العدد 3175 - الثلثاء 17 مايو 2011م الموافق 14 جمادى الآخرة 1432هـ

السجن 10 سنوات للمتهم بالرشوة في القطاع الخاص

سحب جرائم الحاسب الآلي... والمنازعات يعود لـ «الشورى»

وافق مجلس النواب على تقرير لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بشأن تعديل بعض أحكام قانون العقوبات، الذي يتعلق بتجريم الرشا والاختلاس في القطاع الأهلي.

وينص التعديل على أنه «يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على عشر سنوات كل عامل أو عضو مجلس الإدارة أو مجلس الأمناء للشخص الاعتباري الخاص عهد إليه المحافظة على مصلحة لإحدى الجهات التي ورد ذكرها في المادة (417) من هذا القانون في صفقة أو عملية أو قضية وأضر عمداً بهذه المصلحة ليحصل على ربح لنفسه أو لغيره».

من جهة أخرى توافق مجلس النواب مع قرار مجلس الشورى بخصوص مشروع قانون بشأن نقل احتياطيات موظفي الحكومة وضباط وأفراد قوة دفاع البحرين والأمن العام والمؤمن عليهم عن مدد خدمتهم أو اشتراكهم في التأمين بين صناديق التقاعد والتأمين الخاضعين لها.

وأشار النائب علي أحمد إلى أن «الاقتراح بقانون من مجلسكم، والكثير يخرج من التأمينات والتقاعد ولا يحصل على فلوسه بسبب الانتقال إلى العمل».

ويهدف المشروع بقانون المذكور إلى نقل احتياطيات موظفي الحكومة وضباط وأفراد قوة دفاع البحرين والأمن العام والمؤمن عليهم عن مدد خدمتهم أو اشتراكهم في التأمين بين صناديق التقاعد والتأمين الخاضعين لها، ويتكون المشروع بقانون من ديباجة و(6) مواد.

كما وافق على تقرير لجنة الشئون التشريعية والقانونية بخصوص مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية، في الوقت ذاته توافق مجلس النواب مع قرار مجلس الشورى بشأن مشروع قانون الوساطة لتسوية المنازعات.

وتمسك المجلس بنص المادتين الثامنة والتاسعة ليخالف بذلك مجلس الشورى.

واقترح الوكيل المساعد لوزارة العدل خالد عجاج تعديل نص المادة «21» ليتم تنفيذ التوصية بالكيفية الواردة فيها، ولا يكون تنفيذياً إلا إذا صُدّق أمام كاتب العدل لأن التحرير أمام كاتب العدل سيفقد الوساطة زخمها.

ووافق رئيس لجنة الشئون التشريعية النائب أحمد الملا على اقتراح عجاج، مشيرا إلى أن «ذلك من أجل أن يكون تصديقاً وليس تحرير مضبطة».

إلا أن مستشار مجلس النواب بين أنه «ليس لمجلس النواب التمسك بقراره السابق أو الموافقة على قرار مجلس الشورى».

وطلب رئيس لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني النائب خميس الرميحي استرجاع مشروعي قانون تم دمجهما في شأن جرائم الحاسب الآلي (المرافق للمرسوم الملكي رقم (47) لسنة 2009)، ومشروع قانون بشأن جرائم الحاسب الآلي، استردادهما إلى اللجنة لتقديم التقرير في الدور المقبل.

ويتألف مشروع القانون فضلاً عن الديباجة من 23 مادة، وصدر المشروع بفصل تمهيدي للتعريفات يتناول (7) تعريفات لكلمات وعبارات وردت في المشروع قطعاً للخلاف بشأن معانيها ثم قسم بعد ذلك إلى فصلين أحدهما يتناول العقوبات الخاصة بجرائم الحاسب الآلي، والآخر يتناول الإجراءات الخاصة بجرائم الحاسب الآلي، وتلاهما فصلٌ ثالث للأحكام المتفرقة.

ويهدف هذا القانون في جانبه الموضوعي (العقوبات) إلى تحديد وتجريم الأفعال الخطيرة التي تقع على نظام الحاسب الآلي وبرامجه وبياناته، وما يرتبط به، أو يكون وسيلة ارتكابها لاستكمال الحماية القانونية لها بالشق الجنائي بعد أن تقررت لها الحماية القانونية المدنية والتجارية، وفي جانبه الإجرائي (الإجراءات الجنائية) إلى تحديد الإجراءات والسلطات الضرورية لإثبات الجرائم ونسبتها إلى مرتكبيها وخاصة بالنسبة للأدلة ذات الطابع الإلكتروني المستمدة من نظم الحاسبات وغيرها من الجرائم التي تكون وسيلة ارتكابها لمواجهة صعوبات الإثبات وسهولة محو هذه الأدلة

العدد 3175 - الثلثاء 17 مايو 2011م الموافق 14 جمادى الآخرة 1432هـ





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان

اقرأ ايضاً