قالت الإدارة العامة للمرور إن عقوبة هروب المتورط في حادث مرور من موقع الحادث الحبس مدة لا تزيد على 6 أشهر وبغرامة لا تزيد على مئة دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وقال القائم بأعمال المدير العام للإدارة العامة للمرور المقدم الشيخ عبدالرحمن بن صباح آل خليفة، بحسب بيان للإدارة العامة للمرور: «لقد ظهرت في الآونة الأخيرة نسبة لا يستهان بها من حوادث الهروب، إذ إنه للأسف هناك فئة من السواق في حالة تورطهم في حادث مروري لا يتوقفون في موقع الحادث بل يلوذون بالفرار من موقع الحادث ما يعد مخالفة مرورية وذلك بناء على المادة رقم (69) من قانون المرور رقم 9 للعام 1979 م»
وأضاف «تنص المادة المذكورة أنفا على أنه «إذا وقع حادث من إحدى المركبات أثناء سيرها ونتج عن ذلك تلف أو أذى لأي شخص أو حيوان أو ممتلكات أو أية مركبة، وجب على قائد المركبة أن يتوقف عن السير وأن يعطي كل من في المركبة أسماءهم وعناوينهم واسم وعنوان مالك المركبة لمن يوجد من قوات الأمن العام أو إدارة المرور والترخيص كما على قائد المركبة أن يهتم بأمر المصابين ونقلهم إلى المستشفى أو إلى بيوتهم بحسب رغبتهم ثم يقوم فورا بالإبلاغ عن الحادث لأقرب مركز للأمن العام أو أي فرد من أفراد قوات الأمن العام أو إدارة المرور والترخيص ويبرز لمن يخطره بالحادث شهادة التأمين الخاص بالمركبة التي يقودها، وتطبق الفقرتان السابقتان في حال اشتراك أكثر من مركبة في الحادث».
وبناء عليه يعاقب كل من يخالف ذلك بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تزيد على مئة دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وقال الشيخ عبدالرحمن: «إن هذا السلوك الخاطئ قد يتسبب في مضاعفة تبعيات الحادث حيث من الممكن إنقاذ روح من خلال إسعافها أو نقلها إلى أقرب مستشفى أو إخطار الجهات المعنية بدلا من الهروب من موقع الحادث كما أن هذا التصرف غير الإنساني يعتبر استهتارا واضحا بأرواح وممتلكات مستخدمي الطريق.
العدد 2456 - الأربعاء 27 مايو 2009م الموافق 02 جمادى الآخرة 1430هـ