العدد 2063 - الثلثاء 29 أبريل 2008م الموافق 22 ربيع الثاني 1429هـ

«المدنية» تقضي بعدم اختصاصها بفصل نزاع «بتلكو» و«الهيئة»

الوسط - محرر الشئون المحلية 

29 أبريل 2008

قضت المحكمة الكبرى المدنية الأولى المنعقدة أمس (الثلثاء) برئاسة القاضي سعيد الحميدي بعدم اختصاصها ولائيا بنظر دعوى مدنية تقدمت بها شركة البحرين للاتصالات السلكية واللاسلكية (بتلكو) ضد هيئة تنظيم الاتصالات.

وشرحت المدعية دعواها موضحة ان بتاريخ 11 فبراير/ شباط الماضي، أرسلت المدعى عليها إلى المدعية خطابا أبلغتها فيه عزمها إصدار أمر ضد المدعية استنادا إلى المادة (35) من قانون الاتصالات بزعم أن المدعية امتنعت عن توفير نوع معين من خدمات الاتصالات يعرف بـ «خدمات النفاذ للعملاء» (CAT SERVICES) التي طلبت شركة توكنكت (CONNECT2) من المدعية أن تزودها بها، بالمخالفة لأحكام المادة (57/هـ) من قانون الاتصالات والمادتين (3/5 و2/4) من لائحة تنظيم خدمات النفاذ رقم 1/2005 والبند (13/1) من ترخيص الخدمات الثابتة الوطني الصادر للمدعية.

وقد أرفقت المدعى عليها بالخطاب مُسَوَّدة الأمر المزمع إصداره وتضمنت عزم المدعى عليها إصدار أمر بحق المدعية تلزمها بموجبه الآتي: الوفاء بجميع الأوامر في ما يتعلق بخدمات النفاذ للعملاء مطلوبة قبل تاريخ إصدار الأمر من قبل مشغلي الاتصالات العامة خلال 30 يوما من تاريخ صدور الأمر، ودفع غرامة قدرها نصف مليون دينار عن طريق تحويلها إلى حساب المدعى عليها لدى بنك البحرين الوطني خلال 30 يوما من تاريخ الأمر.

ومن جانبه، قدم وكيل المدعى عليها مذكرة دفاع طلب في ختامها الحكم أصليا بعدم سماع الدعوى لاختصاص هيئة التحكيم بها طبقا لأحكام قانون الاتصالات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (48) لسنة 2002م، واحتياطيا بعدم قبول الدعوى لعدم اقترانها بطلب موضوعي بإلغاء القرار محل التداعي.

ومن باب الاحتياط الكلي برفض الدعوى لعدم قيامها على أساس سليم من القانون والواقع وبطلان إيداع مبلغ خزينة المحكمة وإلزام المدعية المصروفات وأتعاب المحاماة.

أما وكيل المدعية فطلب من المحكمة أصليا وقف تنفيذ الأمر موضوع الدعوى في ما يتعلق بالشق الخاص بالغرامة فورا إلى حين الفصل نهائيا في النزاع الموضوعي، واحتياطيا وقف تنفيذ القرار وقبول إيداع مبلغ الغرامة بخزينة المحكمة لحين الفصل نهائيا في موضوع النزاع، وعلى سبيل الاحتياط الكلي الأمر بوقف قرار سداد الغرامة مع تأجيل نظر الدعوى لترفع المدعية طعنها بعدم دستورية المادة (35) من قانون الاتصالات إلى المحكمة الدستورية بخصوص فرض الغرامة.

وبيّنت المحكمة أسباب حكمها وحيثياته في عدم اختصاصها ولائيا بنظر الدعوى، بالقول: «بناء على ما تقدم، وكانت المنازعة الماثلة تتعلق بطلب المدعية وقف تنفيذ الأمر الصادر عن المدعى عليها في ما تضمنه من إلزام المدعية دفع غرامة بمبلغ مئة ألف دينار بحريني خلال مدة لا تجاوز 30 يوما من تاريخ هذا الأمر المؤرخ 30 مارس/ آذار الماضي، وهي بهذه المثابة تدخل ضمن المنازعات التي تختص بها هيئة التحكيم المنصوص عليها في المادة (66) من قانون هيئة تنظيم الاتصالات المشار إليه والتي تشكل وفقا لحكم المادة (68) من القانون ذاته ولا يكون للقضاء العادي من اختصاص بنظر هذه المنازعة وينعقد الاختصاص بنظرها لهيئة التحكيم المشار إليها، ولا يقدح في ذلك ما ذكرته المدعية أنها لجأت للقضاء لكون المدد القانونية المتعلقة بتعيين أعضاء هيئة التحكيم لن تتيح لها إمكان الطعن على القرار وطلب وقف تنفيذه؛ لأن من الاستحالة واقعيا تشكيل هيئة التحكيم خلال 30 يوما؛ لأن المنازعة الماثلة تخرج عن ولاية القضاء العادي حتى قبل رفع المنازعة لهيئة التحكيم وقبل تشكيلها فلا محل إذا لربط الأمر بتشكيل هيئة التحكيم أو رفع المنازعة إليها أو عدم تشكيلها أو رفع المنازعة إليها؛ لأن المنازعة على الحالين خارجة عن الاختصاص الوظيفي للقضاء العادي وبالتالي إن شقها المستعجل يخرج - على الحالين - من اختصاص القضاء العادي والمستعجل الذي هو فرع منبثق من القضاء العادي؛ مما يكون معه الدفع المبدى من المدعى عليها في هذا الشأن قائما على أساس سليم من القانون؛ مما يتعين معه القضاء بعدم اختصاص المحكمة ولائيا بنظر المنازعة الماثلة وإلزام رافعها بالمصروفات».

العدد 2063 - الثلثاء 29 أبريل 2008م الموافق 22 ربيع الثاني 1429هـ





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان

اقرأ ايضاً