العدد 2053 - السبت 19 أبريل 2008م الموافق 12 ربيع الثاني 1429هـ

«المحامين»: «حرية تنقل العمالة الأجنبية» مخالف للقانون

أكد عضو جمعية المحامين البحرينية والمتخصص في شئون العمل علي محسن الورقاء أن المادة (25) من المرسوم بقانون رقم (19) لعام 2006 بشأن تنظيم سوق العمل تتعارض مع أحكام قانون العمل في مادته (106) والمدني في مادته (629).

وأشار الورقاء إلى أن المادة (25) والتي تعطي الحق للعامل الأجنبي الانتقال إلى صاحب عمل آخر من دون موافقة المنشأة التي يعمل فيها تحمل معنى واحدا وهو انه «يحق للعامل الانتقال إلى من يشاء وفي أي وقت يشاء من دون محاسبة مسبقة، والاستقالة والانتقال كيفما يشاء»، وقال إن نص المادة غامض نوعا ما.

من جانبه، أكد النائب صلاح علي أنه مع خمسة نواب آخرين تقدموا بمشروع تعديل نص المادة (25) وذلك بعد تزايد الشكاوى بشأنها، على أن يفرض على العامل عمل عام ميلادي كامل لدى صاحب العمل الذي استقدمه.


«الغرفة»: المادة (25) من قانون تنظيم سوق العمل مجحفة في حق القطاع الخاص

صلاح علي: تعديل مادة «انتقال العامل لصاحب عمل آخر» مطروحة على «النيابي»

المنامة - هاني الفردان

شهدت قاعة غرفة تجارة وصناعة البحرين صباح أمس مناقشات حادة جدا بين أصحاب الأعمال وهيئة تنظيم سوق العمل، بشأن المادة (25) من المرسوم بقانون رقم (19) للعام 2006 (تنظيم سوق العمل) والخاصة بحق انتقال العامل الأجنبي إلى صاحب عمل آخر، إذ اتهم بعض أصحاب العمل هيئة تنظيم سوق العمل بعدم مراعاة حقوق المواطن البحريني في ظل سعيها لتحسين صورة البحرين بشأن حقوق الإنسان، وذلك خلال الجلسة الحوارية بشأن المادة والذي حضرها عدد كبير من أصحاب الأعمال.

وأجمع أصحاب الأعمال على أن المادة (25) مجحفة في حقهم ولم تراع الظروف التي سيمر بها صاحب العمل جراء تطبيق النظام، إذ أكد النائب الثاني لرئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين عادل المسقطي أن أصحاب الأعمال ظلموا جراء إقرار هذه المادة.

ومن جانبه أكد النائب صلاح علي أنه مع خمسة نواب آخرين تقدموا بمشروع تعديل نص المادة (25) من قانون تنظيم سوق العمل وذلك بعد تزايد الشكاوى بشأنها، معتبرا وجوده ضمن الندوة الحوارية خطوة جيدة، وفرصة للاستماع إلى جميع مداخلات أصحاب الأعمال لمعرفة نقاط رفضهم للمادة واقتراحاتهم.

وقال علي: «هناك فرصة لتعديل المادة بالتوافق بين هيئة تنظيم سوق العمل والغرفة، التعديل الذي أدخلناه اشتراط مدة زمنية لانتقال العامل وهي العمل لمدة عام واحد لدى صاحب العمل»، مشيرا إلى أن النواب يسعون إلى إدخال ضوابط للحفاظ على حق صاحب العمل من انتقال العامل إلى صاحب عمل آخر.

وأشار علي إلى أن الضرر كبير وواضح على قطاع المقاولين، وأن الاتصال بالسلطة التشريعية مفتوحة، لدراسة هذا الموضوع، ويبدوا أن هناك خطورة من تبطيق المادة، ونريد أن نبحث عن المخارج.

وأكد علي أن السلطة التشريعية ستستفيد من بعض الاقتراحات المطروحة في هذه الجلسة، وتعديل المادة (25) يتطلب مدة زمنية لن تقل عن ستة أشهر تقريبا، مشيرا إلى أن المطلوب الآن بادرة من هيئة تنظيم سوق العمل للوصول إلى رؤى مشتركة بشأن المادة مثار الجدل، وإعطاء الفرصة للسلطة التشريعية لبحث المادة، أو قرار سياسي يعمل على تجميد المادة حتى التوافق عليها، خصوصا أن مشروع إصلاح سوق العمل تأخر لأكثر من مرة بقرار سياسي.

