حكمت المحكمة الصغرى الجنائية الأولى برئاسة القاضي الشيخ راشد بن أحمد آل خليفة، وأمانة سر محمد مكي، حضورياً على متهم آسيوي بالحبس لمدة 6 أشهر لإدانته بتهمة سرقة 10 آلاف دينار من كفيله الذي يعمل لديه سائقاً.
ووجهت النيابة العامة للمتهم أنه سرق المبالغ النقدية المبينة القدر بالأوراق والمملوكة للمجني عليه «كفيل المتهم» من مسكنه، وحال كونه يعمل لديه وذلك على النحو المبين بالأوراق.
وذكرت المحكمة في حيثيات حكمها أن واقعات الدعوى تخلص، وحسبما استخلصتها المحكمة من مطالعة أوراقها، تتحصل في قيام المتهم بسرقة مبالغ نقدية وقدرها عشرة آلاف دينار كونه يعمل سائقاً لدى المجني عليه وقام بصرف المبالغ في ملاهٍ ليلية.
وقالت المحكمة» «وحيث إن المتهم حضر والمحكمة تلت عليه لائحة الاتهام واعترف بما أسند إليه، وحيث إن اعتراف المتهم قد جاء اختيارياً على اقترافه الجريمة المسندة إليه بجميع أركانها القانونية، وحيث إن المحكمة تطمئن إلى صدق اعتراف المتهم بالتهمة المنسوبة إليه لمطابقته وقائع الدعوى، ومن ثم تعول عليه وتأخذ به، وتقضي بإدانته عملاً بنص المادة (220) من قانون الإجراءات الجنائية».
وأضافت المحكمة «لما كان ما تقدم، وكان الثابت من مطالعة أوراق الدعوى، وما تطمئن إليه المحكمة، أن المتهم قد اقتراف التهم المسندة إليه أخذاً مما ورد بأوراقها، وما تأيد باعتراف المتهم لدى مثوله أمام المحكمة، ومن ثم يتعين إدانته ومعاقبته عملاً بنص المواد (64 مكرر، 380/1، 8) من قانون العقوبات، وإعمالاً لنص المادة (256) إجراءات جنائية».
فلهذه الأسباب حكمت المحكمة حضورياً بحبس المتهم لمدة ستة أشهر مع النفاذ عما أسند إليه، وأمرت بإبعاده عن البلاد نهائياً بعد تنفيذ العقوبة.
العدد 4073 - الخميس 31 أكتوبر 2013م الموافق 26 ذي الحجة 1434هـ