العدد 2664 - الإثنين 21 ديسمبر 2009م الموافق 04 محرم 1431هـ

«الدستورية» تستبعد أملاك الزوجة والأبناء القصر من قانون غسيل الأموال

قضت المحكمة الدستورية بعدم دستورية نص الفقرة (3-3) من المادة (3) من قانون حظر ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، الصادر بالمرسوم بقانون رقم (4)، إذ ألغت المحكمة بحكمها هذا عبارة «أو لزوجه أو لأبنائه القصّر» من القانون، وألزمت المحكمة الحكومة بالمصروفات ومبلغ ثلائمئة دينار مقابل أتعاب المحاماة.

وتنص المادة المحكوم بعدم دستوريتها على أنه «مع عدم الإخلال بحقوق الغير حسن النية يحكم على كل من ارتكب جريمة من جرائم غسل الأموال بالإضافة للعقوبة المقررة بمصادرة الأموال موضوع الجريمة أو (أية أموال مملوكة له أو لزوجته أو لأبنائه القصر) مساوية في القيمة للأموال موضوع الجريمة. كما يقضى بمصادرة هذه الأموال والأملاك في حال انقضاء الدعوى الجنائية لوفاة المتهم ولم يثبت ورثته مشروعية مصدرها».

إلى ذلك، بررت المحامية فاطمة الحواج التقدم بالطعن على عدم دستورية المادة، وذلك بمخالفتها لمبدأ شخصية العقوبة، موضحة في هذا الصدد: «في الوقت الذي يقرر فيه المشرع الدستوري في المادة (9 / ج ، د) من الدستور أن الملكية الخاصة مصونة، وأنه لا يمنع أي أحد من التصرف في ملكه إلا في حدود القانون، وعدم جواز نزع الملكية إلا بسبب المنفعة العامة في الأحوال المبينة في القانون، وبعدم جواز المصادرة العامة للأموال، وأن المصادرة الخاصة لا تكون إلا بحكم قضائي وفي الأحوال المبينة بالقانون نجد أن هذا الأصل قد تم الخروج عنه فيما نصت عليه المادة الثالثة فقرة 2 من المرسوم بقانون رقم 4 لسنة 2001 بشأن حظر ومكافحة غسل الأموال السالف بيانها التي خرجت عن المبدأ الدستوري السالف ومبدأ شخصية العقوبة المقرر بنص المادة 20/ ب من الدستور وذلك حينما أورد المشرع الجنائي عقوبة المصادرة كعقوبة تكميلية لأموال المتهم المتحصلة من الجريمة أو أمواله الأخرى أو أموال وزوجته وأبنائه القصر.

وتابعت الحواج «فإذا ما كانت مصادرة أموال المتهم المتحصلة من الجريمة لا خروج فيها عن القانون أو الدستور، فإن الأمر غير مستساغ عقلا ومنطقا بالنسبة لأموال زوجته وأبنائه الذي من الممكن أن يكون قد تلقوها عن الغير بأي سبب من أسباب اكتساب ملكية تلك الأموال، وبالتالي تكون مصادرة أموال سالفي الذكر مخالفة لأصل من الأصول التي قام عليها الدستور وهو مبدأ شخصية العقوبة حيث لا يجوز تعدي أثر العقوبة المتهم ليشمل زوجته وأبناءه القصر والتعرض لأموالهم بالمصادرة، فضلا عن عدم جواز تلك المصادرة بموجب النص الدستوري».

وكانت المحكمة قد عقدت جلستها القضائية برئاسة إبراهيم محمد حسن حميدان، وعضوية القضاة محمد أسامة عباس عبدالجواد وعباس الشيخ منصور الستري وسلمان عيسى سيادي وضحى إبراهيم الزياني، ومحمد كاظم المشهداني، ونوفل بن عبدالسلام غربال؛ وذلك للنطق بالحكم في الدعوى الدستورية المقامة من أحمد حامدين شقيفة بخيت، وكيلته المحامية فاطمة الحواج ضد النيابة العامة، ورئيس مجلس الوزراء (بصفته) وتمثله دائرة الشئون القانونية، بشأن الطعن بعدم دستورية المواد 2/2-1 (بند أ-ج) و3/3-2/2 (بند ج) و6و7 من المرسوم بقانون رقم (4) لسنة 2001 بشأن حظر ومكافحة غسل الأموال والمعدل بالقانون رقم (54) لسنة 2006.

العدد 2664 - الإثنين 21 ديسمبر 2009م الموافق 04 محرم 1431هـ





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان
    • زائر 3 | 2:55 ص

      انتصار

      هذا الحكم انتصار لاصحاب المغاسل المالية من الهوامير اللي فلوسهم ملوثة بالحرام من بوق الاراضي والمتاجرة في الدعارة والمخدرات

    • زائر 2 | 12:06 ص

      هذا الحكم مخالف لتوصيات الامم المتحدة

      البحرين منظمة ل mena fatf وموقعة على التوصيات الاربعين الصادرة من قوة العمل الدولية لمكافحة غسيل الاموال FATF .. مع ان الاتفاقية غير ملزمة الا ان التوصيات قد نسخت في جميع قوانين دول العالم وتطبق من قبل الجميع تقريبا وهذا الحكم سيعطي انطباع سيء للبحرين لأنه من السهولة اخفاء الاموال الناتجة عن عمل غير شرعي بتسجيلها باسم احد الاشخاص القريبين من المجرم الحقيقي .... متخصص في مكافحة غسيل الاموال

    • زائر 1 | 11:31 م

      مخرج لإبعاد ريع غسيل الأموال للجناة

      «الدستورية» تستبعد أملاك الزوجة والأبناء القصر من قانون غسيل الأموال... إذا" من يورث أموال الجاني في غسيل الأموال؟؟ وإذا ثبت بأنه حوّل بعض الأموال لحساب ذويه هل يتم إستبعادها بعد؟؟

اقرأ ايضاً