أحال مجلس الوزراء مشروع قانون بشأن معاملة مواطني دول مجلس التعاون الخليجي فيما يتعلق بالنشاط الاقتصادي «إلى مجلس النواب وسيخطر النواب بموضوع الإحالة في جلسة الثلثاء المقبل. ويشير مشروع القانون إلى السماح للمواطنين الخليجيين «من الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين» بممارسة جميع الأنشطة الاقتصادية والمهن وفقا للضوابط التي أقرها المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية والتي تضمنها المرسوم بقانون رقم 9 للعام 1988 بشأن تعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 3 للعام 1983 وقد استثنى القانون عددا من الأنشطة منها الأنشطة الثقافية والأنشطة الاجتماعية.
ويقضي المرسوم بقانون رقم (3) لسنة 1983 في شأن معاملة مواطني دول مجلس التعاون الخليجي فيما يتعلق بالنشاط الاقتصادي في البحرين والتعديل الخاص به بأن يعامل مواطنو دول مجلس التعاون الخليجي معاملة البحرينيين تماما فيما يتعلق بممارسة النشاط الاقتصادي في عدد من المجالات وهي الصناعة، الزراعة، الثروة الحيوانية، الثروة السمكية، المقاولات، الطب، المحاماة بما في ذلك الاستشارات القانونية، المحاسبة بما في ذلك المحاسبون القانونيون، الهندسة بما في ذلك المكاتب الاستشارية الهندسية، الاستشارات الإدارية والاقتصادية والزراعية والسمكية، الفحص والمعاينة، التشغيل والصيانة، الترجمة، المساحة، فحص التربة، برمجة وتحليل وتشغيل الكمبيوتر.
وينص القانون على أنه «لممارسي هذه الأنشطة الحق في تأسيس الشركات التي تقوم بمزاولة هذه الأنشطة والمساهمة فيها وتملك المواد الأولية والأشياء المنقولة اللازمة عادة للقيام بهذه الأنشطـــة بالشروط نفسها التي يتمتع بها عادة من يماثلونهم من مواطني دولة البحرين».
وأرفق مجلس الوزراء بنص القانون قائمة بالأنشطة التي لا يسمح للخليجيين بممارستها في البحرين وكان منها «خدمات الحج والعمرة، مكاتب التوظيف الأهلية وتوريد العمالة، خدمات التأمين، الوكالات التجارية، الخدمات العقارية، وتأجير السيارات وخدمات النقل.
كما تضمنت قائمة الأنشطة الممنوعة الأنشطة الاجتماعية والثقافية التي فصلها مجلس الوزراء بأنها تشتمل على «الدور والمراكز الخاصة برعاية وتأهيل المعاقين أو المسنين، مراكز خدمة المجتمع، إنشاء المطابع ودور النشر والصحف والمجلات والإستديوهات والفرق المسرحية ودور السينما والمسارح وصالات المعارض الفنية»
العدد 551 - الثلثاء 09 مارس 2004م الموافق 17 محرم 1425هـ