تعرض تاجر بحريني إلى عملية نصب كبرى ألزمته بدفع قيمة عدد من الشيكات تصل مبالغها إلى 100 ألف دينار، نتيجة قيام موظف سابق يعمل لدى مؤسسته (آسيوي الجنسية) بفتح حساب باسمه وتزوير توقيعه لدى أحد المصارف الأجنبية العاملة في المملكة. الموظف السابق عمد إلى شراء عدد من البضائع من المحلات الكبرى المعروفة في المملكة لإمداد مؤسسة ليست مسجلة في ادارة السجل التجاري.
وتعود القضية إلى ما قبل 7 سنوات، وتحديداً في شهر أبريل/ نيسان العام 1998، حين بدأ الموظف السابق في عملية اصدار شيكات، وصلت حتى وصول القضية إلى المحاكم إلى 140 شيكا، على حساب مزيف ليست للتاجر علاقة به - حسبما أشار، بل وذهب إلى أبعد من ذلك بالقول بأنه «لم يسبق لي مطلقا أن قمت بدخول المصرف المذكور طوال حياتي».
وسرد التاجر البحريني بداية معاناته بالقول بأنه كان يملك محلا لبيع الإلكترونيات قام بشرائه في العام 1988، وبعد مرور 7 سنوات أي في العام 1995، تم فتح حساب مصرفي من دون علمه باسم مؤسسة غير مسجلة، وذلك عن طريق التزوير الذي طال توقيعه من قبل الموظف الآسيوي الذي كان تابعاً له، بالتعاون مع موظف آخر في المصرف المذكور. وتؤكد صورة ضوئية من كتاب صادر عن إدارة السجل التجاري بوزارة التجارة بتاريخ 12 مارس/ آذار 2002، ان المؤسسة المذكورة غير مسجلة في السجل التجاري التابع لوزارة التجارة.
أول فصول المعاناة تمت حين طالبه أحد موظفي المصرف المذكور بمبلغ شيك بقيمة 5000 دينار صادر عن الحساب (المزيف)، ما تسبب في منعه من السفر، وبعد مرافعات في المحاكم خسر الموظف دعواه بعد قيام محامي التاجر بالاستئناف.
المصرف المعنيّ بالأمر ظل مصراً على أن الحساب يعود إلى التاجر البحريني، ما دفعه إلى رفع دعوى قضائية لاسترداد قيمة الشيكات التي تم تزوير توقيعها.
التاجر سرد عدداً من التناقضات في 3 دعاوى قضائية قدمها المصرف، في احداها قدم المصرف افادة مكتوبة حررت في مدينة المقر الرئيس للمصرف، ذكر فيها أن التاجر دخل المصرف ووقع المستندات أمام المدير العام، بينما ذكر المصرف في دعوى أخرى أن التاجر لم يحضر شخصياً، بل تم ارسال المستندات إليه كي يوقعها، وفي الدعوى الثالثة قال المصرف أن التاجر قام بملء مستندات فتح الحساب، بينما تم فقدان خطاب صادر باسم المؤسسة، وكان الاسم المزوّر قريباً من الاسم الحقيقي لمؤسسة التاجر.
المحاميان بدورهما أصرا على أن الحساب المذكور في المصرف لا يخص موكلهما التاجر البحريني، وطلبا في الدعاوى جميعها وكذلك الاستئنافات التي تلت بأن يتم ارسال مستندات فتح الحساب إلى قسم التزوير في الإدارة العامة للتحقيقات الجنائية، إلا أن المحكمة لم تلب الطلب، لأنها متيقنة أنْ لا تزوير طال المستندات، وأن على التاجر دفع المبالغ المطالب بها.
المحاميان بدورهما أحالا الموضوع الخاص بالتزوير إلى الإدارة العامة للتحقيقات الجنائية، وتم النظر في الأمر من قبل رئيس قسم التزييف (عقيد متقاعد حالياً) ليتصل بالمحاميين مؤكداً أن التوقيعات التي بين يدي القسم لا تخص التاجر البحريني، مع ملاحظة أبداها رئيس القسم وقتها، بالحاجة إلى قيام المحكمة بإرسال طلب رسمي إلى القسم ترفق معه المستندات أو الشيكات الصادرة من دون رصيد لتخويله بالتحقيق في الأمر، غير أن المحكمة لم تلب الطلب، الأمر الذي لم يُمكّن من استكمال تقرير التزوير.
مع مرور الوقت، تمكن محاميا التاجر البحريني من الحصول على تقرير صادر من الإدارة العامة للتحقيقات الجنائية، بناء على طلب المدّعي العام يثبت التزوير، وتضمن تقرير مضاهاة التواقيع صورة لرسالة صادرة من المصرف إلى التاجر مضمونها فتح حساب باسمه، وصورة لرسالة من دون تاريخ عبارة عن طلب مقدم من المؤسسة بتفويض واعتماد توقيع الآسيوي) مذيلة بتوقيع منسوب إلى التاجر، وطلب مقدم من المؤسسة بتفويض واعتماد توقيع شخصين آسيويين على المعاملات المصرفية، مذيلة بتوقيع منسوب إلى التاجر، إضافة إلى صورة استمارة فتح حساب في المصرف لشخص آسيوي باسم التاجر البحريني مذيلة بتوقيعين منسوبين إلى التاجر، وصورة لبطاقة نموذج التوقيع لدى المصرف باسم المؤسسة تحتوي على توقيعين منسوبين إلى التاجر البحريني، و5 صور لشيكات بمبالغ مختلفة كل منها مذيلة بتوقيع، وورقتين لعينات خط يد وتواقيع التاجر، المستكتب أمام وكيل النائب العام. وجميع صور المستندات تلك أثبت قسم التزييف أنها واضحة للفحص والمضاهاة، وبيّن أن جميع التواقيع المنسوبة إلى التاجر في المستندات المشار اليها وغيرها ليست محررة بخط يده وأنها مزورة عليه. وبالتالي يتعين على المصرف دفع قيمة الشيكات الصادرة من دون رصيد على الحساب المزور.
محاميا التاجر قاما بالطعن في 4 قضايا استئناف، تم اقفالها، وطالبا بإعادة فتحها بموجب المواد (229)، (230)، (231) من القانون، ومع ذلك فوجئ المحاميان برفض الطعون، لعدم اعتماد تقرير التزوير الصادر من التحقيقات الجنائية بموجب حكم قضائي.
التاجر يعاني من حال يأس واحباط، واضطر إلى التواري عن الأنظار خوفاً من إلقاء القبض عليه، على رغم أن جميع الشواهد والتقارير تشير إلى براءته وتعرضه إلى حال نصب متداخلة أطرافها
العدد 1270 - الأحد 26 فبراير 2006م الموافق 27 محرم 1427هـ