العدد 3853 - الإثنين 25 مارس 2013م الموافق 13 جمادى الأولى 1434هـ

الشوريون يقرُّون مرسوم إنشاء «الأعلى للبيئة»... ويوافقون على «مكافحة الغش التجاري»

العريض: القانون فيه «قصور» ولم يحدد آلية التظلم من القرارات... الزياني: التقاضي والتظلم «حق دستوري»

جلسة الشورى شهدت أمس  نقاشاً عن إنشاء المجلس الأعلى للبيئة وصلاحياته في اتخاذ القرارات بحق مختلف «الجهات»
جلسة الشورى شهدت أمس نقاشاً عن إنشاء المجلس الأعلى للبيئة وصلاحياته في اتخاذ القرارات بحق مختلف «الجهات»

القضيبية - علي الموسوي

أقر أعضاء مجلس الشورى في جلستهم يوم أمس الاثنين (25 مارس/ آذار 2013) المرسوم بقانون رقم (47) لسنة 2012 بإنشاء وتنظيم المجلس الأعلى للبيئة، فيما وافقوا على مشروع قانون بشأن مكافحة الغش التجاري (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس الشورى).

وشهدت الجلسة نقاشاً عن إنشاء المجلس الأعلى للبيئة، والاختصاصات الموكلة للمجلس، وكذلك صلاحياته في اتخاذ القرارات بحق مختلف الجهات الحكومية والخاصة المعنية بالبيئة، وذلك في ضوء وجود الهيئة العامة لحماية الثروة البحرية والبيئة والحياة الفطرية.

وقالت عضو مجلس الشورى رباب العريض إن: «القانون لم يلغِ الجهاز ولم يلغِ الهيئة، فكل سيعمل وفق الصلاحيات التي يملكها». واعتبرت أن «القانون فيه قصور، حتى وإن كانت قراراته ملزمة، ولكن لم تحدد آلية الإلزام، وما إذا رفضت إحدى الجهات تنفيذ قرارات المجلس. وكذلك لم تحدد آلية التظلم في القرارات التي يصدرها المجلس».

ورأت أن «إقرار هذا المرسوم سيؤدي إلى تضارب بين اختصاصات الجهات الموجودة حالياً».

وذكرت العريض أن «هذا المرسوم بقانون خاص، ومن غير المعقول أن يُلجأ في التظلم إلى قوانين أخرى. وأرى أنه ستكون هناك صعوبة في تطبيق نصوص هذا القانون».

أما العضو لولوة العوضي، فأبدت تحفظها «الشكلي» و «الموضوعي»، بشأن المرسوم بقانون بإنشاء المجلس الأعلى للبيئة، وذكرت أن رئيس المجلس الأعلى للبيئة هو سمو الشيخ عبدالله بن حمد آل خليفة «وإذا كان هذا القانون يمنح حصانة للقرارات التي يصدرها المجلس باعتبار أن رئيسه هو نجل جلالة الملك، فإننا لا نستطيع أن نضفي الحصانة التلقائية على كل قراراتها».

وقالت: «التشريع لا يشرع لحالات فردية، وإنما لحالات عامة مجردة»، مشيرة إلى أن «الإلزامية تعني الحصانة للقرارات التي يصدرها المجلس، وهذا من الظلم بمكان بحق الجهات والمؤسسات التي يطبق عليها القانون».

وبدوره، أوضح الرئيس التنفيذي للمجلس الأعلى للبيئة عادل الزياني أن «المرسوم بقانون رقم (47) لم يلغ قانون البيئة وقانون الحياة الفطرية، وإنما تأسس واعتبر مرسوما بقانون لتنظيم وعمل قانون البيئة والحياة الفطرية، وهذا هو القانون الموضوعي، وفيه مادة (26) التي أعطت الحق للتقاضي».

وبيّن أن «قرارات المجلس الأعلى تصدر من مجلس بشراكة من أصحاب قرار، بما لا يختلف مع قانوني البيئة والحياة الفطرية. التظلم موجود ومؤسس في المرسوم رقم (47)».

وذكر الزياني أن «قرارات المجلس أقل درجة في السلم القانوني، وهي تصدر بما فيه مصلحة للبيئة، وهناك كثير من القطاعات الموجودة في البحرين الخاصة، لابد أن يكون لها حكم في هذا الأمر، وبالتالي وضع كلمة (وغيرها) في القانون».

واعتبر أن هذه المرحلة من القانون «يمكن أن تحقق مصلحة عامة للبحرين، وتضمن للبيئة سلامة أجيالنا الحالية والمستقبلية».

وأكد الزياني أن «حق التقاضي والتظلم حق دستوري، والمرسوم رقم (47) لم يلغ قانون (21)، وإنما أكد عليه في المادة الأولى من المرسوم». ونوّه إلى أن «المجلس الأعلى للبيئة هو الذي يقوم باختصاصات البيئة والحياة الفطرية، وبالتالي لا توجد اختصاصات للهيئة أو الجهاز المتعلقين بالبيئة والحياة الفطرية».

من جانبها، قالت لجنة المرافق العامة والبيئة بمجلس الشورى، إنها تدارست المرسوم بقانون والذي يتألف من تسع مواد فضلاً عن الديباجة، وقد تبودلت بشأنها وجهات النظر من قبل أعضاء اللجنة ووزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني (المجلس الأعلى للبيئة)، واطلعت على رأي لجنة الشئون التشريعية والقانونية بمجلس الشورى والذي جاء مؤكدًا لسلامة المرسوم بقانون من الناحيتين الدستورية والقانونية.

وذكرت اللجنة أنها اطلعت على مذكرة وزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني (المجلس الأعلى للبيئة) ومذكرة المستشار القانوني لشئون اللجان، ورأت اللجنة أنه «من الأهمية الحفاظ على البيئة وحمايتها من المخاطر بما يتوجب سن التشريعات والقوانين المساندة لذلك ونشر الوعي البيئي لدى الجميع بالإضافة إلى تضافر الجهود بين جميع الأطراف في سبيل الحفاظ على حقوق الأجيال القادمة، وقد رأت اللجنة أن إصدار المرسوم بقانون المذكور بما تضمنه من تعديلات مهمة تتعلق بوجود حاجة ملحة لإنشاء جهاز يختص بالبيئة، يعد خطوة إيجابية في النهوض بالعمل البيئي في مملكة البحرين».

من جانب آخر، وافق الشوريون على مشروع قانون بشأن مكافحة الغش التجاري (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس الشورى).

العدد 3853 - الإثنين 25 مارس 2013م الموافق 13 جمادى الأولى 1434هـ





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان

اقرأ ايضاً