العدد 3059 - الخميس 20 يناير 2011م الموافق 15 صفر 1432هـ

«النيابي» يناقش الثلثاء «هيئة للتوجيه والإرشادات الأسرية»

تضم شرعيين في المذهبين السني والجعفري واختصاصيين

يناقش مجلس النواب في جلسته المقبلة الثلثاء المقبل مشروع قانون بإنشاء هيئة للتوجيه والإرشادات الأسرية تتبع وزير العدل والشئون الإسلامية والأوقاف.

وعدلت لجنة الخدمات في تقريرها على المشروع، الذي أوصت فيه بإنشاء هيئة للتوجيه والاستشارات الأسرية بدلاً من إنشاء مكتب للتوجيه الأسري، على أن يتم إنشاء مكتب تابع للهيئة في كل محافظة من محافظات البحرين للاستشارات الأسرية.

واستحدثت اللجنة مادة في المشروع تتضمن اختصاصات الهيئة، والتي تتمثل في وضع وصياغة الخطط والدراسات التي ترسم استراتيجيات الحفاظ على الأسرة البحرينية وتماسكها، والمساهمة في الاتصال بالجهات والهيئات المختلفة التي تعمل في مجالات الإرشاد الأسري للتنسيق والتعاون معها في تحقيق مهامها، ومناقشة الجانب الفني في التقارير والنشرات والإحصاءات المختلفة المتعلقة بالأسرة واعتمادها.

كما تختص الهيئة بدراسة خطط التوعية الأسرية، وتحديد البرامج والإشراف على تنفيذها، واستعراض الحالات التي ينتهي العمل بها، ولا يجوز أن ينتهي العمل في هذه الحالة إلا إذا قررت الهيئة ذلك، سواء في حالات الاستجابة الكلية أو الجزئية أو عدم استجابة المعني في هذا الشأن، وإعداد تقارير دورية عن نشاطها وسير العمل بها وما تم إنجازه، وتحديد معوقات الأداء، وما تم اعتماده من حلول لتفاديها، وتنظيم الدورات والورش والمؤتمرات والندوات المتخصصة التي تهدف إلى نشر الوعي بين أفراد المجتمع فيما يتعلق بالأسرة ومشكلاتها، وكيفية تكوين الأسرة الصالحة وإعطاء الأهمية للمقبلين على الزواج، وإصدار وتوزيع المطبوعات والقيام بالحملات الإعلامية التوعوية.

واستحدثت اللجنة مادة أخرى تتعلق بمجلس إدارة الهيئة، نصت على أن «يكون للهيئة مجلس إدارة يُشكل برئاسة الوزير وعدد من الأعضاء لا يقل عن ستة من ذوي الخبرة والاختصاص في مجال التوجيه والاستشارات الأسرية، ويصدر بتسميتهم وتحديد مدة عضويتهم قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على مرسوم. وتختار الهيئة في أول اجتماع نائباً للرئيس يحل محله في حال غيابه أو قيام مانع لديه. ويجتمع مجلس الإدارة بصفة دورية مرة كل شهر على الأقل وتكون اجتماعاته صحيحة بحضور الأغلبية المطلقة لأعضائه. وتصدر قراراته بأغلبية أصوات الأعضاء الذين لهم حق التصويت، وإذا تساوت الأصوات يرجح الجانب الذي فيه الرئيس. ولمجلس الإدارة أن يدعو لحضور اجتماعاته من يرى الاستعانة بهم من أهل الخبرة أو ذوي الشأن لمناقشتهم والاستماع لآرائهم، ولا يكون لأي من هؤلاء صوت معدود عند التصويت على قرارات المجلس».

أما فيما يتعلق بمكاتب الهيئة، فنصت المادة الخامسة من المشروع على أن «يكون للهيئة مكاتب أو فروع في كل محافظة من محافظات البحرين، يرأس كل مكتب مدير من ذوي الخبرة من حملة المؤهلات الأكاديمية المناسبة في العلوم الاجتماعية، أو من غيرهم من المتخصصين في شئون الأسرة».

