العدد 3711 - السبت 03 نوفمبر 2012م الموافق 18 ذي الحجة 1433هـ

البراءة لمتهم بتقديم مخدرات لآخر من أجل تعاطيها

المنطقة الدبلوماسية - علي طريف 

03 نوفمبر 2012

برّأت المحكمة الكبرى الجنائية متهماً من تقديم مخدر لآخر من أجل التعاطي، وإدانته بتعاطي المواد المخدرة.

وقد تقدمت المحامية زهراء مسعود بمذكرة دفاعية طلبت في نهايتها براءة موكلها.

وقالت مسعود إن النيابة العامة أسندت لموكلها إنه وآخرين في (3 مايو/ أيار 2012) بدائرة أمن محافظة المحرق قدّم للمتهم الثالث مادة مخدرة (الحشيش) للتعاطي في غير الأحوال المرخص بها قانوناً، وذلك على النحو المبين بالأوراق، كما أنه حاز وأحرز بقصد التعاطي مادتين مخدرتين (الحشيش والموروفين) ومؤثراً عقلياً (كلونازيبام) في غير الأحوال المرخص بها قانوناً.

وقد دفعت مسعود ببطلان إجراء القبض على المتهم الأول، وبطلان جميع الأدلة المستقاة منها، قائلة: «إن الواضح لعدالتكم من أوراق الدعوى أن القبض على موكلنا هو قبض عشوائي وبمحض صدفة، فقد كان يقوم بتوصيل المتهم الثالث حين طلب منه، لا أكثر ولا أقل، ولم يكن يعلم بوجود كمين للمتهم الثالث، ولم يشاهده حيث كان بعيداً عن مسرح الجريمة».

وأكدت: «خلو التحريات التي سبقت الكمين للمتهم الثالث من اسم المتهم الأول؛ حيث إن التحريات تتمحور على المتهم الذي تم القبض عليه في السيارة التي يقودها موكلها. والمعروف أن حالة التلبس حالة استثنائية لا يجوز التوسع فيها، فالكمين للمتهم الثالث والقبض على إثره ينصب له فقط، لا يتوسع ليتم القبض على (الأول)، والذي بتفتيشه ذاتياً ومنزله لم يتم العثور على المواد المخدرة».

وتابعت: «بناءً عليه، فإن القبض عليه كان بدون إذن قبض، وفي عدم تواجد حالة التلبس، حيث كان المتهم يقود السيارة لا غير، ولم يُشارك في عملية التسليم والاستلام»، مشيرة إلى أنه «بانتفاء توافر الدليل اللازم؛ فإن القبض على المتهم الأول يكون غير ذات سند، يتعين بطلانه، وبالتالي بطلان كل إجراء ودليل مُستقى منه استناداً للقاعدة (ما بني على باطل فهو باطل)، وبالأخص اعترافاته».

كما دفعت مسعود ببطلان اعتراف المتهم الأول، وبيّنت أن «الفقه والقضاء اتفقا حتى يكون الاعتراف صحيحاً معتداً به كدليل إثبات لإدانة المتهم يجب أن تتوافر فيه أربعة شروط، وإذا فُقد شرط من هذه الشروط يكون هذا الاعتراف باطلاً، وبالرجوع إلى أوراق الدعوى نجد أن اعتراف المتهم الأول في محاضر جمع الاستدلالات والنيابة العامة لا أساس له من الصحة، ولا يُعتد به كاعترافٍ، وغير مُطابق للحقيقة، وهذا من ضمن الشروط الأربعة؛ وبذلك يكون اعتراف المتهمين قد فقد شرطين من شروط صحته مما يجعله باطلاً ولا يُعتد به كدليل إثبات لإدانة المتهم».

وأضافت: «حسب ما أفاد المتهم الأول من تعرضه لضرب مبرح في مرحلة جمع الاستدلالات، وما لحقه من إكراه معنوي في مرحلة التحقيق الابتدائي، وعند مثوله أمام المحكمة بهيئة أخرى وبدون حضور محامٍ تم تلاوة التهم، فاعترف بتهمة التعاطي، وأنكر التهمة الأولى وهي تقديم المادة المخدرة للتعاطي وبدون مقابل، ولكنه لم يُفهم بذلك، وتم تدوين اعترافه على الأولى على سبيل الخطأ المادي غير المقصود، وبذلك يقع اعترافه غير صحيح؛ لكونه وليد إجراءات باطلة؛ ولوجود حالة الإكراه المادي والمعنوي».

كما دفعت مسعود بانتفاء أركان ودلائل مواد الاتهام، وأفادت أن «النيابة أسندت للمتهم وحده بأنه قدم مادة مخدرة (الحشيش) للتعاطي في غير الأحوال المرخص بها قانوناً، وأسندت له حيازة وإحراز مواد الحشيش والموروفين والمؤثر العقلي (كلونازيبام)، والواضح لعدالة المحكمة أن التُهم محل الرد تتطلب كغيرها من الجرائم توافر أركان الجريمة بنوعها المادي والمعنوي والمفترض».

وتابعت: «بالنسبة للتهمة الأولى بأنه قدم مادة مخدرة (الحشيش) للتعاطي في غير الأحوال المرخص بها قانوناً، فلا وجود دليل مادي عليها غير اعترافات المتهم، والتي كانت نتيجة إكراه وإجراءات باطلة، واعتراف المتهم الثالث عليه، والذي ألقى بالتهمة عليه ليدرأ التهمة عن نفسه. وبالنسبة للتهمة الثانية، وهي حيازة وإحراز مواد الحشيش والموروفين والمؤثر العقلي (كلونازيبام)، فتقرير المخبر الجنائي أكد أن إدرار المتهم يحوي مادة الحشيش المخدرة والمؤثر العقلي (الميتافيتامين) فقط، ولا وجود للموروفين والكونازيبام. وأما الركن المعنوي في الجريمتين، فهو القصد الجنائي في علم الجاني بأنه يرتكب جريمة وتوجه إرادته إلى ارتكابها، وهنا يلزم أن تكون إرادته قد اتجهت إلى ارتكاب تلك الجريمة مع علمه بها، ويلزم على النيابة العامة أن تستظهر في أدلتها قصد الجاني من ذلك؛ لأن الأصل في الإنسان البراءة، ويجب على النيابة بصفتها المدعية في الدعوى الجنائية أن تقيم الدليل على توافر أركان الجريمة، وهذا ما افتقدناه في التهمة؛ حيث إن شهود الإثبات الثلاثة ذكروا بعدم معرفتهم بالمتهم الأول، وأنه لا يوجد تحريات تسبق القبض عليه، وكل التحريات والكمين كان على المتهم الثالث، والذي تم توجيه له تهمة الحيازة بقصد التعاطي للبيع، رغم أن شاهد الإثبات (شرطي) قد شاهده يسلم المادة المخدرة ويستلم مادة مخدرة أخرى، بالإضافة إلى ذلك يتبين لعدالة المحكمة أن أركان الجريمة محل التهمة الأولى قد انتفت بالنسبة للمهم الأول، مما يتعين القضاء ببراءته مما أُسند إليه؛ إذ يكفي أن يشك القاضي في صحة إسناد التهمة إلى المتهم كي يقضي له بالبراءة؛ فملاك الأمر كله يرجع إلى وجدانه، ما دام الظاهر أنه أحاط بالدعوى عن بصر وبصيرة، وأقام قضاءه على أسباب تحمله».

العدد 3711 - السبت 03 نوفمبر 2012م الموافق 18 ذي الحجة 1433هـ





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان

اقرأ ايضاً