أوصت لجنة الخدمات في مجلس النواب بالموافقة على نظر المقترح بقانون بشأن تعديل بعض احكام القانون رقم 13 لسنة 1975 بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة، المقدم من النواب: سعدي محمد، صلاح علي، علي أحمد، عبداللطيف الشيخ، وعبدالعزيز المير. إذ يتضمن المقترح تعديل المادة رقم 18 بشأن الاستقالة لأسباب صحية وبقرار من الوزير، وذلك بإضافة سبب آخر لاستقالة الموظف هو التفرغ لرعاية الوالدين او الابناء او الاخوة او الاخوات من ذوي الاحتياجات الخاصة. بحيث تنص على انه "إذا ثبت بقرار من الهيئة الطبية المختصة في وزارة الصحة ان الاستقالة كانت لأسباب صحية تهدد حياة الموظف بالخطر لو استمر في وظيفته او بسبب التفرغ للعناية بالوالدين او بابن أو ابنة أو أخ أو اخت من ذوي الاحتياجات الخاصة، عومل معاملة الموظف الذي يترك الخدمة لبلوغ سن التقاعد الاعتيادي. وعلى الموظف للانتفاع بأحكام هذه المادة ان يشير في استقالته الى انها لأسباب صحية تهدد حياته بالخطر او انها لأسباب التفرغ للعناية بذوي الاحتياجات الخاصة المشار اليهم في الفقرة السابقة، وان يطلب في كتاب الاستقالة احالته الى الهيئة الطبية المختصة في وزارة الصحة او ان يرفق بطلب استقالته المستندات المؤيدة لطلب التفرغ". وبحسب المقترح ايضا يتم تعديل المادة رقم 30 بشأن استحقاق نصيب الأم في معاش ابنها المتوفى إذا كانت ارملة او مطلقة قبل وفاة ابنها ولم تتزوج من غير والد المتوفى، وذلك بحيث يشمل استحقاقها لنصيبها من معاش الابن حتى بعد تاريخ وفاته. لتنص المادة على ان "تستحق الأم نصيبا في معاش ابنها المتوفى اذا كانت ارملة او مطلقة في تاريخ وفاة ابنها ولم تكن متزوجة في هذا التاريخ، فاذا طلقت او ترملت تستحق معاشا عنه اعتبارا من تاريخ الطلاق او الترمل بافتراض استحقاقها من تاريخ الوفاة".
أما اهم مبررات المقترح بقانون فتتمثل في ان اضافة سبب آخر لاستقالة الموظف بالاصافة الى السبب الصحي الذي يهدد حياته بالخطر وهو التفرغ لرعاية الوالدين او الابناء او الاخوة او الاخوات من ذوي الاحتياجات الخاصة يمثل ميزتين في آن واحد، احداهما تقاعدية بمعاملة الموظف في هذه الحالة على اساس انتهاء خدمته بسبب بلوغ سن التقاعد، والميزة الاخرى اجتماعية تتمثل في رعاية الوالدين او الابناء او الاخوة او الاخوات من ذوي الاحتياجات الخاصة. كما ان تقرير استحقاق الأم لمعاش عن ابنها المتوفى اذا حدث الطلاق او الترمل من والد المتوفى بعد تاريخ وفاة الابن، نظرا إلى أن النص الحالي لا يقرر استحقاقها الا اذا كانت مطلقة او مترملة في تاريخ وفاة الابن.
من جانبها، لم تمانع الهيئة العامة لصندوق التقاعد تعديل المادة 18 بشأن الاستقالة لاسباب صحية وبقرار من الوزير، بحيث ينحصر التعديل على تفرغ الموظفة فقط للعناية بالوالدين او بابن او ابنة او اخ او اخت من ذوي الاحتياجات الخاصة، على ان يتم تحديد تعريف محدد لذوي الاحتياجات الخاصة بالتنسيق مع وزارة الشئون الاجتماعية. وبخصوص تعديل المادة 30 بشأن استحقاق نصيب الأم في معاش ابنها المتوفى افادت الهيئة بموافقتها المبدئية على تعديل المادة بموجب ما ورد في المقترح بقانون، ما يعني أن للأرملة الحق في الحصول على المعاش
العدد 1040 - الإثنين 11 يوليو 2005م الموافق 04 جمادى الآخرة 1426هـ