العدد 1085 - الخميس 25 أغسطس 2005م الموافق 20 رجب 1426هـ

"مجلس التنمية": قانون "أطراف الإنتاج" مشروع "تنازلات"

رأى أنه سيخلق ثغرات في إصلاحات سوق العمل ولا يتوافق معه

قال مدير إدارة التوظيف في وزارة العمل وعضو مجلس التنمية الاقتصادي أسامة العبسي إن مشروع قانون العمل في القطاع الأهلي لـ "أطراف الإنتاج" صيغ في معزل عن إصلاحات سوق العمل ما قد يخلق ثغرات فيه، والكثير من مواد القانون عدلت بطريقة التنازلات بين الأطراف الثلاثة أو عبر الوصول إلى حلول وسطية ترضي الأطراف المتحاورة"، واصفا قانون أطراف الإنتاج بـ "قانون التنازلات".

وأكد العبسي ضرورة أن تسير جميع القوانين المعنية بشأن العمال في المملكة في اتجاه واحد لتحقيق أهداف إصلاحات سوق العمل، مشيرا إلى "أن القانون المعدل الجديد الذي أوجده مجلس التنمية الاقتصادي عبارة عن مشروع يتوافق مع إصلاحات سوق العمل.

وبخصوص باب الإضراب عن العمل وإلغائه من قانون مجلس التنمية أكد العبسي "أن مجلس التنمية لم يلغ حق الإضراب وإنما أوجد المادة "8" التي نصت على حق الإضراب والإشارة إلى ما ورد في المرسوم رقم "33" للعام 2002 من قانون النقابات العمالية التي وضحت آليات الإضراب في المادة "21"".


رأى أن قوانين "العمل الأربعة" لابد أن تسير في خط واحد

العبسي: قانون "أطراف الإنتاج" قانون "تنازلات" لا يتوافق وإصلاحات السوق

الوسط - هاني الفردان

قال مدير إدارة التوظيف بوزارة العمل عضو مجلس التنمية الاقتصادي إسامة العبسي إن "مشروع قانون العمل في القطاع الأهلي الذي عدل عبر لقاءات وحوارات أطراف الإنتاج "الحكومة ممثلة بوزارة العمل، والعمال الممثلون بالاتحاد العام لنقابات عمال البحرين، وأصحاب العمل الممثلون بغرفة تجارة وصناعة البحرين" صيغ بمعزل عن أي إصلاحات في سوق العمل، والكثير من مواده عدلت بطريقة التنازلات بين الأطراف الثلاثة أو عبر الوصول إلى حلول وسط ترضي الأطراف المتحاورة"، واصفا قانون أطراف الإنتاج بـ "قانون التنازلات".

وأشار العبسي إلى ضرورة أن تسير جميع القوانين المعنية بشأن العمال في المملكة في اتجاه واحد لتحقيق أهداف إصلاحات سوق العمل، وهذه القوانين هي المرسوم بقانون "33" للعام 2002 "قانون النقابات العمالية"، وقانون العمل في القطاع الأهلي، وقانون هيئة تنظيم سوق العمل، وقانون صندوق العمل.

وأكد العبسي أن قانون "أطراف الإنتاج" تم صوغه من دون الأخذ بالاعتبار إصلاحات سوق العمل ووجود قوانين جديدة أخرى كقانون هيئة تنظيم إصلاح سوق العمل وقانون صندوق العمل".

وأضاف العبسي أن قانون العمل الجديد الذي أوجده مجلس التنمية الاقتصادي عبارة عن مشروع يتوافق مع إصلاحات سوق العمل، مشيرا إلى أن قانون هيئة تنظيم سوق العمل مكون من ثلاثين مادة بينما قانون العمل لـ "أطراف الإنتاج" به أكثر من 220 مادة مختلفة تتفق وتتعارض مع إصلاحات سوق العمل.

وقال العبسي: "إن قانون العمل الحالي والمقترح من قبل "أطراف الإنتاج" يحتاجان إلى إعادة نظر حتى لا تكون إصلاحات سوق العمل بقوانين الهيئة وصندوق العمل يسيران في اتجاه وقانون العمل في اتجاه آخر".

وردا على سؤال "الوسط" بشأن إلغاء قانون مجلس التنمية الاقتصادي لحقوق مكتسبة للعمال نص عليه قانون العمل الحالي والقانون المقترح من قبل أطراف الإنتاج، بينما حذفها قانون مجلس التنمية، قائلا: "لابد من الأخذ بالاعتبار أن بعض الحقوق تخفض من قابلية التوظيف وتجعل من أصحاب العمل يتهربون من توظيف المرأة على سبيل المثال في حال وجد أصحاب العمل أن العاملة تأخذ ولمدة عامين فترتين للرضاعة لا تقل كل منهما عن نصف ساعة" متسائلا: "ما الذي يلزم صاحب العمل بتوظيف المرأة إذا كانت ستخرج من العمل بشكل يومي ولمدة عامين للرضاعة". فقد نص قانون "أطراف الإنتاج" في باب تشغيل الناس المادة "44" على أنه "يكون للعاملة التي ترضع طفلها خلال الأربعة وعشرين شهرا التالية لتاريخ الوضع فضلا عن مدة الراحة المقررة الحق في فترتين أخريين للرضاعة لا تقل كل منهما عن نصف ساعة، وللعاملة الحق في ضم هاتين الفترتين، وتحسب هاتان الفترتان من ساعات العمل، ولا يترتب عليها أي تخفيض في الأجر".

