هذه ملاحظات نرفعها إلى المسئولين في ديوان الخدمة المدنية راجين أن تؤخذ في الاعتبار وهي بشأن تحديد الأقارب حتى الدرجة الرابعة الذين يحق لهم أخذ إجازة وفاة قدرها ثلاثة أيام وذلك بحسب التعميم رقم 6 للعام 1980، إذ إنه يلاحظ على ذلك التعميم أنه وسع كثيراً في جانب وضيق كثيراً من جانب آخر، فمن جهة التوسعة شملت أقارب الدرجة الرابعة (عم وعمة وخال وخالة والد الزوج أو الزوجة) ومن جهة أخرى ضيّقت تلك القائمة حتى تم استثناء (زوج الأخت) و(زوجة الأخ) و(زوجة العم أو الخال) و(زوج العمة أو الخالة). فهل يرى المسئولون أنه من المنطقي ومن الطبيعي أن نقول لأحد الموظفين إنه ليس لك الحق بأخذ إجازة عند وفاة زوج أختك أو زوجة أخيك بينما لك الحق في ذلك عند وفاة خالة والد زوجتك؟
هذا سؤال بسيط نضعه أمام المسئولين في ديوان الخدمة المدنية آملين أن نجد جواباً شافياً عليه.
عبدالحميد أحمد
العدد 748 - الأربعاء 22 سبتمبر 2004م الموافق 07 شعبان 1425هـ