العدد 4011 - الجمعة 30 أغسطس 2013م الموافق 23 شوال 1434هـ

25 سبتمبر النظر بقضية موظفة بـ «معهد التدريب» أوقفت جراء أحداث 2011

تنظر المحكمة الكبرى الإدارية في 25 سبتمبر/ أيلول قضية موظفة بمعهد البحرين للتدريب اوقفت جراء احداث 2011.

وقد حضر في الجلسة الماضية المحامي عمار الترانجة عن الموظفة وطلب ضم الملف الوظيفي للمدعية وملف التحقيق، فيما حضر ممثل الدولة عن المدعي عليهم وطلب أجلا للاطلاع والرد.

وبخصوص تفاصيل رفع الدعوى فقد تقدم المحامي عمار الترانجة بدعوى ممثل عن المدعية (الموظفة) ضد كل من المدعى عليه الأول (ديوان الخدمة المدنية) المدعى عليه الثاني (معهد البحرين للتدريب)، المدعى عليها الثالثة (وزارة التربية والتعليم)، المدعى عليه الرابع

(وزير التربية والتعليم).

وبخصوص تفاصيل وقائع الدعوى فإنه في 31 مايو/ ايار 2011 أصدرت المدعي عليها الثالثة (وزارة التربية والتعليم) القرار الإداري بوقف المدعية عن العمل وإحالتها إلى التحقيق وذلك لمدة ستة أشهر أو انتهاء التحقيق أيهما أقرب مع صرف الراتب خلال فترة التوقيف.

وفي 2 يونيو / حزيران من العام نفسه أصدر المدعي عليه الثاني (معهد البحرين للتدريب) تنفيذاً منه للقرار المذكور أعلاه، القرار الإداري رقم (54) لسنة 2011 بتوقيف المدعية لمدة ستة أشهر مع صرف الراتب وإحالتها إلى لجنة التحقيق المشكلة بحسب القرار الإداري الصادر عن وكيل وزارة التربية والتعليم.

وعند حلول 22 سبتمبر/ ايلول في العام ذاته أصدرت إدارة الموارد البشرية بوزارة التربية والتعليم قراراً إدارياً بإعادة المدعية إلى الخدمة وتسليمها عملها اعتبارا من تاريخ 25 سبتمبر/ ايلول وتنفيذاً لهذا القرار أصدر المدعى عليه الثاني (معهد البحرين للتدريب) القرار الإداري رقم (107) لسنة 2011 بإعادة المدعية لعملها و تسليمها مهماتها في المعهد.

الا ان المدعية فوجئت بتاريخ 17 ابريل/ نيسان 2013 بإخطارها بالقرار الإداري رقم (115) لسنة 2012 المتضمن إجراء تأديبياً بتوقيفها عن العمل والراتب لمدة 10 أيام اعتبارا من تاريخ 16 ابريل الى 24 من الشهر ذاته، وهو ما لم ترتضه المدعية فتظلمت لدى المدعى عليها الثالثة (وزارة التربية والتعليم) والمدعى عليه الثاني (معهد البحرين للتدريب) إلا أنها لم تتلق إجابة حتى تاريخ تقديم الدعوى الماثلة أمام المحكمة.

وقال المحامي عمار الترانجة في الدعوى إن «قرار إيقاف المدعية عن العمل واقتطاع راتبها عن مدة الوقف هو قرار باطل منعدم الأساس القانوني والواقعي مشوب بالكثير من العيوب جاء مخالفاً لقانون الخدمة المدنية واللائحة التنفيذية لها وهو قرار نهائي بموجب المادة 235 من اللائحة التنفيذية وبموجب تعليمات الخدمة المدنية رقم 2 لسنة 2009، وحيث إن المدعية لم ترتضِ بهذا القرار لما انطوى عليه من إجحاف وإخلال بحقوقها الوظيفية الحالية والمستقبلية ولما شاب هذا القرار من عيوب، فقد لجأت إلى عدالتكم طاعنةً عليه».

وبخصوص اسباب الطعن ذكر الترانجة انه لما كان قرار توقيف المدعية عن العمل والراتب 10 أيام مخالفا للقانون وللواقع مشوبا بعيوب عدة جعلت منه قراراً منعدماً وليس باطلاً فحسب، وكان المستقر عليه فقهاً وقضاء أن عيب الشكل هو عدم احترام القواعد الإجرائية أو الشكلية المقررة في القوانين واللوائح المنظمة لإصدار القرارات الإدارية سواء كان ذلك بإهمال تلك القواعد كلية أو بمخالفتها جزئياً. وحيث إن المدعى عليهم لم يتبعوا الإجراءات الصحيحة الخاصة بالتحقيق والتأديب ولم تمكن المدعية من المثول أمام لجنة التأديب والدفاع عن نفسها، فضلاً عن انعدام السبب الواقعي المبرر لمثل هذا القرار محل الطعن فإنه من المتعين الحكم بإلغائه.

والتمس الترانجة وقبل الفصل في الموضوع: إلزام المدعى عليهم بضم الملف الوظيفي للمدعية إلى ملف الدعوى.

وفي الموضوع: إلغاء القرار الصادر بتوقيف المدعية عن العمل والراتب 10 أيام وإلغاء جميع الآثار المترتبة عليه، والحكم بإلزام المدعي عليهم بالرسوم والمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.

العدد 4011 - الجمعة 30 أغسطس 2013م الموافق 23 شوال 1434هـ





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان

اقرأ ايضاً