بينما قلص قانون "التنمية الاقتصادي" هذه الفترة إلى عام واحد فقط وذلك بحسب ما نصت عليه المادة "34" من باب تشغيل النساء على أنه "يكون للعاملة المرضع خلال العام التالي لتاريخ الوضع فضلا عن مدة الراحة المقررة الحق في فترتين أخريين للرضاعة لا تقل كل منهما عن نصف ساعة، وللعاملة الحق في ضم هاتين الفترتين، وتحسب هاتان الفترتان الإضافيتان من ساعات العمل، ولا يترتب عليها أي خفض في الأجر. ويحدد صاحب العمل، بمراعاة ظروف العاملة ومصلحة العمل، فترة راحة الرضاعة المشار إليها في الفقرة السابقة. ولصاحب العمل بعد ثلاثة أشهر من تاريخ الوضع، وكل ثلاثة أشهر لاحقة، ان يطلب من العاملة تقديم شهادة طبية معتمدة من أحد المراكز الصحية الحكومية أو إحدى العيادات المعتمدة من قبل صاحب العمل تفيد استمرارها في إرضاع مولودها، فإذا لم تقدمها خلال شهر من تاريخ طلبها سقط حقها في راحة الرضاعة".

وأما بخصوص باب الإضراب عن العمل وإلغائه من قانون العمل الصادر عن مجلس التنمية أكد العبسي أن مجلس التنمية لم يلغ حق الإضراب وإنما أوجد المادة "8" التي نصت على "للعمال حق الإضراب للدفاع عن مصالحهم وفقا للضوابط التي يقررها القانون "..." ويترتب على ممارسة العامل لهذا الحق وقف عقد العمل مدة الإضراب"، مشيرا إلى أن المادة الثامنة من قانون "مجلس التنمية" اكتفى بالإشارة إلى حق الإضراب وفقا لما جاء في المرسوم رقم "33" للعام 2002 قانون النقابات العمالية التي وضحت في المادة "21".

وقال العبسي: "إن مجلس التنمية أرتأى عدم ذكر تفاصيل الإضراب حتى لا تتعارض مع ما هو موجود في قانون النقابات العمالية، واكتفى المجلس بالإشارة إلى حق الإضراب".

ونص قانون النقابات العمالية في مادته "21" إلى الآليات التنظيمية لحق الإضراب العمالي على اعتباره وسيلة مشروعة للدفاع عن حقوق العمال ومصالحهم وفقا للضوابط الآتية: موافقة ثلاثة أرباع الأعضاء الذين تتألف منهم الجمعية العمومية للنقابة من خلال الاقتراع السري. ومنح صاحب العمل مهلة لا تقل عن أسبوعين قبل الشروع في الإضراب، وإخطار الوزارة بذلك.

كما نص القانون على ضرورة أن يكون الهدف من الإضراب تحقيق مطالب اقتصادية واجتماعية خاصة بالعمال، وعدم المساس بأموال الدولة وممتلكات الأفراد وأمنهم وسلامتهم، بالإضافة إلى عدم جواز الإضراب في المرافق الحيوية المهمة وهي: الأمن - الدفاع المدني - المطارات - الموانئ - المستشفيات - المواصلات - الاتصالات السلكية واللاسلكية - الكهرباء - الماء.

واشترط قانون النقابات العمالية عدم اللجوء للإضراب إلا بعد تعذر الحل الودي بين العمال وصاحب العمل.

ورأى العبسي أن قانون مجلس التنمية الاقتصادي مازال في صيغة المقترح، وهو قابل لتلقي الاعتراضات والأخذ بالمرئيات من قبل أطراف الإنتاج، مشيرا الى ان المجلس سينظر كل المرئيات المقدمة له.

وقال العبسي: "باب عرض المرئيات مفتوح حتى تقر السلطة التشريعية القانون، وأن مجلس النواب سيأخذ بآراء أطراف الإنتاج وسيدعو اتحاد النقابات والغرفة إلى ذلك".

وضمن العبسي انتقاداته لقانون "أطراف الإنتاج" التعريف الذي ذكر العمل الموسمي وهو "العمل الذي يتم في مواسم دورية متعارف عليها خلال العام، ولا تزيد مدته على ستة أشهر"، مشيرا إلى أن مثل هذا النوع من الأعمال غير موجود في البحرين ولا حاجة لتضمينه في القانون أساسا

العدد 1085 - الخميس 25 أغسطس 2005م الموافق 20 رجب 1426هـ





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان

اقرأ ايضاً