العدد 3600 - الأحد 15 يوليو 2012م الموافق 25 شعبان 1433هـ

إرجاء قضية 7 متهمين بواقعة الجامعة للاستماع لضابط أمن

أرجأت محكمة الاستئناف العليا برئاسة المستشار عبدالله يعقوب وأمانة السر محمد عيسى الشنو، قضية 7 متهمين بأحداث جامعة البحرين محكومين بالسجن، 6 منهم 15 سنة وآخر 18 سنة، حتى 22 يوليو/ تموز 2012 لحضور شاهد الإثبات ضابط التحريات للاستماع لأقواله.

وقد حضر مع المتهمين كل من المحامي أحمد العريض، وزهراء مسعود، وطلال عبدالعزيز، وزينب سبت، وزينب فضل منابةً عن المحامي حافظ علي، ومريم عاشور، إذ استجوب المحامون شاهدي إثبات، وجاء في أبرز شهادة الشاهد الأول أنه يعرف أحد المتهمين، إلا أنه لم يشاهده في موقع الحادثة التي شهدت أعمال تخريب وتكسير في ممتلكات الجامعة، كما بين الشاهد الثاني أنه لا يعرف أي أحد من المتهمين، إلا أن الجامعة شهدت أعمال شغب وتكسير من خلال متظاهرين.

وقد قررت محكمة الاستئناف العليا في الجلسة السابقة وقف تنفيذ العقوبة بحق مستأنف يعاني من أمراض.

وكانت محكمة السلامة الوطنية أدانت المتهمين السبعة، إذ قضت بالسجن 15 سنة لـ 6 متهمين، وسجن السابع 18 سنة، وقررت تغريم المتهمين جميعاً بالتضامن بمبلغ 349 ألفاً و300 دينار.

وكانت النيابة وجهت للمتهمين أنهم شرعوا في قتل عدد من الأشخاص في جامعة البحرين، عبر محاصرتهم في مبنى «إس 20»، وإشعال النار لقتل الموجودين في الطابق العلوي من المبنى، وإتلافه بهدف تعطيل الدراسة، وتعريض حياة الناس وأمنهم للخطر، وسرقة أجهزة حاسب آلي، وحيازة عبوات قابلة للاشتعال بقصد استخدامها، والتحريض علناً على كراهية نظام الحكم وازدرائه.

نقل متهم بقضية دهس شرطيين للمستشفى بعد سقوطه في المحكمة

انتظرت محكمة الاستئناف العليا برئاسة المستشار عبدالله يعقوب وأمانة السر محمد عيسى الشنو، نصف ساعة لعقد قضية دهس شرطيين والمتهم فيها 7 أشخاص، وذلك بسبب سقوط أحد المتهمين فور وصوله لقاعة المحكمة.

وكانت المحكمة نظرت قضيتين ورفعت الجلسة لحين وصول المتهمين بقضية دهس الشرطيين، لتعود هيئة المحكمة لعقد الجلسة، إلا أنه وفور وصول المتهمين سقط أحد المتهمين على الأرض وتم جلب الإسعاف له بعد نصف ساعة، من سقوطه وتم نقله بكرسي متحرك، وليس عن طريق سرير متحرك.

يذكر أن وزارة العدل تفتقد إلى وجود مسعف أو ممرض في الوزارة على رغم أهمية وجوده وخصوصاً ما يحدث في قضايا تحتاج لوجود مسعف لتلك الحالات، وآخر تلك الحالات سقوط المتهم في القضية، بسبب عدم تلقيه العلاج المناسب، كما ذكره المتهمون في القضية وقت سقوط المتهم للمحامين الحاضرين.

وقد أرجات المحكمة قضية دهس الشرطيين حتى 23 يوليو/ تموز لضم نسخة من شكاوى التعذيب، ومباشرة اللجنة الطبية الثلاثية عملها.

وخلال جلسة يوم أمس حضر كل من المحامين جليلة السيد، وعبدالهادي القيدوم، وعبدالجليل العرادي.

وقالت المحامية جليلة السيد إن المتهم الذي وقع على الأرض مصاب بالسكلر وإنه وبعد 35 دقيقة تم جلب مسعف له، وتم نقله على كرسي متحرك، كما طالب المحامون بتحسين معاملة المتهمين في القضايا الأمنية، وخصوصاً أن المتهمين يكررون شكواهم من سواء المعاملة وتلقيهم تهديداً بالحبس الانفرادي وغيرها من التهديدات، كما طالب المحامون بعرض موكليهم على أطباء متخصصين بالباطنية والعظام، كما طالب المحامي عبدالجليل العرادي بضم نسخ من أقوال المتهمين في شكاوى التعذيب لملف القضية، وضم آخر ما توصل إليه في تلك الشكوى.

وقد استمعت المحكمة في الجلسة الماضية إلى 9 شهود نفي بينهم 3 متهمين موقوفين على ذمة قضايا أخرى قالوا إنهم شهدوا خلال فترة التوقيف تعرض المتهمين المحكومين بالإعدام إلى التعذيب والإهانة على أيدي شرطة مدنية مقنعة. علاوة على سوء المعاملة والسب والشتم في للأهل والمذهب.

وكانت محكمة السلامة الوطنية الاستئنافية أصدرت حكمها في قضية مقتل الشرطيين، وبالإجماع بتأييد الحكم الصادر بإعدام كلٍّ من: علي عبدالله حسن السنقيس، عبدالعزيز عبدالرضا إبراهيم حسين، بالإضافة إلى تأييد الحكم الصادر بالسجن المؤبد على عيسى عبدالله كاظم علي، كما قضت المحكمة بتعديل الحكم الصادر بحق قاسم حسن مطر أحمد، سعيد عبدالجليل سعيد، وذلك باستبدال العقوبة لتكون السجن المؤبد بدلاً من الإعدام، ومصادرة السيارة المستخدمة في ارتكاب الجريمة. وفي وقت لاحق من صدور حكم محكمة السلامة الوطنية الاستئنافية، صرح النائب العام العسكري بأنه وعملاً بأحكام المرسوم الملكي رقم (48) للعام 2011، فإن حكمي الإعدام الصادرين يعتبران مطعوناً فيهما بقوة القانون أمام محكمة التمييز المدنية بموجب نص المادتين (40 و41) من قانون محكمة التمييز رقم (9) للعام 1989. وفي 18 أغسطس/ آب 2011 صدر المرسوم بقانون رقم (28) للعام 2011 بشأن القضايا الخاصة بحالة السلامة الوطنية، والذي نص في المادة الثالثة منه على أن «للنيابة العامة والمحكوم عليه الطعن في التمييز في جميع الأحكام الصادرة عن محكمة السلامة الوطنية الاستئنافية، طبقاً للإجراءات المقررة أمام المحكمة، ويفتح باب الطعن ابتداءً من تاريخ العمل بهذا القانون. وفي حال نقض الحكم تلتزم محكمة التمييز بإعادة قضايا الجنايات إلى محكمة الاستئناف العليا الجنائية، وإعادة قضايا الجنح إلى المحكمة الكبرى الجنائية بصفتها الاستئنافية».

العدد 3600 - الأحد 15 يوليو 2012م الموافق 25 شعبان 1433هـ





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان

اقرأ ايضاً