ورأى الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم سوق العمل علي رضي أن الوقت قصير جدا وتنفيذ القانون في يوليو/ تموز المقبل، وما يمكننا فعله الآن وضع بعض الضوابط والإجراءات التي لا تخالف القانون ولكنها ستأخذ بملاحظات أصحاب العمل، مؤكدا أن الهيئة تبحث وتدرس الموضوع حاليا، أما تعطيل القانون ليس بيد مجلس الإدارة أو الجهاز التنفيذي ويحتاج الأمر إلى قرار سياسي.

وأكد رضي أن هيئة تنظيم سوق العمل جهاز تنفيذي يطبق النصوص الموجودة لديه وعليه تنفيذه، مشيرا إلى أن جميع التخوفات التي تتحدث عنها الغرفة هي محل دراسة من هيئة تنظيم سوق العمل، وهي تسعى حاليا لعدم إضرار أية جهة خصوصا القطاع الخاص، والذي يعد المحرك الرئيسي لاقتصادنا ومن يخلق فرص عمل لشعبنا.

وبين رضي أن الهيئة ومن ضمن أجراءاتها فرض عليها التشاور مع الجهات المعنية وهي بالتالي ملزمة ببحث كل القضايا الحساسة مع مختلف الأطراف بما فيهم أصحاب العمل، ورفع دراسات إلى مجلس إدارة الهيئة عن كل ما يتم التوصل إليه، مشيرا إلى أنه في حال اكتشاف تأثيرات سلبية لأية مادة أو إجراء سيتم مراجعته وإعادة النظر فيه.

وأكد رضي أن قانون تنظيم سوق العمل نافذ وسيطبق مع مطلع شهر يوليو المقبل، ولا يمكن للهيئة تعطيله أبدا إلا بقرار من السلطة، موضحا أن الجهاز التنفيذي للهيئة يعمل على توصيل وجهات نظر أصحاب الأعمال إلى مجلس إدارته لنقلها للمعنيين واتخاذ ما يرونه لازما.

وأكد النائب الثاني لرئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين عادل المسقطي أن التخوف لدى القطاع التجاري يرتكز على صرف أصحاب العمل على العامل من أجل استقدامه وتدريبه وتأهيله بعد ذلك يعطى الحق له بالانتقال إلى صاحب عمل آخر، متسائلا من يعوض صاحب العمل عن الخسائر التي تكبدها من استقدام العامل وتدريبه.

وقال المسقطي: «آلية الانتقال الجديدة تجعل من صاحب العمل في بحث دائم عن بدلاء لعماله المنتقلين»، مشيرا إلى ضرورة وجود فترة إنذار على اعتبار ذلك أمرا مهما لصاحب العمل وعلى أن يكون ذلك دون الإخلال بالحقوق المقررة لأصحاب العمل بموجب أحكام القانون أو نصوص عقد العمل المبرم بين الطرفين لتمكينه من الانتقال»، مبينا أن الخوف ليس من العمالة غير الماهرة بل تلك المتدربة والتي تشغل مراكز حساسة كالمحاسبين والمسئولين والذين يمتلكون أسرار المنشأة التي يعملون فيها، وفي حال انتقالهم لعمل آخر يعد نوعا من إفشاء الأسرار للمنافسين.


المطالبة بمعاملة «الأجنبي» كـ «محترف» ملزم بتعويض صاحب العمل

طالب بعض أصحاب الأعمال خلال الجلسة الحوارية في غرفة تجارة وصناعة البحرين بخصوص المادة (25) من المرسوم بقانون رقم (19) للعام 2006(تنظيم سوق العمل) والخاصة بحق انتقال العامل الأجنبي إلى صاحب عمل آخر، ومن أجل الخروج من معضلتها تطبيق قانون الاحتراف الرياضي على العمال أيضا، بحيث يكون العقد أساس التعاقد، وأن توضع غرامات جزائية على من يخل بالعقد، بحيث يقوم العامل بتعويض صاحب العمل عن الخسائر التي تعرض لها نتيجة انتقاله لصاحب عمل آخر.

كما تساءل عدد من أصحاب الأعمال عن مدى أهمية عقد العمل في حال عدم التزام العامل بشروط هذا العقد، وتعارضه مع بعض بنود القانون، مؤكدين أن على العالم كله يؤكد بأن «العقد شريعة المتعاقدين» وبالتالي يجب على كل طرف أن يلتزم بما أبرمه مع الطرف الآخر.

