العدد 3828 - الخميس 28 فبراير 2013م الموافق 17 ربيع الثاني 1434هـ

«الكبرى الجنائية» تبرئ متهماً من مواقعة أنثى

أيدت المحكمة الكبرى الجنائية برئاسة القاضي إبراهيم الزايد وعضوية القاضيين الشيخ حمد بن سلمان آل خليفة، وبدر العبدالله، وأمانة سر إيمان دسمال في جلستها أمس الخميس (28 فبراير/ شباط 2013)، حكم الدرجة الأولى القاضي ببراءة متهم من مواقعة أنثى وفضِّ بكارتها وحملها.

ويواجه المتهم تهمتي مواقعة أنثى أتمت الـ 16عاماً، ولم تتم الـ 21 عاماً برضاها، ونتج عن ذلك فضّ بكارتها وحملها، كما أنه اعتدى على عرض أنثى برضاها.

وقد تقدمت محامية المتهم، ريم خلف، بمذكرة دفاعية جاء من خلالها يتمسك المتهم بكل ما أبداه من دفاع ودفوع أمام الدرجة الاولى، مضيفة، من خلال مذكرتها، أنه ووفقاً للثابت بالأوراق؛ أن الدعوى أحيلت إلى عدالة محكمة أول درجة دون سماع أقوال المستأنف في مركز الشرطة كما لم يتم التحقيق معه أمام النيابة العامة بسماع أقواله حتى تنتهي إلى ثبوت الاتهام من عدمه ولم يبد المتهم بياناً لحقيقة الواقعة. واكتفت النيابة العامة بنسخ صورة من أقوال المجني عليها فقط في تحريك ذلك الاتهام وعليه قامت بتحقيق واقعة الاتهام قضائيّاً وذلك بسؤال المجني عليها وسماع أقوال المستأنف ضده وانتهت بعد ذلك إلى براءة المستأنف ضده بعد أن أحاطت بواقعة الاتهام عن بصر وبصيرة وذلك على النحو البين من مدونات وحيثيات حكمها فتناولت أدلة الثبوت والنفي ايراداً وردّاً وانتهت إلى عدم اطمئنانها لتلك الأدلة حسبما هو ثابت من حيثيات حكمها بأن (لما كان ما تقدم وكانت المحكمة أحاطت بواقعات الدعوى عن بصر وبصيرة والتي جاءت خلوّاً من وجود ثمة دليل يقيني تطمئن إليه المحكمة من أن المتهم اقترف التهمة المسندة إليه سوى أقوال المجني عليها والتي قررت بأن المتهم قام بمواقعتها والاعتداء على عرضها والتي جاءت أقوالاً مرسلة لا يساندها دليل بالأوراق).

وتبعت خلف أن الأمر الذي يقطع بأن أقوال المجني عليها وشهادتها أحاطت بها عدالة محكمة أول درجة وقد اطرحتها جانبا لعدم اطمئنانها إليها ولها كامل السلطة في تقدير أقوال الشهود؛ فلمحكمة الموضوع مطلق الحرية في تقدير شهادة الشهود فتأخذ ما تطمئن إليه منها وتترك ما لا تطمئن إليه وذلك بما لها من سلطة تقدير الأدلة بأن تعتمد على قول للشاهد أو للمتهم متى اطمأنت إليه وأن تطرح ما لا تطمئن إليه من قول آخر وما ذلك إلا اتباعاً لمبدأ أصولي وتقرير لما هو مستقر عليه في القضاء الجنائي من أن القضاء في المواد الجنائية يقوم على حرية القاضي في تكوين عقيدته ولا يصح مطالبته بالأخذ بدليل معين إذ جعل القانون من سلطته أن يزيده قوة الاثبات وأن يأخذ من أية بينة أو قرينة يرتاح إليها دليلاً لحكمه إلا اذا قيده القانون بدليل معين ينص عليه.

العدد 3828 - الخميس 28 فبراير 2013م الموافق 17 ربيع الثاني 1434هـ





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان
    • زائر 5 | 6:41 ص

      شنو هالقانون ؟

      الحين هذي عدل اعتدى على طفلة يبه شنو ذي وبراءة بعد خوش خوش يعني البنت تقط عمرها وين بالله رغم انها غلطانه بس ها... اكبر منها واستغلها هذي يبي له ذبح المجرم اعتدى على قاصر

    • زائر 3 | 10:55 م

      إعتدى على عرض الفتاة وفض بكارتها وحملة منه وآخر شيئ يطلع براءة ولو برضاها فهي ما زالت طفله

    • زائر 2 | 10:00 م

      {{{ كلة حق }}}

      هذا هو القانون يجب علينا احترامه وحكم القاضي يأحذ بالذي امامه والادله التي يطمئن عليها ضميره وليس هناك مايسمى ضمير حي وضمير ميت . وحتى ان كان فعلا هذا الشخص واقع الفتاه وفض بكارتها ولكن لا يوجد دليل قاطع امامه ماعلى القاضي الا ان يبرأه, وكما مذكور في الخبر انها حامل ولم يذكر براءة الجاني لحين ان تلد الفتاة والكشف عن الجنين بواسطة الكشف الوراثي 000 وشكرااا

    • زائر 1 | 9:12 م

      برائه ؟؟

      سود الله وجهم وبرضاها بعد ما اقول الا اذا شفت البلا قول يا دافع البلا

اقرأ ايضاً