العدد 3411 - الأحد 08 يناير 2012م الموافق 14 صفر 1433هـ

اليوم «التمييز» تفصل بحكم الإعدام في «قتل الشرطيين»

تصدر محكمة التمييز اليوم الإثنين (9 يناير / كانون الثاني 2012)، حكمها في قضية طعون المتهمين السبعة في قضية قتل الشرطيين كاشف أحمد منظور ومحمد فاروق عبدالصمد من مرتب وزارة الداخلية والتي حكم فيها بالإعدام على متهمين والمؤبد للخمسة الباقين.

ومن المفترض أن تصدر المحكمة حكمها بحق 3 متهمين أدينوا بالمؤبد ومتهمَين أدينا بالإعدام. وأنه ووفقاً للقانون؛ فإن المحكمة ستصدر حكمها إما بتأييد الحكم أو تبرئة المتهمين أو نقض الحكم وإحالة القضية إلى محكمة الاستئناف العليا الجنائية لتفصل فيها من جديد، الا أنه لا يمكن تعديل الحكم الصادر.

وتقدم محامو المتهمين في جلسة سابقة ببقية الطعون الخاصة بالمحكوم عليهم بالسجن المؤبد ضمن ملف الدعوى، فيما تقدم أيضاً محامو المحكوم عليهما بالإعدام بطعون أخرى بحسب تصريح أحدهم، الذي أشار إلى أن الطعن الأول تم بقوة القانون وعملاً بأحكام المرسوم الملكي رقم (48) للعام 2011، لكن وبعد أن صدر المرسوم بقانون رقم 28 للعام 2011 والذي أشار في مادته الثالثة إلى جواز الطعن بالتمييز في جميع القضايا التي كانت تنظر أمام محكمة السلامة الوطنية؛ قررنا تقديم طعون أخرى على حكمي الإعدام.

وكانت محكمة السلامة الوطنية الاستئنافية أصدرت حكمها في قضية مقتل الشرطيين، وبالإجماع بتأييد الحكم الصادر بإعدام كلٍّ من: علي عبدالله حسن السنكيس، عبدالعزيز عبدالرضا إبراهيم حسين، بالإضافة إلى تأييد الحكم الصادر بالسجن المؤبد على عيسى عبدالله كاظم علي، كما قضت بتعديل الحكم الصادر بحق قاسم حسن مطر أحمد، سعيد عبدالجليل سعيد، وذلك باستبدال العقوبة لتكون السجن المؤبد بدلاً من الإعدام، ومصادرة السيارة المستخدمة في ارتكاب الجريمة.

وفي وقت لاحق من صدور حكم محكمة السلامة الوطنية الاستئنافية صرح النائب العام العسكري بأنه وعملاً بأحكام المرسوم الملكي رقم (48) للعام 2011، فإن حكمي الإعدام الصادرين يعتبران مطعوناً فيهما بقوة القانون أمام محكمة التمييز المدنية بموجب نص المادتين (40 و41) من قانون محكمة التمييز رقم (9) للعام 1989.

وفي 18 أغسطس/ آب 2011 صدر المرسوم بقانون رقم (28) للعام 2011 بشأن القضايا الخاصة بحالة السلامة الوطنية، والذي نص في المادة الثالثة منه على أن «للنيابة العامة والمحكوم عليه الطعن في التمييز في جميع الأحكام الصادرة عن محكمة السلامة الوطنية الاستئنافية، طبقاً للإجراءات المقررة أمام المحكمة، ويفتح باب الطعن ابتداءً من تاريخ العمل بهذا القانون. وفي حال نقض الحكم تلتزم محكمة التمييز بإعادة قضايا الجنايات إلى محكمة الاستئناف العليا الجنائية، وإعادة قضايا الجنح إلى المحكمة الكبرى الجنائية بصفتها الاستئنافية»

العدد 3411 - الأحد 08 يناير 2012م الموافق 14 صفر 1433هـ





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان
    • زائر 9 | 2:26 ص

      الحمدلله على كل حال

      لا يمكن تعديل الحكم الصادر الحكم هو إعدام وإرجاعة إلى محكمة الأستناف لقصور إما في الأجراءات أو التسبيب ليس إلا....

    • زائر 8 | 2:00 ص

      الله يفرج عنهم

      ويرجعهم لأهلهم سالمين كما أرجعت النبي يوسف عليه السلام الى أحضان ابية، ولاحول ولا قوة إلا بالله

    • زائر 7 | 1:22 ص

      لايضيع البلد

      متى يعم العدل
      ان نصر الله قريب

    • زائر 2 | 10:59 م

      البحرين بحاجه للتهدئه

      صدور احكام قاسيه يجعل الشارع يغلي نريد عقلاء للازمه للتنتهي بسلام والغاء الاحكام العروفه اسبلب اصدارها

اقرأ ايضاً