيع والتعاطي، إذ تمّ ضبط 652.278.4 كيلوغراما من الحشيش.
ووجهت النيابة العامّة للمتهم الأوّل والثاني والرابع تهمة «أنهم حازوا وباعوا بقصد التجارة نبات مخدر (حشيش) في غير الأحوال المصرّح بها قانونا، كما أن المتهم الخامس توسّط بقصد الاتجار بيع نبات مخدر (حشيش) في غير الأحوال المصرح بها قانونا، فيما وجهت للمتهم الثالث والسادس والسابع أنهم نقلوا بمقابل مادي نبات مخدر (حشيش) في غير الأحوال المصرح بها قانونا، كما وجهت للمتهمين الثالث والسابع تهمة أنهم حازوا وأحرزوا بقصد التعاطي نباتين مخدرين (مورفين وحشيش) في غير الأحوال المصرح بها قانونا». واستندت النيابة في تحقيقاتها التي أجرتها في القضية إلى أقوال الشهود والأدلّة الفنيّة واعترافات المتهمين.
وكان رئيس نيابة المحافظة الشمالية أحمد بوجيري صرّح بأن النيابة العامّة أحالت 7 متهمين في أكبر قضية مخدرات شهدتها البحرين للمحكمة الكبرى الجنائية، إذ تحدّد تاريخ 2 مارس/ آذار المقبل موعدا لنظر أولى الجلسات.
وأوضح بوجيري أنّ هذه القضية تُعتبر أكبر قضية مخدرات شهدتها المملكة، إذ تمّ ضبط 652.278.4 كيلوغراما من الحشيش، مشيرا إلى أن النيابة وجّهت إلى المتهمين تهمة حيازة المواد المخدرة في غير الأحوال المصرّح بها قانونيا بقصد البيع والتعاطي.
صحيفة محلية نشرت وجود حشرة في أحد منتجاتها
«المدنية» تحجز قضية شركة الألبان التي تطالب بـ25 ألفا
حجزت المحكمة الكبرى المدنية الأولى أمس (الثلثاء) برئاسة القاضي سعيد الحميدي وأمانة سر علي العرادي دعوى مدنية مرفوعة من شركة ألبان سعودية ضد إحدى الصحف المحلية الناطقة باللغة الإنجليزية تطالب فيها الأولى بإلزام الثانية تعويضا قدره 25 ألف دينار للحكم. وقررت المحكمة تأجيل النظر في الدعوى حتى منتصف مايو/ أيار المقبل للحكم.
وتشير التفاصيل إلى أن الصحيفة المدعى عليها كتبت مقالا باللغة الإنجليزية إن ذبابة تثير المشكلات باكتشاف إحدى العوائل حشرة في زجاجة عصير تابعة للشركة، وذكرت الصحيفة أن الزجاجة من إنتاج الشركة؛ مما اعتبرته الأخيرة تشهيرا بها وتشويها لسمعتها على مستوى الخليج.
ونشرت الصحيفة ان العائلة أبلغت الشركة وجود الحشرة وحضر 3 من ممثليها وأخذوا القنينة وأبلغت وزارة الصحة التي حققت في الموضوع، على حين كشف تقرير الشركة بعد فحص القنينة أن الحشرة لم تكن سوى ألياف الفراولة، وباشرت بتركيب مصفٍ على الخط لمنع الألياف من الدخول لمَكَنَة التعبئة.
وطالبت محامية الشركة المدعية المحكمة بإلزام الصحيفة دفع 25 ألف دينار تعويضا عن أضرار معنوية بنشر صورة تحت عنوان «ذبابة داخل عبوة عصير تثير المشكلات»، وطالبت بفوائد قدرها 10 في المئة تأسيسا على أنها شركة تجارية لها سمعتها على مستوى الخليج وترتبت على المقال إساءة وتشهير بسمعتها.
ولكن محامي الصحيفة دفع إلى أن القضية لم تقم على الطريق الذي رسمه القانون، إذ استند إلى مادة من قانون تنظيم الصحافة تنص على أن «تخضع جرائم النشر عن طريق الصحف وغيرها من المطبوعات بقانون أصول المحاكمات الجزائية»، وطالب بعدم قبول الدعوى.
ولكن محامية الشركة المدعية ردت على دفوع المحامي بنفيها وجود مادة تحمل رقم المادة التي أشار إليها محامي الصحيفة، ولكنها تحمل رقما آخر، وقالت إن من الصحيح أن هدف اباحة النشر هو تحقيق مصلحة المجتمع الجوهرية شريطة صحة الخبر حسب ما دفع محامي الصحيفة، بَيْد أنها أعقبت أن الخبر لم يكن صحيحا.
ورد محامي الصحيفة على قولها إن الشركة أقرت بوجود تقصير بعدم وجود مصفٍ، بحسب وصفه.
العدد 2049 - الثلثاء 15 أبريل 2008م الموافق 08 ربيع الثاني 1429هـ