العدد 1394 - الجمعة 30 يونيو 2006م الموافق 03 جمادى الآخرة 1427هـ

تخفيف قيود المحرومين من الانتخاب والترشح

«تشريعية النواب» تعدل المادة القانونية

أوصت لجنة الشئون التشريعية والقانونية بالتخفيف من القيود المفروضة على الانتخاب والترشح، إذ قامت بالتفرقة في الحكم بين الحرمان من حق الانتخاب والحرمان من حق الترشح في المشروع بقانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم () للعام بشأن مباشرة الحقوق السياسية المعدل بالمرسوم بقانون رقم () للعام .

وعدلت اللجنة نص المادة المتعلق بالفئات المحرومة من مباشرة حق الانتخاب أو الترشح لمجلس النواب، ونصت المادة وفقاً لتعديل اللجنة على أنه «يحرم من مباشرة حق الانتخاب:

- المحكوم عليه بعقوبة جناية أو في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة حتى يرد إليه اعتباره.

- المحكوم عليه بالحبس في إحدى الجرائم الانتخابية المنصوص عليها في القانون، وذلك ما لم يكن الحكم موقوفاً تنفيذه أو كان المحكوم عليه قد رد إليه اعتباره».

كما أصرت لجنة الشئون التشريعية والقانونية على التمسك بقرار مجلس النواب الذي سبق اتخاذه في المادتين « و» من اللائحة الداخلية لمجلس النواب، وذلك على رغم طلب الحكومة إعادة المداولة في المادتين المذكورتين.


«التشريعية» تفرق بين «الانتخاب والترشح» في «الحقوق السياسية»

الوسط - أماني المسقطي

أوصت لجنة الشئون التشريعية والقانونية بالتفرقة في الحكم بين الحرمان من حق الانتخاب والحرمان من حق الترشيح في المشروع بقانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم () للعام بشأن مباشرة الحقوق السياسية المعدل بالمرسوم بقانون رقم () للعام .

إذ عدلت اللجنة نص المادة المتعلق بالفئات المحرومة من مباشرة حق الانتخاب أو الترشيح لمجلس النواب، ونصت المادة وفقا لتعديل اللجنة على أنه «يحرم من مباشرة حق الانتخاب:- المحكوم عليه بعقوبة جناية أو في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة حتى يرد إليه اعتباره.

- المحكوم عليه بالحبس في إحدى الجرائم الانتخابية المنصوص عليها في القانون، وذلك ما لم يكن الحكم موقوفاً تنفيذه أو كان المحكوم عليه قد رد إليه اعتباره».

كما جاء في المادة نفسها أنه «يمنع من الترشيح لمجلس النواب كل من: المحكوم عليه بعقوبة جناية حتى وإن صدر بشأنه عفو خاص عن العقوبة، وذلك لمدة عشرة أعوام تبدأ من اليوم التالي لتاريخ تنفيذ العقوبة أو سقوطها أو من التاريخ الذي يصبح فيه الحكم نهائيا إذا كان مشمولا بوقف التنفيذ.

وكانت المادة تنص في المشروع على أنه «لا يجوز أن يقيد في جداول الانتخاب أو يبقى مقيدا بها كل من: - المحكوم عليه بعقوبة جناية حتى وإن صدر بشأنه عفو خاص عن العقوبة. - المحكوم عليه بعقوبة الحبس لمدة تزيد على ستة أشهر حتى وإن صدر بشأنه عفو خاص عن العقوبة، ويكون عدم القيد في جداول الانتخاب لمدة عشرة أعوام تبدأ من اليوم التالي لتاريخ تنفيذ العقوبة أو سقوطها أو من التاريخ الذي يصبح فيه الحكم نهائياً إذا كان مشمولا بوقف التنفيذ».

فيما لم تجر اللجنة أي تغيير على الحد الأدنى لمباشرة الفرد لحقوقه السياسية والتي تساوي عشرين عاماً كاملاً يوم الاستفتاء او الانتخاب

العدد 1394 - الجمعة 30 يونيو 2006م الموافق 03 جمادى الآخرة 1427هـ





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان

اقرأ ايضاً