إلا أن عضو جمعية المحامين البحرينية والمتخصص في الشئون العمالية علي محسن الورقاء أكد أن مبدأ «العقد شريعة المتعاقدين» نافذ في كل المجالات ما عدا الشئون العمالية والتي يجب فيها الالتزام ببنود القانون، وعدم أهمية أي بند في أي اتفاق يخالف نص أي مادة في قوانين العمل، وبالتالي فإن المادة (25) ستكون نافذة حتى لو تم التوافق بين العامل وصاحب العمل في العقد على ذلك.


أكد أن لها تأثيرا سلبيا على البحرنة وسوق العمل وتفتقر إلى الوضوح

الورقاء: المادة (25) تتعارض مع نصوص قانوني «العمل» و«المدني»

قال عضو جمعية المحامين البحرينية والمتخصص في شئون العمل علي محسن الورقاء إن المادة (25) من المرسوم بقانون رقم (19) للعام 2006 بشأن تنظيم سوق العمل تتعارض مع أحكام قانون العمل في مادته (106) والمدني في مادته 629.

وأشار الورقاء إلى أن المادة (25) والتي تعطي الحق للعامل الأجنبي الانتقال إلى صاحب عمل آخر دون موافق المنشاة التي يعمل فيها تحمل معنى واحد وهو انه «يحق للعامل الانتقال إلى من يشاء وفي أي وقت يشاء دون محاسبة مسبقة، والاستقالة والانتقال كيفما يشاء، مؤكدا أن نص المادة بها غموض شيء ما.

وقال الورقاء: «عندما نقرا نص المادة (25)، نجد أنه خلال عقد العمل يمكن للعامل الاستقالة والانتقال إلى صاحب عمل آخر، ومن خلال هذا الظاهر فإن هذا النص يتعارض مع قانون الهمل في بعض النصوص وله تأثير سلبي على بحرنة الوظائف وسوق العمل».

وبين الورقاء أن قانون العمل في المادة (106) التي حددت أنواع العقود بمحدد المدة وغير محدد المدة، وتقول إن «العقد لا ينتهي بالإرادة المنفردة ولا تعطي لأي من طرفي العمل حق إنهائه وهي المحددة المدة وتنتهي بانتهاء مدتها أو بأي سبيل من سبل الفسخ (مرض أو عجز آو سجن) ويستحيل عليه العمل، أو إخلال أحد الطرفين بالتزاماتهم»، وفي غير ذلك لا يحق للعامل وفقا للمادة (106) فسخ عقد العمل، مؤكدا أن المادة (25) لم تنظر لهذه المسألة وبالتالي هناك تعارض مع المادة (106) والعقود المحددة المدة لا تنتهي بالإرادة المنفردة وإنما بمدتها أو الفسخ.

كما أشار الورقاء إلى أن المادة (629) من القانون الصادر بالمرسوم بقانون رقم (19) للعام 2001، والتي تناولت العلاقة بين العامل وصاحب العمل في الحالة التي يكون فيها العمل الموكل إلى العامل يسمح له بمعرفة عملاء صاحب العمل أو الاطلاع على أسرار أعماله، كان لصاحب العمل في مثل هذه الحالة أن يضع شرطا في عقد العمل بألا يجوز للعامل بعد انتهاء العقد أن ينافس صاحب العمل، ولا أن يشترك (أو يعمل) في أي مشروع ينافسه. ووضح الورقاء أن ذلك يعني أن حق العامل في الانتقال إلى صاحب عمل آخر من دون موافقة صاحب العمل القديم حسبما نصت عليه المادة (25) من قانون تنظيم سوق العمل في مثل هذه الحالة يتعارض مع الحكم السابق ما لم يكن هناك مبرر قانوني.

واقترح الورقاء من أجل الخروج من أزمة هذه المادة، إعادة صوغها ليكون مضمون التعديل « (...) للعامل الأجنبي بعد انتهاء عقد العمل المحدد المدة حق الانتقال إلى صاحب عمل آخر، ما لم يكن هناك شرط في العقد يمنعه من ذلك، ولا يحق له إنهاء عقد العمل غير محدد المدة والانتقال إلى صاحب عمل آخر إلا بمبرر قانوني وفقا لما نص عليه القانون».

العدد 2053 - السبت 19 أبريل 2008م الموافق 12 ربيع الثاني 1429هـ





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان

اقرأ ايضاً