العدد 313 - الثلثاء 15 يوليو 2003م الموافق 15 جمادى الأولى 1424هـ

تعديلات قانون الصحافة (3 من 4)

علي صالح comments [at] alwasatnews.com

بصفة عامة، ومن الظاهر فإن تعديلات قانون الصحافة رقم 47 والتي نحن بصددها قد خففت من الممنوعات والمحظورات والعقوبات، وكذلك القيود المفروضة على حرية التعبير والصحافة، لكن الواقع أن هذا التخفيف كان جزئيا، وقد أبقى على الجوهر الذي يعتمد تقييد الحرية كأساس والسماح بالحرية والثقة في المتعاطين معها هوالاستثناء.

وبما أن حرية التعبير هي أساس المبادئ الديمقراطية، فإن ممارسة هذه الديمقراطية هي الوسيلة المثلى لتعزيزها، وان السماح بالرأي الآخر واحترامه والثقة بقائله متطلبات لابد منها لإثبات أن المواطن يعيش في دولة ديمقراطية، وأن المسئولين في هذه الدولة يؤمنون بهذه الديمقراطية ويعملون على توسيع دوائرها وتعزيز مكانتها، وأنهم يثقون في وعي المجتمع وفي ممارسته لحرية الرأي والتعبير في كل المجالات بما فيها مجال الصحافة.

وعلى العكس فعندما يبني المسئولون في الدولة مواقفهم على التشكيك في نوايا الناس، والخوف من تداعيات الديمقراطية، وبالتالي يوجهون كل اهتمامهم الى حماية أنفسهم من هذه الديمقراطية، وليس حماية الديمقراطية وحرية التعبير والصحافة من تسلطهم عليها، عند ذلك يقوم النظام بإصدار قوانين صحافة ونشر تستهدف الحد من الحرية، وزعزعة الثقة في العاملين بقطاع الصحافة والإعلام والثقافة والفن، وفرض وصاية وزارة الاعلام (التي تنفرد بالمعرفة والفهم والاخلاص وحدها) على كل هؤلاء سواء كانوا في داخل الدولة أو خارجها.

وبتصفح التعديلات المقترحة على قانون (47) والمواد التي تم الابقاء عليها بعيدا عن التعديل والإلغاء وعددها 59 مادة نجد مثلا أن مواد العقوبات بالقانون حتى بعد تعديلها ظلت مطاطة ومقيدة لحرية التعبير، فالمادة (69) تعاقب بالغرامة ألفي دينار كل من نشر ما من شأنه منافاة الآداب العامة أو المساس بكرامة الأشخاص أو حياتهم الخاصة، والمادة (70) تعاقب بالغرامة ذاتها كل من نشر أية معلومات أو ايضاحات أو بيانات عن الاتصالات السرية الرسمية أو الأمور العسكرية التي ينبغي أن تظل سرية بطبيعتها أو التي صدرت بشأن سريتها أنظمة خاصة، والمادة (71) تعاقب بالغرامة التي لا تزيد عن ألف دينار كل من نشر أية أنباء من شأنها التأثير في قيمة العملة الوطنية أو بلبلة الأفكار عن الوضع الاقتصادي للبلاد أو نشر أخبار افلاس تجار أو محال تجارية وصيارفة من دون اذن خاص من المحكمة الخاصة.

والمادة (86) هي الأشد والأكثر سلبا للحرية فهي تعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة شهور وبغرامة لا تتجاوز خمسة آلاف دينار المرخص له باصدار صحيفة ورئيس تحريرها والمحرر المسئول والطابع والناشر اذا ما استمروا في اصدار الصحيفة باسمها أو باسم آخر بعد صدور حكم قضائي نهائي بتعطيلها أو إلغائها.

ألم أقل لكم إن المنع هو الأصل

العدد 313 - الثلثاء 15 يوليو 2003م الموافق 15 جمادى الأولى 1424هـ





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان

اقرأ ايضاً