العدد 2659 - الخميس 17 ديسمبر 2009م الموافق 01 محرم 1431هـ

رأي قانوني حول حرمة انتهاك الحريات العامة والمال العام (2)

أحمد سلمان النصوح comments [at] alwasatnews.com

ما هو المال العام؟

كثير من الناس لديه تعريف مختلف للمال العام عن التعريفات التي يمتلكها الآخرون، وكذلك أيضا هناك تعريفات مشتركة لدى الكثير من الناس عن المال العام، والكثير أيضا يرى أن تعريفه هو الواجب الإتباع لا لشيء إلا أنه يعتقد أن ممارسته العملية سواء كان في موقع عمله أو في السوق تعطي ذلك التعريف الذي يعتقده، وبعد ترديده له صباح مساء في العمل والمجالس والمقاهي أصبح شبه اليقين لديه.

كل هذه التعريفات فيها شيء من الصحة، لكن تعالوا معي لنتطرق إلى بعض الأمثلة ونعرج بعدها على التعريف الصحيح للمال العام، مثلا هناك من يعتقد أن حافلات النقل العام مال عام، المدرسة مال عام، مرافق الكهرباء والماء مال عام، الشوارع مال عام، السواحل مال عام، الجسور البحرية والمعلقة مال عام، المتنزهات مال عام...

كل ذلك صحيح، حيث إنها تجسيد عملي لما يتم تحصيله من المال العام عبر الطرق التي وضعها القانون، وهي ليست مباحة لكل فرد أن يأخذ منها أو يستخدمها من دون حسيب أو رقيب لا بل هذه المصالح وضعت لخدمة المواطنين والمقيمين وفقا لنصوص قانونية زاجرة تتبدى من حين إلى آخر، وأن يكون استخدام الأفراد لكل المصالح سابقة الذكر نظير رسوم يحددها قانون كل مصلحة على حدة.

أعيد للأذهان هنا فيلما مصريا بطولة الممثل الكوميدي هاني رمزي في فيلم «زواج بقرار جمهوري» تطرق للمال العام وفقا لفهمه، مما أوقعه في عدة مشكلات حسب ما انتهى إليه ذلك الفيلم في قالب كوميدي، لكن التعريف الصحيح والقانوني للمال العام هو حصيلة دخل البلاد من صادراتها من النفط وخلافه والخدمات والضرائب المستحصلة من المواطنين وهذا واضح في تعريف الفقرة رقم (أ) من المادة رقم (15) من دستور البحرين للعام 2002 التي نصت على أن الضرائب والتكاليف العامة أساسها العدالة الاجتماعية، وأداءها واجب وفقا للقانون، وتقوم وزارة المالية بتحصيله وصرفه على بقية الوزارات والهيئات والمصالح الحكومية الأخرى وفقا لتوزيع مخطط ومبوب سلفا حسب قرار رقم (5) لسنة 1998 بشأن معايير الرقابة الحكومية، وقد حدد ذلك القرار في مواده (1+2+3+4) طريقة الرقابة الحكومية بشأن تحديد السنة المالية وقواعد إعداد الميزانية العامة والرقابة على تنفيذها والحساب الختامي وتحت رقابة مجلس الوزراء، وهذا الحق أعطي لوزارة المالية حاليا والمسماة وزارة المالية والاقتصاد الوطني سابقا في الدولة التي عين وزيرها بموجب مرسوم أميري رقم (8) لسنة 1999، كذلك تم إعادة تنظيم وزارة المالية والاقتصاد الوطني حسب مرسوم رقم (4) لسنة 1994 وفقا لنص المواد رقم (1+2+3) من المرسوم بقانون رقم (1) لسنة 1983 بشأن فتح اعتماد إضافي لتحسين رواتب الموظفين والمستخدمين المدنيين، وأيضا المواد رقم (1+2+3) من المرسوم بقانون رقم (2) لسنة 1983 بزيادة الاعتماد الإضافي.

كل هذه القوانين آنفة الذكر توضح بأن الرقابة على المال العام والذي ينطوي تحت الميزانية العامة للدولة تخضع لرقابة الوزير المختص أولا، والذي هو نفسه يعين وفقا لنص المادة رقم (44) من الدستور وأيضا سلطاته تحدد وفقا لنص الفقرة (رقم أ) من المادة رقم (48) من الدستور التي نصت على ما يلي: «يتولى كل وزير الإشراف على شئون وزارته، ويقوم بتنفيذ السياسة العامة للحكومة فيها، كما يرسم اتجاهات الوزارة ويشرف على تنفيذها».

ثانيا: لمجلس الوزراء الموقر الذي يعين وفقا لنص المادة رقم (44) من الدستور، حيث نصت على أنه «يؤلف مجلس الوزراء من رئيس مجلس الوزراء وعدد من الوزراء، كذلك الدستور الحالي الصادر في 19 فبراير/ شباط 2002 في المادة رقم (9) فقرة رقم (ب) التي نصت على أن للأموال العامة حرمة، وحمايتها واجب على كل مواطن»، وكذلك الفقرة رقم (11) من نفس المادة (9) في الدستور الحالي نصت على «الثروات الطبيعية جميعها ومواردها كافة ملك للدولة، تقوم على حفظها وحسن استثمارها، بمراعاة مقتضيات أم الدولة واقتصادها الوطني» أعطي الحق في الرقابة على المال العام لديوان الرقابة المالية، وأيضا يستطيع البرلمان وحسب تأليفه وفقا لنص المادة رقم (51 إلى 57) من الدستور بغرفتيه الشورى والنواب مراقبة كيفية الصرف من الميزانية العامة للدولة، كذلك المادة رقم (65) التي نصت على «أنه يجوز بناء على طلب موقع من خمسة أعضاء من مجلس النواب على الأقل أن يوجه إلى أي من الوزراء استجواب عن الأمور الداخلة في اختصاصه ولا يجوز أن يكون الاستجواب متعلقا بمصلحة خاصة بالمستجوب أو بأقاربه حتى الدرجة الرابعة، أو بأحد موكليه، ولا تجري المناقشة في الاستجواب إلا بعد ثمانية أيام على الأقل من يوم تقديمه، مالم يوافق الوزير على تعجيل هذه المناقشة، ويجوز أن يؤدي الاستجواب إلى طرح الثقة بالوزير على مجلس النواب، وفقا لأحكام المادة رقم (66) من هذا الدستور التي تنص على «أن كل وزير مسئول لدى مجلس النواب عن أعمال وزارته».

إقرأ أيضا لـ "أحمد سلمان النصوح "

العدد 2659 - الخميس 17 ديسمبر 2009م الموافق 01 محرم 1431هـ





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان

اقرأ ايضاً