العدد 3923 - الإثنين 03 يونيو 2013م الموافق 24 رجب 1434هـ

«الشورى»: 50 ألف دينار حد أقصى لرسوم رخصة استخراج الرمال البحرية

حظر تصدير الرمال المستخرجة إلا بموافقة مجلس الوزراء

مجلس الشورى ناقش في جلسته أمس مشروع قانون بشأن تنظيم استخراج الرمال البحرية
مجلس الشورى ناقش في جلسته أمس مشروع قانون بشأن تنظيم استخراج الرمال البحرية

أقر مجلس الشورى في جلسته أمس الإثنين (3 يونيو/ حزيران 2013)، 9 مواد من مشروع قانون بشأن تنظيم عملية استخراج الرمال البحرية وبيعها، والذي ينص على أن تكون رسوم الحصول على ترخيص لاستخراج الرمال 10 آلاف دينار كحد أدنى، و50 ألف دينار كحد أقصى، فيما أرجع المجلس مادتين من المشروع إلى لجنة المرافق العامة والبيئة لمزيد من الدراسة. وجاء في المادة الأولى التي أقرها الشوريون في مشروع القانون أنه «يحظر استخراج الرمال البحرية دون الحصول على ترخيص من الوزير المسئول عن تنظيم صيد واستغلال وحماية الثروة البحرية، وبعد أخذ موافقة الجهات ذات العلاقة وأخذ رأي البلدية المعنية، وتحدد اللائحة التنفيذية هذه الجهات. ويحظر تصدير الرمال المستخرجة خارج مملكة البحرين إلا بموافقة مجلس الوزراء».

ونصت المادة الأولى أيضاً على أن «يتولى مجلس الوزراء تحديد رسم لا يقل عن عشرة آلاف دينار ولا يزيد عن خمسين ألف دينار سنوياً للحصول على ترخيص لنشاط استخراج الرمال البحرية. وتحدد اللائحة التنفيذية للقانون الشروط اللازمة لإصدار الترخيص للشخص الطبيعي أو الشخص الاعتباري».

وحددت المادة أن يكون «استخراج الرمال البحرية وبيعها تحت الإشراف المباشر للإدارة المختصة بالثروة البحرية في الوزارة المعنية بتنظيم صيد واستغلال وحماية الثروة البحرية».

ورأى عضو مجلس الشورى محمد حسن الستري أن «الرسوم مبالغ فيها، فهي تؤدي إلى إعاقة دخول مستثمرين من الحجم المتوسط أو الصغير لاستخراج الرمال، وهذا الرسم سيؤدي إلى سوق الاحتكار، وبالتالي نبتعد عن سوق المنافسة إلى سوق الاحتكار».

وشاطره في الرأي العضو عبدالعزيز أبل، قائلاً: «أعتقد أن المبلغ كبير، ويشكل عبئاً على الشركات، وخصوصاً إذا نظرنا إلى المادة الخامسة من مشروع القانون المذكور».

إلا أن العضو رباب العريض، اختلفت مع رأي الأعضاء المذكورين، معبرة عن تأييدها للرسم المحدد في نص المادة الثالثة، وقالت إن «الرسم مناسب، لأننا نتكلم عن إيرادات للدولة».

واتفقت العضو دلال الزايد مع ما قالته العريض، قائلة: «أتفق مع التحديد الوارد في نص المادة، حتى وإن انتهت المحكمة الدستورية إلى تحديد مسئولية الحكومة في وضع الرسوم الحكومية، إلا أن ذلك لا يمنع من أن يضع المشرع رسوماً محددة.

وفي السياق نفسه، ذكر رئيس لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني الشيخ خالد آل خليفة أنه «ليس لدينا البيانات والمعطيات التي تمكننا من تحديد الرسوم، ولا نعلم سعر المتر المكعب، ولا نسبة أرباح الشركات، وبالتالي أؤيد ما قاله وزير شئون مجلسي الشورى والنواب، بأن يترك أمر تحديد الرسوم لمجلس الوزراء.

أما رئيس لجنة المرافق العامة والبيئة بمجلس الشورى جمعة الكعبي، أكد أن «الرسم مناسب، وسيؤدي إلى الحفاظ على الثروة البحرية».