وضمنت لجنة الخدمات كذلك مادة مستحدثة تتعلق بميادين العمل بالمكاتب، لخصت فيها مهام المكاتب التابعة للهيئة، والمتمثلة في «معاونة المحاكم الشرعية بإجراء ما يلزم من بحث ودراسة لحالات المنازعات الزوجية والعائلية للأسر التي يقطن أحد أفرادها في نطاق المحافظة، وتقديم الحلول الملائمة سعياً لإصلاح ذات البين، ورفع تقرير بذلك للقضاء الشرعي متى طلب منه ذلك، وإجراء ما يلزم من بحث ودراسة لمشكلات الأسر التي تقيم في نطاق المحافظة لمعرفة أسباب المشكلة، وتقديم الحلول المناسبة لها، وإجراء البحوث والدراسات المتعلقة بالأسرة، ونشر نتائج هذه البحوث والدراسات، واقتراح التوصيات الكفيلة بدعم كيان الأسرة، والتعرف على خبرات الدول المختلفة المتصلة بشئون الأسرة، والعمل على تطبيق ما يتفق منها وأحكام الشريعة الإسلامية وتقاليد المجتمع».

فيما يضم الجهاز الفني والإداري للمكاتب التابعة للهيئة، بحسب تقرير لجنة الخدمات، عدداً كافياً من الشرعيين في المذهبين السني والجعفري والأخصائيين الاجتماعيين والنفسيين والقانونيين من حملة المؤهلات الجامعية أو ما يعادلها في التخصص والحائزين على خبرة عملية مناسبة، وكذلك يعين بالمكتب عدد كاف من الإداريين للقيام بالأعمال الإدارية.

أما مدير المكتب، فيتولى بحسب المشروع، توزيع الحالات محل الدراسة والبحث على أعضاء الجهاز الفني، ويكون للمدير بعد استشارة مجلس الإدارة الاستعانة بخبرات فنية متخصصة من غير العاملين بالمكتب، وذلك كله مع عدم الإخلال بما يستوجبه التعامل مع هذه الحالات من مراعاة لخصوصيتها.

ويقوم المكتب باستقبال الحالات التي يتقدم أطرافها للمكتب مباشرة، والحالات التي تحيلها الوزارات والمؤسسات والهيئات الحكومية والجهات القضائية ومؤسسات المجتمع المدني.

فيما يتولى أعضاء الجهاز الفني، وبما يتفق وطبيعة اختصاص كل منهم، القيام بالأعمال اللازمة لإنجاز مهام المكتب، وخصوصاً إبداء الرأي كل حسب اختصاصه في الحالات المعروضة عليهم، وإبداء الحلول الاجتماعية الشرعية والنفسية والقانونية في الحالات المعروضة عليهم، ومتابعة تنفيذها، ووضع الخطط اللازمة لذلك، ورفع تقرير شهري وبشكل منفرد لمدير المكتب عن الأعمال التي أنجزت.

أما فيما يتعلق بالموارد المالية للهيئة، فتتكون من الاعتمادات التي تخصصها لها الدولة من الموازنة العامة، والهبات والإعانات والتبرعات والمنح التي يوافق عليها مجلس الإدارة، على أن تحتفظ الهيئة بفائض إيراداتها لتمويل مشروعات التطوير المستقبلية.

وفي الجزء المتعلق بالعقوبات، نصت المادة (11) من المشروع على أن «يُعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبالغرامة، أو بإحدى هاتين العقوبتين، من قام بإفشاء سرية المعلومات والأعمال المتعلقة بالحالات التي تُعرض على الهيئة، أو أحد مكاتبها أو فروعها من دون الحصول على تصريح من قبل مجلس الإدارة.

العدد 3059 - الخميس 20 يناير 2011م الموافق 15 صفر 1432هـ





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان

اقرأ ايضاً