رداً على ما نشر في صحيفة «الوسط» في عددها رقم (1532) الصادر في تاريخ 16 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري لرئيس التحرير منصور الجمري تحت عنوان» «المساءلة في الأراضي وغير الأراضي»، الذي تضمن الإشارة إلى نقل دائرة الشئون القانونية إلى السلطة القضائية بعد أن كانت تابعةً إلى مجلس الوزراء بمعنى أن «الدائرة» أصبحت بعيدة عن متناول البرلمان، عاقداً مقارنة بينها وبين النيابة العامة التي حاول البرلمان - على حد ما جاء في المقال المذكور - فصلها عن السلطة القضائية، ومساءلتها عن القضايا التي تمسك بها وهي لم تصل بعد إلى القضاء، وقالت دائرة الشئون القانونية: «باستقراء المقال في مجموعه يتضح للقارئ العادي أن رئيس التحرير قد جاء بإسقاطات بشأن الدائرة يهدف من ورائها إلى الإيحاء بأن قانون دائرة الشئون القانونية قصد به النأي بالدائرة عن المحاسبة البرلمانية».
ودائرة الشئون القانونية بما لها من حق التعقيب على ما جاء في مقال رئيس التحرير فإنها تعرب عن احترامها وتقديرها للدور الذي تقوم به الصحافة في ظل حرص دستور مملكة البحرين والقيادة الحكيمة على حرية الرأي، باعتبار أن الصحافة هي المعبّر عن نبض الشارع، إلا أن الدائرة تتساءل عن كيفية تعرض رئيس التحرير إلى مسائل قانونية تحتاج إلى دراية كاملة واطلاع على القوانين المنظمة للنقاط التي تعرض لها المقال، وكان من المناسب أن يستقي كاتب المقال معلوماته من قبل متخصصين للوقوف على حقيقة الوضع القانوني لدائرة الشئون القانونية التي ينظمها القانون رقم (60) لسنة 2006 بشأن إعادة تنظيم دائرة الشئون القانونية، إذ جاء هذا القانون ليضع الأمور في نصابها الصحيح، إذ إن الدستور قد نظم مهمات الإفتاء القانوني وإعداد التشريعات وتمثيل الدولة أمام القضاء والعاملين في هذه الشئون وذلك من ضمن الفصل الرابع المنظم للسلطة القضائية، وهو ما يعني إضفاء الصفة القضائية على المهمات التي أنيطت بالدائرة والعاملين فيها، وبناء عليه فإن قانون إعادة تنظيم دائرة الشئون القانونية قد جاء تصحيحاً للأوضاع بما يتفق وأحكام الدستور. من جانب آخر، فإن القانون رقم (60) لسنة 2006 بجعله دائرة الشئون القانونية هيئة مستقلة جاء تحقيقاً لمطلب ورغبة السلطة التشريعية يهدف إلى ضمان قدر من الاستقلالية للدائرة في أداء مهماتها وخصوصاً صوغ الاقتراحات بقوانين التي تحال من المجلسين إلى الحكومة لوضعها في صوغ مشروع قانون، وإبداء الرأي في الأمور التي تحال إليها من السلطة التنفيذية والتي تتعلق بتطبيق القوانين والمراسيم واللوائح والقرارات التنفيذية. أما في شأن المساءلة، فإن دائرة الشئون القانونية كغيرها من الأجهزة المستقلة لم تكن في يوم من الأيام بمنأى عن المساءلة فهي تخضع إلى رقابة ديوان الرقابة المالية وأن هذا الوضع لا يخرج عن الأنظمة المتعارف عليها في الكثير من الدساتير المقارنة.
وختاماً فإن الدستور البحريني وجميع القوانين المعمول بها تؤكد أن المواطنين سواسية وليس هناك أحد فوق القانون، وهو ما تحرص عليه وتؤكده الخطابات السامية لجلالة الملك في أكثر من مناسبة.
دائرة الشئون القانونية
العدد 1533 - الخميس 16 نوفمبر 2006م الموافق 24 شوال 1427هـ