ومرر أعضاء مجلس الشورى المادة الثانية من مشروع القانون، والتي جاء فيها «تشكل لجنة بقرار من الوزير المسئول عن تنظيم صيد واستغلال وحماية الثروة البحرية، برئاسة وكيل الوزارة المساعد في الجهة المعنية المذكورة أعلاه، وعضوية ممثلين عن كل من وزارة الداخلية، ووزارة الإسكان، ووزارة الأشغال، وإدارة شئون الموانئ والملاحة البحرية، والمجلس الأعلى للبيئة والتخطيط العمراني، والبلدية المختصة. وللوزير بناءً على اقتراح اللجنة إضافة أية جهات أخرى إلى هذه اللجنة».

وذكرت المادة الثانية أيضاً أنه «تقترح اللجنة تحديد مواقع معينة في البحر لاستخراج الرمال، مع مراعاة عدم تعريض الحياة الفطرية والثروة البحرية للخطر، والمحافظة على سلامة البيئة البحرية. ويصدر قرار من الوزير المسئول بتحديد هذه المواقع».

أما المادة الثالثة التي أقرها الشوريون دون تعديل، فنصت على أن «للوزير المسئول عن تنظيم صيد واستغلال وحماية الثروة البحرية، أن يصدر قراراً مسبباً برفض منح الترخيص إذا لم يكن مستوفياً للشروط المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية والقرارات الصادرة تنفيذاً لهذا القانون. ولطالب الترخيص التظلم من هذا القرار خلال أسبوعين من تاريخ إخطاره به، وعلى الوزير البت في التظلم وإخطار المتظلم بالقرار الصادر بشأنه خلال أسبوعين من تاريخ تقديمه، ويجوز لمن رفض تظلمه الطعن به أمام المحكمة المختصة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إخطاره برفض التظلم أو من تاريخ انقضاء الميعاد المحدد للبت في التظلم إذا لم يصدر الوزير قراراً بشأنه».

وشهدت المادة الرابعة من مشروع القانون نقاشاً طويلاً بين أعضاء مجلس الشورى، قبل أن يقرروا إرجاعها للجنة المرافق العامة والبيئة لمزيد من الدراسة، والمادة تعطي الوزير صلاحية إلغاء الترخيص الممنوح للشركة المستخرجة للرمال في أي من الحالات التالية: «إذا فقد المرخص له شرطاً من شروط منح الترخيص، وإذا أخل المرخص له إخلالاً جسيماً بأحكام هذا القانون واللوائح والقرارات الصادرة تنفيذاً له، أو بأي شرط من شروط الترخيص، وإذا لم يبدأ المرخص له استخراج الرمال خلال ثلاثة أشهر من تاريخ منحه الترخيص، وإذا اقتضت المصلحة العامة إلغاء الترخيص، وفي هذه الحالة يجب تعويض المرخص له تعويضاً عادلاً عن الأضرار التي لحقت به جراء هذا القرار، وللمرخص له في هذه الأحوال التظلم من قرار إلغاء الترخيص والطعن فيه طبقاً للمدد والإجراءات المنصوص عليها في المادة (3) من هذا القانون».

وقالت عضو مجلس الشورى رباب العريض إن: «مصطلح المصلحة العامة فضفاض وواسع، وأعتقد أنه سيكون كالسيف المسلط على المستثمرين».

وفي هذا السياق، ذكر وزير شئون البلديات والتخطيط العمراني جمعة الكعبي أن هناك «1624 ترخيص صيد، ووجدنا أن هذا العدد كبير، ما أدى إلى تدهور المخزون السمكي، وعندما عملنا دراسة أوصت بتقليل عدد رخص الصيد، فالمساحة الموجودة في البحرين لا تسمح بهذا العدد».

وأضاف «عندما قررنا إلغاء التراخيص، أصحاب هذه التراخيص طالبوا بتعويضات لأنهم يملكون تراخيص رسمية، وبالتالي لابد من توضيح آلية التعويض في موضوع استخراج الرمال».

ومرر الشوريون المادة الخامسة من مشروع القانون دون تعديل أو نقاش، وهي تشتمل على 3 نقاط، وهي: يحتسب سعر المتر المكعب من الرمال البحرية المستخرجة آخذاً بالاعتبار القيمة السوقية له وأغراض استخدامه، ويتم تحديد تلك القيمة بقرار من الوزير المسئول عن تنظيم صيد واستغلال وحماية الثروة البحرية بعد موافقة مجلس الوزراء، تتم مراجعة سعر المتر المكعب للرمال البحرية المستخرجة مرة كل سنتين أو عند اقتضاء الضرورة، وتؤول حصيلة بيع الرمال البحرية المستخرجة إلى الخزانة العامة للدولة».

وفي المادة السادسة من المشروع، والتي تنص على أنه «في حالة قيام الجهة المرخص لها باستخراج كمية من الرمال أكثر من الكمية المحددة لها، يكون للإدارة المختصة بالثروة البحرية حق التصرف بالكمية الزائدة».

وذكر وزير شئون البلديات والتخطيط العمراني في تعليقه على هذه المادة، أن «إحدى الشركات المتخصصة في استخراج الرمال، قامت باستخراج كميات أكبر من المسموح بها، ومن مساحة غير المساحة المحددة، والآن هذه الرمال موجودة، وخاطبنا وزارة المالية لتحديد آلية التصرف بهذه الرمال، وما إذا كانت ستعرض في مزاد علني، وهذه المادة من القانون ستنظم هذه العملية».

وأقر أعضاء مجلس الشورى المادة السابعة من مشروع القانون دون تعديل، وهي تنص على أن «تلتزم الجهة المرخص لها باستخراج الرمال بالتعويض عن جميع الأضرار التي ترتبت على مخالفتها لأحكام هذا القانون».

ودار جدل خلال مناقشة المادة الثامنة من المشروع، والتي تشير إلى فرض غرامة لا تقل عن 50 ألف دينار ولا تزيد عن 100 ألف دينار لمن يخالف أحكام مشروع القانون.

وأشارت العضو رباب العريض إلى أنها واجهت الكثير من القضايا المتعلقة بسرقة الرمال، وذلك بحكم عملها كمحامية، «ويعاقب سائق الشاحنة التي كانت تحمل الرمال، وهو أجنبي فقير، فمن أين له 50 ألف دينار يدفعها كغرامة».

واعتبرت أن هذه المادة ستجرم أشخاصاً ليس لهم ذنب، مؤكدة أنها تحتاج إلى تعديل.

وتنص المادة الثامنة، التي سحبتها لجنة المرافق العامة والبيئة، على أن «يُعاقب بالحبس والغرامة التي لا تقل عن خمسين ألف دينار ولا تجاوز مئة ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يخالف أحكام هذا القانون، وفي حالة تكرار المخالفة تضاعف العقوبة. كما تنص على أن يعاقب على الشروع في ارتكاب الجريمة بنصف العقوبة المقررة للجريمة التامة».

ومرر الشوريون المادة (9) التي تنص على أن «يصدر الوزير المسئول عن تنظيم صيد واستغلال وحماية الثروة البحرية اللائحة التنفيذية للقانون، وذلك خلال مدة لا تتجاوز ستة أشهر من تاريخ العمل به».

وهذا، وبدأ النقاش في مشروع القانون بسؤال من العضو محمد حسن الستري عما إذا أجريت دراسة اقتصادية على تأثير تطبيق هذا القانون، خصوصاً مع تغير الأطراف المتعلقة بهذا المجال؟

وقال: «البائع جهة واحدة وهي الدولة، الدولة هي التي تبيع الرمال على مستخرجيه، وهي جهة محتكرة، ولا يوجد معيار سوقي لوضع القانون».

فيما أشارت العضو رباب العريض إلى أن «احتمالية فتح المجال للفساد لاستخراج الرمال سيكون بشكل كبير. وأقول للوزير: إذا كانت الرمال في البحرين عادية، ولا تشتمل على أية مواد يمكن الاستفادة منها؟ فأرى أن يكون الحظر عامّاً».

العدد 3923 - الإثنين 03 يونيو 2013م الموافق 24 رجب 1434هـ





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان
    • زائر 1 | 10:42 م

      هل؟

      لماذا لا يطبق القانون على الجميع وهل الرمال التي استخرجت لدفن البحر مسافات شاسعة تم تطبيق القانون عليها

اقرأ ايضاً